حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530051002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056204/1444
رقم الحكم:4530051002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056204 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530051002 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471056204 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد وتنفيذ أعمال تكييف تابعة لمشاريع المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (497,156.64) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئة وستة وخمسون ريالًا وأربعة وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (442,594.55) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، والمتبقي (54,562.09) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريالًا وتسعة هللات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (54,562.09) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريالًا وتسعة هللات وأتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 2022/09/13م ومبلغ قدره (54,562.09) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريالًا وتسعة هللات، ومذيل بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/15هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد قرر المدعي وكالة بأنه سبق وأن اصطلح الطرفان على المبلغ الذي يخص هذه القضية والقضايا الأخرى التي بين الطرفين المنظورة في الدوائر الأخرى، وصدر فيها صلح موحد لجميع القضايا بين الطرفين بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال وحرر هذا الصلح في الدائرة الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، ومن ضمن مبلغ الصلح المشار إليه مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (54,562.09) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريالًا وتسعة هللات وأتعاب المحاماة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث انتهى موضوع هذه الدعوى بصلح بين الطرفين تم إثباته في دعوى أخرى، فإن الخصومة قد انتهت بين الطرفين قبل تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى لانقضاء الخصومة بين الطرفين فيها بصدور حكم متضمن لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث