حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431002363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918157/1444
رقم الحكم:4431002363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431002363 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)التجارية الوقائع: في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ورود واكسسورات طبيعية) بثمن إجمالي قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هللة، وق تم تسليم السلعة للمدعى عليها إلا أنه لم يسدد من ثمنها أي شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن و قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هللة، وحصر بيناته في كشف حساب صادر من مؤسسته مذيل بمصادقة المدعى عليه بتوقيع من أحد تابعيه في المحل لا بينة له سواها، وللاطلاع على البينة وإبلاغ المدعى عليه للجواب تقرر رفع الجلسة، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة (...)مالك مؤسسة (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بأنها ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعي للعميل المدعى عليه (...) بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مجموعة فواتير ٧ منها محرر على مطبوعات المدعي ومذيلة بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعى عليه، إضافة الى فواتير أخرى الكترونية مطبوعة على الورق غير ظاهرة المحتوى، وبناء عليه ؛ قررت الدائرة إصدار حكمها في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعي للعميل المدعى عليه (...) بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مجموعة فواتير ٧ منها محرر على مطبوعات المدعي ومذيلة بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعى عليه، إضافة الى فواتير أخرى الكترونية مطبوعة على الورق غير ظاهرة المحتوى، ولما كان مجموع ما قدمه المدعي من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث