حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470993213/1444
رقم الحكم:4530061020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4470993213 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061020 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة االسادسة وبناء على القضية رقم 4470993213 لعام 1444 هـ المدعي: شركة البطان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة عزم الخليجية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب التكسيات الحجرية بمشروع جدة مكة المباشر، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداء من تاريخ 18/5/1443هـ الموافق 22/12/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 28/8/1444هـ الموافق 20/3/2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٧٣,٧٥٠.٠٠) مليونان وست مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/11/1443هـ الموافق 13/6/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٥) في 12/11/1443هـ الموافق 11/6/2022م بمبلغ قدره (٣٣٨,٣٢١.٦٦) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و ستة وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في 8/12/1443هـ الموافق 7/7/2022م بمبلغ قدره (١٢٦,٨٩٢.٤٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في 27/8/1444هـ الموافق 19/3/2023م بمبلغ قدره (٣١٤,٢١٦.٩٩) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله. ٢- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (٠) في 18/5/1443هـ الموافق 22/12/2021م ونوع الضمان: ضمان حسن تنفيذ.)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- ردّ الضمان للمسوغات التالية: انتهاء اعمال العقد لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/10/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 25/10/1444هـ وفيها: حضر محمد عبدالله مرحوم اليزيدي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (443462408)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (74418130)، لذا واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم يعد في مواجهة المدعى عليها حضوري، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلاً: إن دعواي على نحو ما هو مدوّن في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته في هذه الدعوى أجاب بأنها عقد موقّع من الطرفين، وعدد (3) مستخلصات معتمدة من مهندس المشروع لدى المدعى عليها، وهي مرفقة في ملف القضية، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حالة المشروع فأجاب بأنه منفذ بالكامل، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على دعوى المدعية، والمرفقات المصاحبة لها، فوجدت مجموع قيمة المستخلصات (779.431.05ريال)، ومجموع الضمانات المحتجزة (74.231.53ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، ومناقشة طلبه في هذه الدعوى أجاب وكيل المدعية بأن موكلته نفّذت كامل الأعمال وفق العقد، وأن المدعى عليها قامت بسداد مبالغ للمدعية، وأن المدعية في هذه الدعوى تطالب بمستحقات وفق المستخلصات المقدمة، ومبالغ محتجزة كضمان في مستخلصات سابقة، ومبالغ محتجزة كضمان في المستخلصات المقدمة في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق وكيل المدعية لأي مستندات تخصّ المبالغ المحتجزة كضمانات في مستخلصات سابقة، ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتحرير ذلك وتقديمه في مذكرة عبر النظام، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير مطالبته، وتقديم البينة على كل مطالبة، ففهم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم ما طلب منه عبر مذكرة في النظام خلال موعد أقصاه (30/10/1444هـ) ففهم، وعليه ختمت الجلسة، وفي 28/10/1444 قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: نفيد فضيلتكم بأن لموكلي مبالغ مستحقة بموجب مستخلصات بلغت قيمتها (779.431.05ريال) كما ان هناك مبالغ محتجزة كضمان لهذه المستخلصات المستحقة بلغت قيمتها (74.231.53ريال) وكذلك مبالغ محتجزة لمستخلصات سابقة وعددها 4 مستخلصات بلغت قيمة الضمانات المحتجزة مبلغ (114.454.66) ليصبح اجمالي المبالغ المحتجزة للمستخلصات السابقة وبهذه الدعوى بإجمالي وقدره (188.454.66) كما هو مرفق لفضيلتكم البينة على المبالغ المحتجزة من المستخلصات السابقة لذلك، وبناءً على ما سبق؛ فإننا نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه تسليم موكلي مبلغ قدره (968.116.70) تسعمائة وثمانية وستون الف ومائة وستة عشر ريالا وسبعون هللة سعودي. وذلك قيمة مستخلصات مستحقة ومبالغ محتجزة كضمان للمستخلصات. 2- إلزام المدعى عليه تعويض موكلي بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال؛ مقابل أضرار التقاضي.، وفي جلسة 03/11/1444: حضر محمد عبدالله مرحوم اليزيدي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (443462408)، وحضر لحضوره نايف محمد عبدالرحمن العبيد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (42488314)، وفي بداية الجلسة أشار وكيل المدعى عليها إلى تعذّر حضوره في الجلسة السابقة لعدم وصول رابط الجلسة إليه، كما أضاف بأنه راجع المحكمة التجارية لإضافته كوكيل في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية برقم (4411267927) وتاريخ 28/10/1444هـ، وبعرض دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم جوابه، وطلب أن تكون المهلة عشرة أيام للرد على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما جاء في مذكرة وكيل المدعية، فأجيب لطلبه، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي 15/11/1444 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: مخالفة الإخطار للنظام: خالفت المدعية ما نصت عليه المادة (70)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجبب أن يتضمن الإخطار بينات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) فعند الاطلاع على الإخطار المرفق من المدعية نجد أنه خلى من بينات الأطراف وهي أسماء الأطراف وأرقام السجلات التجارية وأرقام التواصل وعنوان إقامة الأطراف، علاوةً على ذلك فقد خلى الإخطار من مستند المطالبة، إضافةً على ما سبق لم تقدم المدعية ما يثبت إرسال الإخطار لموكلتي ولم تقدم ما يثبت تسلم موكلتي لهذا الإخطار، بناءً على ذلك نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى الإخطار. ثانيا: لم تقدم المدعية ما يثبت تنفيذ الأعمال ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبة: لم تقدم المدعية حتى اللحظة ما يثبت تنفيذها للأعمال التي تدعيها ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبة وحيث نص العقد بين الأطراف في المادة (3) من العقد أسعار بنود العقد ونصها (يتم احتساب الكميات هندسياً بناءً على الرفع المساحي لما هو منفذ فعلياً في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الأول وكذلك استشاري المشروع ومساح الطرف الثاني طبقاً لطريقة الحساب المعتمدة بالمشروع وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب أسعار البنود في الجدول أعلاه بنيابة عن الطرف الثاني على أن يتم اعتماد وتوقيع وختم المستخلص من قبل ممثلي الطرفين)،وبناءً على العقد المبرم مع المدعية ولأجل تستحق المدعية المبلغ محل المطالبة يلزم عليها أن تقوم بتنفيذ الأعمال وهو ما لم تقم به، وبعد ذلك يلزم أن تكون الأعمال المنفذة صحيحة ومقبولة وطبقاً للمواصفات المعتمدة بالعقد، وبعد ذلك يتم تسليمها لمدير المشروع التابع لموكلتي واعتماده لها بما يفيد القبول ثم قبولها من استشاري مالك المشروع، وقد خلت الدعوى من البينة على ذلك مما يثبت عدم صحتها، وهذا ما أكدت عليه الفقرة (1) من المادة (6) من العقد بعنوان طريقة الدفع ونصها (يقوم الطرف الثاني المدعي بحصر كميات أعماله المنفذة في الموقع والمعتمدة خطياً من استشاري المشروع طبقاً لطلبات التدقيق المعتمدة وتقديم مستخلص بها نهاية كل شهر ميلادي إلى مدير مشروع الطرف الأول للاعتماد على أن يتم اعتماد وتوقيع وختم المستخلص من قبل ممثلي الطرفين طبقاً للشروط التعاقدية المنصوص عليها بالعقد) لو افترضنا جدلاً صحة ما تدعيه المدعية مع عدم تسلمنا بذلك فأين اعتماد موكلتي على تنفيذ الأعمال المطالب بقيمتها؟ علاوةً على ذلك أين اعتماد استشاري المشروع المكلف من قبل مالك لمشروع على تنفيذهم للأعمال المطالب بقيمتها؟ وأين ما يفيد قبوله لتلك الأعمال ؟، ثم أين المستخلص المعتمد صدوره من موكلتي الذي يثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؟ ثالثا: ردًا على الأوراق المقدمة من المدعية والمسماة(بمستخلصات): فإن موكلتي تنكر صراحةً صدورها عنها، وأنها من صنع المدعية كما أن تلك الأوراق العادية جاءت خالية مما يفيد اعتمادها أو صدورها عن موكلتي من ختم أو توقيع، وبناء على المادة (2/42) من نظام المحاكم التجارية ونصها تعـد الورقـة العاديـة صـادرة ممـن نسـبت إليـه، مـا لم ينكر صراحة ما هو منسـوب إليـه فيها من خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمة. فإن موكلتي تطعن في تلك الأوراق، ويعزز ذلك أن بعض من تلك الأوراق صور وليست أصول _مع إنكار موكلي لها جملة وتفصيلًا – ونصت المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية على تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ولما كانت بعض من تلك الأوراق صور وليست أصلا فإن موكلتي تنكرها وتطلب عدم الاخذ بها. الطلبات: بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للأخطار. 2-رفض الدعوى لعدم صحتها وخلوها من البينة. 3-إلزام المدعية بأتعاب تقاضي قدرها (100.000) ريال، وفي جلسة 17/11/1444ه: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية فقرر بأنه أرفقه في النظام وبعرضه على وكيل المدعية قرر بأن هناك مستخلصات معتمدة قامت المدعى عليها بسداد قيمتها وعليها ذات التواقيع التي على هذه المستخلصات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة ذلك وقرر بأن موكله لم تسدد أي مبالغ للمدعية كما أنه ليس للمدعية في ذمة موكلته أي مبالغ مالية وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي للنظر في المبالغ المستحقة والأعمال المنفذة والنظر في طلبات الأطراف والعقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر موافقة موكلته على ندب الخبير على أن تتحمل موكلته الاتعاب كاملة ويتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة.، وفي جلسة 29/12/1444: حضر محمد عبدالله مرحوم اليزيدي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (443462408)، وحضر لحضوره نايف محمد عبدالرحمن العبيد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (42488314)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبرة الابتدائي، وبسؤال الأطراف الحاضرين عن نتيجة التقرير الابتدائي أجاب وكيل المدعية بأن موكلته موافقة على التقرير وما خلص إليه من نتائج، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن لديهم اعتراضات على تقرير الخبرة، وأنهم في طور إعدادها ثم إرسالها إلى الخبير، وأن مهلة الاعتراض على التقرير ما زالت قائمة، لذا وإلى حين ورود تقرير الخبير النهائي متضمناً اعتراضات المدعى عليها والجواب عنها، أجلت الجلسة، وفي جلسة 20/01/1445: حضر محمد عبدالله مرحوم اليزيدي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (443462408)، وحضر لحضوره نايف محمد عبدالرحمن العبيد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (42488314)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي عبر منصة خبرة، والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (968.117.67ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قررّ قناعة موكلته بما انتهى إليه الخبير وطلب الحكم به، هكذا قرّر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب نسخة من تقرير الخبير لأننا لم نتمكن من الحصول على نسخة من التقرير النهائي، وأطلب مهلة لإعداد الملاحظات على تقرير الخبير، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوهر الملاحظات التي سيقدمها للخبير فأجاب بأنها لا تحضره لأنه لم يطلع على تقرير الخبير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المستندات التي قام بتسليمها للخبير فأجاب قائلاً: لقد سلّمت الخبير السجل الخاص بشركة عزم الخليجية فقط، وقد طلب منّا الخبير التواصل مع الإدارة الهندسية الخاصة بالمشروع، وقد قامت الإدارة المعنية بالتواصل معه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بتقديم المستخلصات التي بينها وبين شركة السويلم للخبير لفحصها والنظر فيها فأجاب قائلاً: ربما تكون الإدارة الهندسية سلّمتها للخبير، هكذا قال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته فقرّر وكيل المدعية اكتفاءه، وقرّر وكيل المدعى عليها أنه يطلب مهلة لما سبق، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم: الأسباب: لمّا كان طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات مالية ومبالغ محتجزة كضمانات عن أعمال تم تنفيذها بمبالغ مجموعها (968.116.70ريال)، ناتجة عن عقد مقاولات بين الطرفين، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000ريال)، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمستحقات مالية بموجب مستخلصات وقدرها (779.431.05ريال)، وضمانات محتجزة عن هذه المستخلصات بمبلغ قدره (74.231.53ريال)، ومبالغ محتجزة كضمان لأربع مستخلصات سابقة كانت المدعى عليها قد دفعت قيمة تلك المستخلصات بمبلغ قدره (114.454.66ريال)، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بإنكار دعوى المدعية، وإنكار استحقاق المدعية أي مبالغ في مواجهة المدعى عليها، وطلب رفض الدعوى، وحيث قررت الدائرة ندب خبير هندسي للنظر في الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة والنظر في طلبات الأطراف وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وقد اصدر الخبير تقريره استحقاق المدعية قيمة المستخلصات 5 – 6 – 7 بإجمالي مبلغ قدره (779.431.05ريال)، واستحقاق المدعية لقيمة ضمانات حسن التنفيذ المحتجزة عن ذات المستخلصات بمبلغ قدره (74.231.53ريال)، واستحقاق المدعية لقيمة ضمانات حسن التنفيذ المحتجزة عن المستخلصات 1 – 2 – 3 – 4 بمبلغ إجمالي قدره (114.455.09ريال)، وذلك بعد أن اطلع الخبير على العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلصات التي قدمتها المدعية، وبعد أن عاين موقع المشروع وشخص إليه، وقد أشار الخبير في تقريره إلى تخلف حضور من يمثل المدعى عليها أثناء الشخوص ومعاينة الموقع، وقد ذكر الخبير أن وكيل المدعى عليها طالب بتحديد موعد آخر لصعوبة حضوره في الموعد المحدد، وذكر الخبير أنه تم تحديد يوم الاثنين الموافق 11/7/2023م موعداً ليزور وكيل المدعى عليها الخبيرَ في مقرّ الخبير، وأشار الخبير إلى طلبه من وكيل المدعى عليها المستندات الآتية: (سجل تجاري عزم الخليجية- سجل تجاري السويلم- الهيكل الإداري من شركة عزم المسؤول عن المشروع مهندسين- المستخلصات من شركة السويلم إلى شركة عزم)، وذكر الخبير أن المدعى عليها لم تسلم سوى السجل التجاري الخاص بشركة عزم فقط، كما أجاب الخبير عن طعن المدعى عليها بالمستخلصات المقدمة من المدعية بأن المستخلصات المقدمة من المدعية عبارة عن مستخلصات بالأعمال، ويظهر فيها أن مقاول الباطن هو شركة البطان وأن استشاري المشروع قام باستلام الأعمال، وبعد أن اطلع الخبير على الدفعات المالية المسددة، فقد انتهى إلى النتيجة سالفة الذكر، والثابت أن المدعى عليها لم تقدم اعتراضها على تقرير الخبير، رغم سبق تقرير وكيلها في جلسة 29/12/1444هـ أن موكلته في طور إعداد اعتراضها، ثم في هذه الجلسة قرّر أن موكلته لم تحصل على نسخة من التقرير النهائي، وأنه يطلب مهلة ويطلب نسخة من التقرير لإعداد الاعتراض، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن لبّ اعتراض موكلته فأجاب بأنه لا يعلم، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها في الجلسة الأخيرة عن مدى تجاوب موكلته مع الخبير وذلك بسؤاله عن المستندات التي طلبها الخبير من موكلته، وهل قامت بتسليمها أم لا، فلم يجزم بجواب يمكن معه التثبت من مدى جدية المدعى عليها في اعتراضها، كما أن منصة خبرة تمكّن الأطراف من الاعتراض على التقارير بطريقة معتادة، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد رفعها بتذكرة للدعم الفني للنظر في الخلل الذي حال دون وصول التقرير إليها، ولأن في كل ذلك تأخير لإجراءات التقاضي وتطويل لأمد الخصومة دون مبرر مقبول، وإنما هو ضعف اهتمام من المدعى عليها، كما سبق وأن أشار الخبير إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها أثناء الشخوص للموقع رغم علم المدعى عليها بأهمية المشروع وجدية المطالبة القائمة أمام القضاء، وعليه فإن الدائرة لم تجد فيما قدمته المدعى عليها ما يحول دون الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بما انتهى إليه الخبير، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف ريال، وحيث جاء في ملف القضية الإلكتروني أن أتعاب الخبير بلغت 14.950ريال، وأن المدعية سددتها بالكامل ابتداء، واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير وإلزامها بدفعها للمدعية؛ لأن الخبير قد أثبت مطالبة المدعية كاملة كما هي، وفي طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولأن حقيقة المطالبة بأتعاب المحاماة مطالبة بالتعويض قضاء، ولمّا كان الركن الأول من أركان التعويض هو وقوع الخطأ من المطالب بالتعويض، وهو ما ترى الدائرة تحققه بامتناع المدعى عليها عن أداء مستحقات المدعية في وقتها، وإلجاء المدعية إلى الشكاية مع تحمل أعباء مالية وزمنية، كما أن المدعى عليها واجهت دعوى المدعية بالإنكار صراحة، حيث أنكرت استحقاق المدعية أي مبلغ، وعليه فإن الخطأ ثابت في جانب المدعى عليها، كما أن الضرر الذي أصاب المدعية بهذا الصدد ليس بخفي، فالمشتغل بأعمال التجارة والمقاولات لا يحتمل أي تصرفات ترتب تأخيراً في مستحقاته أو منازعته فيها، وتصيبه بالضرر كما هو المعتاد، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع على المدعية لولا إفضاء فعل المدعى عليها إليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية هذا التعويض، وفي تقديره وبما أن الدائرة تعد الخبير الأول، حيث جرت أمامها كافة إجراءات الدعوى، فإن الدائرة ترى في طلب المدعية التعويض بمبلغ 100.000ريال بما يعادل 11% تقريباً ما يكفي لجبر ضرر المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة عزم الخليجية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة البطان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: تسعمائة وثمانية وستون ألف ومائة وسبعة عشر ريال وأربعة وعشرون هللة (968.117.24). ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة عزم الخليجية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة البطان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبير بمبلغ قدره: أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً (14.950). ثالثاً: إلزام المدعى عليها/شركة عزم الخليجية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة البطان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (100.000)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث