حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530087596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308418/1444
رقم الحكم:4530087596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308418 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530087596 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470308418 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة المدعى عليه: شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعواها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/06/09هـ ولم يحضر فيها المدعية او من يمثلها رغم تبلغ المدعية بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (185304760)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وفي تاريخ 1444/07/02هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالإنارة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٣٩٤,٣٧٥.٥١) مليونان وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله، والمتبقي (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٨٦٢) في ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م بمبلغ قدره (٢,٣٤٨,٣٤٢.٥٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١٨٩٩) في ١٤٣٩/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩م بمبلغ قدره (١٩٩,٧٤٤.٩٥) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٦٦) في ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٨٧,٢٢٣.٥٠) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٨٤٦) في ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (٧٦,٨٦٣.٨٠) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٥١٣١٥٦٥٤) في ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٤,٢٩٣.٢٦) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي وستة وعشرون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع مستحقات المدعية المالية مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (طلب أصلي: نطلب عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، إذ أن الدعوى مقامة ضد (شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الخبر) بينما التعاقد حسب المستندات المرفقة في الدعوى قد تم مع (شركة تكييف الهواء السعودي فرع شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضة، سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الهفوف). طلب احتياطي: نطلب وقف السير في الدعوى بناءً على المادة (46/ 1) من نظام الإفلاس التي نصت بأنه: يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً... ، والمادة (10/ 2) من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية التي نصت بأنه: يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس... سنداً لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب... ، ولما قررته المادة (1) من نظام الإفلاس من أنه يترتب على تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين... ، إذ أن للشركة المدعى عليها طلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي وهو مقيد ومنظور لدى هذه المحكمة برقم دعوى (50) لعام 1444هـ. (مرفق مستخرج من نظام القضاء التجاري يبين بأن الطلب منظور لدى المحكمة حالياً)، والجلسة القادمة فيه بتاريخ 03/07/1444هـ)، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة طلب المهلة للرجوع لموكلته للتأكد مما ورد في إجابة المدعى عليها وكالة ورفعت الجلسة وفي تاريخ 1444/08/16هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية تتضمن ما نصـه (فضيلتكم، بناء على ما أثارته وكيلة المدعى عليها في الجلسة السابقة، فإن موكلتي تبدي أنها تخاصم المدعى عليها بناء على الأسباب التالية: 1. إن اسم المدعى عليها ذكر في أعلى الصفحة من أمر الشراء الصادر عنها وهي الشركة الأم والسجل التجاري الرئيسي بالإضافة الى اسم الفرع التابع لها شركة تكييف الهواء السعودي.2. عند قيد الدعوى حاولنا إقامتها بموجهة المدعى عليها كسجل رئيسي وبمواجهة شركة تكييف الهواء السعودي كفرع لها إلا أن ملاحظات المدقق جاءت باقتصار المخاصمة على السجل الرئيسي.3. إن شركة تكييف الهواء السعودي هي فرع للشركة المدعى عليها وهنا نقول أنها فرع وليست شركة مستقلة بذاتها والفرع تابع وليس له شخصية مستقلة عن الأصل وبالتالي تكون مخاصمتنا للشركة الرئيسية وهي المدعى عليها يتناسب مع الشرع والنظام.مرفقين لكم سجل المدعى عليها الرئيسي والفروع التابعة لها من موقع وزارة التجارة والاستثمار) وقد افهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بأن تقدم إجابتها الموضوعية الجلسة القادمة ففهمت ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ 1444/10/11هـ عقدت الجلسة الرابعة بحضور الأطراف وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله تقدمت بمذكرة رد تضمنت ما نصه: تقر المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغ (322,160.46 ريال) ثلاثمائة وإثنان وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً سعودياً وست وأربعون هللة حسب ما تظهره السجلات الداخلية لموكلتي وهو المبلغ المتبقي عن الأربع فواتير المرفقة في دعوى المدعية (رقم 862 بتاريخ 08/05/2017م، رقم 1899 بتاريخ 29/11/ 2017م، رقم 366 بتاريخ 27/03/2018م، رقم 846 بتاريخ 04/07/2018م) وبعد تسوية ما تبقى من الدفعة المقدمة. أما ما تبقى من قيمة المطالبة، فلا تعلم موكلتي مقابلها وأساس احتسابها، لاسيما وأن وكيل المدعية أشار في دعواه إلى مستخلص رقم (١٥١٣١٥٦٥٤) بتاريخ 04/03/2019 م بمبلغ قدره (٣٢٤,٢٩٣.٢٦ ريال) لم يرفقه في الدعوى، ولا يظهر في سجلات موكلتي المحاسبية. كما نشير إلى أن المدعية تأخرت في تنفيذ أعمالها مما اضطر موكلتي لإنذارها في عدة مراسلات، ولم تستكمل جميع أعمال المتعاقد عليها، ومن تلك المخاطبات بين الطرفين الخطاب المرفق بتاريخ 27/06/2019م لإنهاء العقد وتطبيق غرامة التأخير. وبإفهامها بتقديم جواب ملاق لجميع حيثيات الدعوى، وذلك ببيان صحة التعاقد من أساسه، والقيمة الإجمالية للعقد، وإجمالي قيمة الأعمال المنفذة وما سدد منها، فأجابت بصحة العقد بين الطرفين وأن القيمة الإجمالية لها تتمثل في مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال، واستمهلت فيما يتعلق بقيمة الأعمال المنفذة لتقديم جواب ملاق حيالها. وبسؤال الدعي إبراز المستخلص محل الاستشهاد والمشار إليه من قبل وكيل المدعى عليها في مذكرة رده استمهل لتقديمه، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال من الطرفين، وجرى إفهام كليهما بأن يجري تسلسل المذكرات على النحو التالي: أولا/ يقدم المدعي وكالة المستخلص المشار إليه عبر النظام مع تسليم نسخة منه لبريد المدعى عليها خلال يومين من تاريخ هذا اليوم. ثانيا/ تقدم المدعى عليها ما استمهلت من أجله من جواب ملاق مع ردها حيال البينة التي سيقدم وكيل المدعية، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام. ثالثا/ يقدم المدعي مذكرة رده خلال الخمسة أيام التي تليها عبر النظام، وجرى التأكيد على وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم تقديم جواب ملاق لما طلبته الدائرة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي بحسبه، وجرى إفهام الأطراف بأن أي إخلال بما سبق الإفهام به معرض للعقوبة الواردة في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلى ذلك اختتمت الجلسة وفي تاريخ 1444/11/11هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (بالإشارة إلى مجريات الجلسة السابقة، نتقدم لفضيلتكم بالبيان التالي: أولاً: تعاقد الطرفان لتوريد نظام تحكم بالإضاءة بموجب أمر الشراء رقم (001/SELA/16/H) ومحله توريد واختبار وتشغيل تجريبي وإشراف وتصميم نظام eip/knx/dali مع جميع الخدمات حسب الرسومات والمواصفات والإشراف على الرسومات التنفيذية والتصميم بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000 ريال. ثانياً: نفذت المدعية أعمال بقيمة 2,712,174.80 ريال فقط، وتخلل تنفيذها للأعمال تأخير كبير مثبت في مراسلات بين الطرفين، إضافة إلى عدم استكمال جميع أعمال التوريد والاختبار والتشغيل التجريبي. ثالثاً: بلغت قيمة ما تم سداده للمدعية 2,386,171.16 ريال)، وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصة (المستخلص هو عبارة عن سندات تسليم مواد تم توريدها للمشروع وهي سند رقم 151 تاريخ 4/3/2019 وسند رقم 315 تاريخ27/6/2018 وسند رقم 654 تاريخ 21/10/2018 وسند رقم 601 تاريخ 25/9/2018 وقد بلغت قيمة المواد التي وردت الى المشروع ولم يصدر فواتير للمدعى عليها بقيمة 324,293.26ريال سعودي. وقد تم تقديم هذه المستندات مع لائحة الدعوى)، وعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت الإجابة المتضمنة ما نصة (بالإشارة إلى ما قدمته المدعية من سندات تذكر بأنها لمواد تم توريدها للمشروع دون فوترتها، فإن موكلتي تطلب رد طلب المدعية فيما يتعلق بالتوريد غير المفوتر بقيمة (324,293.26ريال)، ونشير لفضيلتكم عدم تقديم المدعية لبيّنتها على إتمام التوريد، أما السندات المذكورة غير موقعة بالاستلام أو مختومة.، ولم يصدر لها فواتير أو شهادات دفع أو نحوه) وقد اكتفى الأطراف بما جرى تقديمة سابقاً وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي تاريخ حضر المدعي وكالة/ انس حسين بن محمد سالم البار سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444186038)، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ ساره سليمان بن عبدالرزاق اليحياء سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (441663355)، هذا وتشير الدائرة إلى سبق تقريرها قفل باب المرافعة في جلسة مضت، وبدراستها للأوراق وتأملها للدعوى ارتأت إعادة فتح باب المرافعة استنادا إلى المادة (58) من نظام المحاكم التجارية لغرض استيضاح بعض الحيثيات من وكيلة المدعى عليها. فجرى سؤالها عن مقدار ما تقر به موكلتها من المبالغ المستحقة في ذمتها، إذ سبق لها في الجلسة المنعقدة (11/ 11/ 1444هـ) أن قررت بأن قيمة الأعمال المنفذة وما ورد (2,712,174.80 ريال) وأن ما تم سداده من قبل موكلتها (2,386,171.16 ريال) مما يفضي إلى أن يزيد على ما أقرت به مسبقا، إذ المتبقي يتمثل في مبلغ وقدره (326003,64) فهل تقر موكلتها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ ؟، فقررت بأن موكلتها تقر باستحقاقها لهذا المبلغ. وبسؤالها عن موقف موكلتها الصريح من المتبقي من العقد، وهل تنكر موكلتها قيام المدعية بالالتزام به، وبيان مبنى الإنكار وهل هو لعدم التزام المدعية بتنفيذه فعليا على أرض الواقع أم بحسب ما يظهر لدى موكلتها من أوراق، فقررت قائلة بأن موكلتي إنما بنت موقفها من كون المدعية لم تقم بتقديم أي أوراق تثبت تنفيذها للأعمال، سيما وأن التعامل قديم بين الطرفين. وباستعراض السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) جرى سؤال المدعي بيان وجه الشاهد منه ببيان من ينسب إليه التوقيع الذي حواه، فقرر بأنه منسوب موظفي المدعى عليها المسؤولين عن المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قررت بأنها تود الاستمهال، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وجرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم مذكرة بما طلب منها عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ 1444/12/22هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر المدعي وكالة/ انس حسين بن محمد سالم البار سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444186038)، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ ساره سليمان بن عبدالرزاق اليحياء سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (441663355)، هذا وتشير الدائرة إلى سبق تقريرها قفل باب المرافعة في جلسة مضت، وبدراستها للأوراق وتأملها للدعوى ارتأت إعادة فتح باب المرافعة استنادا إلى المادة (58) من نظام المحاكم التجارية لغرض استيضاح بعض الحيثيات من وكيلة المدعى عليها. فجرى سؤالها عن مقدار ما تقر به موكلتها من المبالغ المستحقة في ذمتها، إذ سبق لها في الجلسة المنعقدة (11/ 11/ 1444هـ) أن قررت بأن قيمة الأعمال المنفذة وما ورد (2,712,174.80 ريال) وأن ما تم سداده من قبل موكلتها (2,386,171.16 ريال) مما يفضي إلى أن يزيد على ما أقرت به مسبقا، إذ المتبقي يتمثل في مبلغ وقدره (326003,64) فهل تقر موكلتها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ ؟، فقررت بأن موكلتها تقر باستحقاقها لهذا المبلغ. وبسؤالها عن موقف موكلتها الصريح من المتبقي من العقد، وهل تنكر موكلتها قيام المدعية بالالتزام به، وبيان مبنى الإنكار وهل هو لعدم التزام المدعية بتنفيذه فعليا على أرض الواقع أم بحسب ما يظهر لدى موكلتها من أوراق، فقررت قائلة بأن موكلتي إنما بنت موقفها من كون المدعية لم تقم بتقديم أي أوراق تثبت تنفيذها للأعمال، سيما وأن التعامل قديم بين الطرفين. وباستعراض السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) جرى سؤال المدعي بيان وجه الشاهد منه ببيان من ينسب إليه التوقيع الذي حواه، فقرر بأنه منسوب موظفي المدعى عليها المسؤولين عن المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قررت بأنها تود الاستمهال، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وجرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم مذكرة بما طلب منها عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت الجلسة وفي تاريخ1445/01/27هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بالإشارة إلى سؤال الدائرة عن التوقيع الظاهر في السند رقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م)؛ لا تعلم موكلتي لمن يعود التوقيع، ولا يعود لأي من مسؤولي المشروع، وبمقارنته بالتوقيعات الظاهرة على سندات التسليم الصادر بشأنها فواتير معتمدة، فيظهر اختلاف التوقيعات، وقد جرت العادة على أن يستلم المواد مسؤول مستودع المشروع (Suresh) الظاهر اسمه وتوقيعه على السندات المُقر بها. وبناء على ما سبق، تتمسك موكلتي بطلبها رفض طلب المدعية فيما يتعلق بالتوريد غير المفوتر بمبلغ (324,293.26ريال). وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (إن إنكار المدعى عليها يتناقض تماما مع واقع الحال والثابت حقيقة أن إجمالي قيمة النظام حسب أمر الشراء ثلاثة ملايين ريال سعودي وأن النظام تم تسليمه وأن النظام يعمل حاليا وبالتالي تكون قيمة المشروع كاملا مستحقة الدفع. وأن المدفوع حسب إقرار المدعى عليها هو فقط 2,386,171.16 ريال سعودي وبالتالي يكون المبلغ المبتقي في ذمة المدعى عليها هو 613,828.84 ريال سعودي. حيث أن هذه المبالغ تمثل قيمة المواد الموردة الى المشروع للنظام.) وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد وذلك توريد في نظام التحكم والإنارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث تبين أن اسم المدعى عليها ذكر في أعلى الصفحة من أمر الشراء الصادر عنها وهي الشركة الأم والسجل التجاري الرئيسي بالإضافة الى اسم الفرع التابع لها شركة تكييف الهواء السعودي يأتي هذا ردا على دفع المدعى عليها بعدم الصفة وحيث تضمنت إجابة المدعى عليه وكالة إقرار بأن في ذمة موكلته لصالح المدعية مبلغ (322,160.46 ريال) ثلاثمائة وإثنان وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً سعودياً وست وأربعون هللة حسب ما تظهره السجلات الداخلية لموكلته، ولا تعلم موكلته عن سبب احتساب ما زاد عن المبلغ المقر به، ولكون المدعي وكالة قدم السند ذي الرقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م) والذي أفاد أن وجه الشاهد منه بيان من ينسب إليه التوقيع الذي حواه، حيث قرر بأنه منسوب موظفي المدعى عليها السند رقم (315) والصادر بتاريخ (27/ 6/ 2018م)؛ ولما دفع به وكيل المدعى عليهما كون العادة جرت على أن يستلم المواد مسؤول مستودع المشروع (Suresh) الظاهر اسمه وتوقيعه على السندات المُقر بها يفيد بأن التوقيعات ربما كانت من موظف تابع لها لكنه ليس مسؤول مستودع المشروع، لا سيما أن لا تدري لمن تعود التوقيعات ولأن واقع الحال والثابت حقيقة أن إجمالي قيمة النظام حسب أمر الشراء ثلاثة ملايين ريال سعودي وأن النظام تم تسليمه وأن النظام يعمل حاليا وبالتالي تكون قيمة المشروع كاملا مستحقة الدفع. وأن المدفوع حسب إقرار المدعى عليها هو فقط 2,386,171.16 ريال سعودي وبالتالي يكون المبلغ المبتقي في ذمة المدعى عليها هو 613,828.84 ريال سعودي. حيث أن هذه المبالغ تمثل قيمة المواد الموردة الى المشروع للنظام وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها على نحو ما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله مقابل تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد وذلك توريد في نظام التحكم والإنارة، ثانياً مبلغ وقدره (55000.00) مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.