حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530086457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973984/1444
رقم الحكم:4530086457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973984 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086457 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بتاريخ ٢٧ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٠ ه الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٩ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وتركيب لوحة تصحيح معامل القدرة بمبلغ وقدره ٩٤٤٩٨.٩٥ واتفق الطرفان على ان يتم دفع نصف المبلغ قبل البدء بالأعمال والنصف الاخر عند الانتهاء منها، وبناء على هذا الاتفاق بادرت موكلتي بتسليم المدعى عليها شيكين الأول بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩ م الموافق ٢٥ / ٩ / ١٤٤٠ ه بمبلغ وقدره ١٨٩٠٠ ريال والشيك الثاني بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩ م الموافق ١٥ / ٢ / ١٤٤١ ه بمبلغ وقدره ٢٨٣٤٩.٦٩ ريال ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها. المرفقات/ الشيكات، سندات القبض. الطلبات/ لذا اطلب من فضيلتكم:- الزام المدعى عليها بسداد ٤٧٢٤٩.٦٩ ريال)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله على البينات؟ فذكر بأنه أرفق البينات مترجمة عبر النظام، وبسؤاله هل لديه إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة البينات التي يستند عليها قدم سندي قبض صادرين من المدعى عليها مذيلين بتوقيع المحاسب يتضمنان مبلغ المطالبة، كما قدم الشيكين الصادرين الأول الشيك الصادر من البنك (....)المتضمن دفع المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٨,٣٤٩.٦٩) ريال ثمانية وعشرون ألفاً وثلاث مائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وستون هللة والشيك الثاني الصادر من البنك (...) المتضمن دفع المدعية للمدعى عليها مبلغ المطالبة مبلغاً وقدره (١٨,٩٠٠.٠٠) ريال ثمانية عشر ألفاً وتسع مائة ريال ليكون إجمالي الشيكين متضمنا لمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٧.٢٤٩.٦٩ ريال والذي يمثل قيمة توريد وتركيب لوحة تصحيح معامل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه سندي قبض صادرين من المدعى عليها مذيلين بتوقيع المحاسب يتضمنان مبلغ المطالبة، كما قدم الشيكين الصادرين الأول الشيك الصادر من البنك العربي الوطني المتضمن دفع المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٨,٣٤٩.٦٩) ريال ثمانية وعشرون ألفاً وثلاث مائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وستون هللة والشيك الثاني الصادر من البنك الأول المتضمن دفع المدعية للمدعى عليها مبلغ المطالبة مبلغاً وقدره (١٨,٩٠٠.٠٠) ريال ثمانية عشر ألفاً وتسع مائة ريال وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٧,٢٤٩.٦٩) ريال سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وتسعة وستون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث