حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430994989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257922/1443
رقم الحكم:4430994989
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257922 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430994989 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439257922 لعام 1443 ه المدعي: شركة فهد عبدالرؤف ابراهيم بترجي المحدودة المدعى عليه: ورده محمد عبدالوهاب دعجم الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر وبورد طلبه للدائرة حددت له جلسة وفيها الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم 2/44 وتأريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها مقدم الالتماس تقديم نسخة من مذكرة التماسه فقدم المذكرة التالية:(انا المواطن: عبدالعزيز احمد علي الزيادي عسيري حامل الهوية رقم: (...) ممثل المواطنة: ورده محمد عبدالوهاب دعجم حاملة الهوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم:٤٤٢٢٥٩٣٣٥ الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ: ١٤٤٤ / ٠٤ / ٢٣ هـ، حيث ان موكلتي مدعى عليها في القضية المقيدة لدى فضيلتكم برقم: (٤٣٩٢٥٧٩٢٢) بتاريخ: 1443 / 9 / 4 ه ـوالمقامة من قبل شركة فهد عبدالرؤوف إبراهيم البترجي المحدودة المسجلة بسجل تجاري رقم: (...)، أتقدم لفضيلتكم طلب التماس إعادة النظر في صك الحكم الصادر برقم: 433۷۰۳۱۲۲ الصادر بتاريخ: ١٤٤٤ / ٠١ / ۱۲ هـ وذلك استناداً على الفقرة ج من ا المادة ۲۰۰من نظام المرافعات الشرعية ونلخص ذلك في النقاط التالية: فضيلتكم قد أورد المدعى في دعواه بأن تاريخ نشوء الحق بينه وبين موكلتي كان في تاريخ1441 / 5 / 6 هـ وهذا الادعاء يكذبه ظاهر الحال، فمرفق لكم صورة من السجل تجاري للمؤسسة التي كانت تملكها موكلتي حيث انتقلت الى المواطن: محمد مسعود سالم عدرج حامل الهوية رقم: (...) في تاريخ ١٤٣٢ / ٠٦ / ٢٥ هـ كما هو موضح في المرفق (رقم 1) ولو طابقتم رقم السجل التجاري المرفق في لائحة ممثل المدعية ورقم السجل المرفق من قبلنا لوجدتم تطابق تام وكذلك يوجد في خانة النشاط نفس ذات رقم الترخيص الخاصة بالصيدلية محل النزاع وكذلك التهميش بإثبات نقل ملكية السجل التجاري، ولا يخفى على فضيلتكم بأن السجل التجاري من المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادة ٢٥ من نظام الاثبات وإعمالاً للمادة ٢٦ من ذات النظام فإن يعتبر هذا السجل حجة على اطراف الدعوى، وبذلك يثبت عدم صفة موكلتي في الدعوى من الأصل واستناداً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية فإننا ندفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى وأن المدعية قد رفعت الدعوى على غير ذي صفة فالأولى ان ترفع القضية على مالك المؤسسة الفعلي التي انتقلت له ملكية المؤسسة ومالها وما عليها فضيلتكم ان اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تضمنت في مادتها 31 تحديد اختصاصات المحاكم التجارية في النازعات الناشئة عن العقود التجارية (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وان موضوع الدعوى متعلق في منازعات في عقدتجاري (بيع وتوريد) ومحل النزاع اقل من خمسمائة الف ريال سعودي فعليه فإن المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً في النظر في الدعوى محل النزاع وعليه ندفع استناداً على المادة 76 من نظامالمرافعات الشرعية بأن الدائرة غير مختصة نوعياً للنظر في الدعوى.. تأسياً لما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي:قبول الاستئناف شكلا.قبول الاستئناف موضوعاً استناداً لفقرة ج من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية والحكم برد الدعوى لعدم الصفة والاختصاص النوعي.) وبسؤاله عن مستند التماسه؟ أجاب بأنه مبني على الفقرة (ج) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بقوله تقدمت بالرد على الاتماس عبر الطلبات على القضية وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسته ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية قدم المذكرة التالية: (الموضوع: مذكرة رد.التاريخ: ‏27‏/08‏/1444ه.فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية بالحكمة التجارية بأبها. حفظهم الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة، للردّ على الالتماس المستند على الفقرة (ج) من المادة مائتان من نظام المرافعات الشرعية، والمقدّم من وكيل الملتمس: وردة محمد عبد الوهاب دعجم هوية رقم (...)، ضدّ الملتمس ضده، موكلي: شركة فهد عبد الرؤف بترجي المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، لإعادة النظر في صك الحكم رقم (433703122) الصادر بتاريخ 12/01/1444ه، والقاضي بإلزام الملتمس: بأن يدفع لموكلي مبلغًا، قدره: ثمانية آلاف، وواحد وخمسين ريالًا (8.051) .وعليه، قدّم وكيل الملتمس التماسه؛ لإعادة النظّر في الحكم، مستندًا على الفقرة (ج) من المادة مائتان والتي نصّتْ على أنه: (إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، فإنه يحق له تقديم الالتماس.وللردّ على ما ورد في التماسه، نجيب بالتفصيل الآتي:أولًا: ذكر الملتمس في صدر صحيفته أنه التماسٌ لإعادة النظر، مستندًا على الفقرة (ج) والتي تضمّنتْ على أنّه في حال (وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، فإنه يحقّ له طلب الالتماس، ثمّ اختتمها بطلب التالي:- قبول الاستئناف شكلًا.- قبول الاستئناف موضوعًا، استنادًا على الفقرة (ج) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، والحكم بردّ الدعوى؛ لعدم الصّفة، والاختصاص النوعي.ثانيًا: أرفق وكيل الملتمس ما ادعى أنه دليلٌ على وقوع الغش من موكلّي الملتمس ضده، وهو: السجل التجاري لمؤسسة موكلته والمهمّش عليه بانتقال ملكيته من ملك موكلته إلى مالكٍ آخر، وليس فيما قدّمه أيّ دليلٍ على وقوع الغشّ من الملتمس ضدّه.ولما سبق، فإننا ندفع ببطلان صحيفة الالتماس؛ وذلك للأسباب التالية:1. مخالفة المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بعدم رفع وتوقيع طلب الالتماس من محامٍ.2. طلب الملتمس قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، ولا يحقّ له الاستئناف بناءً على المادة الخامسة والثمانون بعد المائة، والمادة السادسة والثمانون بعد المائة، من نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى أنّه أسّس دعواه على أنه التماسٌ لإعادة النظر.3. حدّدتْ المادة الأولى بعد المائتين، من نظام المرافعات الشرعية، مدة التماس إعادة النظر، وهي ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وبما أنّ وكيل المتلمس أسّس التماسه على الفقرة (ج) المذكورة أعلاه، واستدل على صحّة دعواه بالسجل التجاري الصادر قبل (12) سنة من طلب الالتماس بتاريخ: 25/06/1432ه، ممّا يعني سقوط حقّه في طلب الالتماس حسب المدة المحدّدة في المادة التي سبق الإشارة إليها آنفًا.ثالثًا: استند فضيلة ناظر القضية على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر: والتي نصّت على أن المحكمة التجارية تختصّ بـ: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وذلك؛ لأنّ موضوع النزاع: هو عدم سداد الملتمس للمبلغ المتبقي في ذمته، الناشئ عن أعماله التجارية مع الملتمس ضدّه، ولا علاقة للنزاع في العقود التجارية المبرمة بينهم. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل الملتمس من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذه الدعوى، مستندًا على المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصّها: (تختص المحاكم التجارية في الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال). رابعًا: إن الدفوع الشكلية التي أوردها وكيل الملتمس في صحيفته، والمنصوص عليها في المادتين: (75-76) من نظام المرافعات، هي دفوع تحكم بها المحكمة على استقلال، مالم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وذلك حسب ماجاء في المادة (77) من ذات النظام.· الطلبات:1. رفض الالتماس المقدم.2. تأييد الحكم السابق. والله يحفظكم ويرعاكم. مقدمه/المحامي: عبد الرحمن خالد داود الفايز) وبعرض ذلك على وكيل مقدم الالتماس أجاب بما يلي: (عطفاً على ما ورد في جواب المدعي وكالة ارد ان مسألة عدم الصفة من المسائل التي تتصدر لها الدائرة من تلقاء نفسها استناداَ للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، وبما اننا قد قدمنا ما يثبت بيع المؤسسة قبل تاريخ المطالبة التي تطلبها المدعية مما يدل ان موكلتي ليس لها صفة في الدعوى). وبسؤاله متى انتقلت المؤسسة؟ أجاب بقوله: (انتلقلت بتاريخ 25/6/1432هـ) فطلبت منه الدائرة تقديم عقد البيع فذكر بان لديه نسخة من السجل التجاري مهمش عليه من وزارة التجارة بانه تم انتقالها إلى محمد مسعود سالم عدرج وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية:حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبعد الاطلاع قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أنّ المدعية قد حُكم لها على المدعى عليها حضورياً بمبلغ المطالبة محل الدعوى بالحكم المكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن الحكم نهائي ولا يعترض عليه إلا بالتماس إعادة النظر، وبما أنّ الاعتراض بالالتماس محصورٌ في طرقه الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، ونصّها: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌-إذا كان الحكم غيابيا. ز‌-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدّم من المدعى عليها لا يدخل من ضمن الحالات الواردة في المادة المذكورة، وإنما هو ادّعاء بعدم الصفة وقد قدمت المدعية ما يدل على أن المطالبة كانت قبل انتقال ملكية المؤسسة المدعى عليها لشخص آخر وهو من صلب النظر في الموضوع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه وعدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث