حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530027583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449011514/1444
رقم الحكم:4530027583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011514 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027583 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449011514 لعام 1444 ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/22هـ بثمن إجمالي قدره (242,681) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، سدد منه (153,740) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (59,789) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير موجهه للمدعى عليه وصادره من المدعى عليها، وعددها (5) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. و2-كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، بتاريخ 2022/05/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/01/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وأحال المدعي وكالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة؛ طلب مهلة للرد، وبناء عليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/02/18هـ وملخصها: وبسؤال المدعى عليها عن ما استهلت لأجله أجابت: اتفق المدعي عليه مع المدعية على توريد منتجات التعبئة ومستلزمات الطعام من اواني ذات الاستخدام الواحد حيث ان المدعى عليه يتعامل مع المدعية منذ عام 2020م ولم يتأخر في سداد المستحقات، كما ان المدعى عليه كان على استعداد تام بالصلح حيث اخبر المدعية بمراجعة الحسابات والتأكد من قيمة المطالبة ولم تتجاوب المدعية مع المدعى عليه، كما يتضح لنا ان هذه الدعوى متعلقة لعام 2021م وبعد مراجعة الحسابات اتضح بأن يوجد أخطاء في الحساب وليس صحيحة هذه الحسبة، حيث بلغت اجمالي قيمة الفواتير لعام 2021م مبلغ وقدره (180,090.55) مائة وثمانون ألف وتسعون ريال وخمسة خمسون هلله. وبعد مراجعة الحوالات الصادرة من المدعى عليه الى المدعية لعام 2021م نؤكد ان اجمالي المبالغ المسلمة للمدعية هي (161,740) مائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ريال، وعند طرح قيمة الفواتير لعام 2021م من قيمة الحوالات 2021م المسلمة للمدعية نحصل على ناتج (18,350.55) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هلله، ولذلك نوضح لفضيلتكم بأن هناك خطأ في حساب المدعية للفواتير لعام 2021م كما يوجد مرفقات توضح قيمة الفواتير محل الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعية؛ طلبت مهلة للرد، هذا وقد طلبت وكيلة المدعى عليه: إرفاق صور الفواتير بصورة أوضح، فاستعدت وكيلة المدعية بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/02/25هـ وملخصها: وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرةـ، وتضمنت نص الحاجة منها ما يلي: (أولاً: إن التعامل التجاري كان يتم مع المدعى عليه بموجب فواتير يتم استلامها من قبل المدعى عليه، ويتم سداد قيمة الفواتير على دفعات كما هو موضح في كشف الحساب المرفق، والذي سيتم شرحه بالتفصيل وفق ما يلي: 1- أنه بتاريخ 2021/08/15م كان لدى المدعى عليه رصيد لدى موكلتها وقدره (39,903.59) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة ريالات وتسعة وخمسون هللة، وقام المدعى عليه بشراء بضاعة بموجب فاتورة رقم (214466) بتاريخ 2021/08/16م بمبلغ (96,614.84) ستة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعة وثمانون هللة، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (56,711.25) ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 2- أنه بتاريخ 2021/09/07م قام المدعى عليه بشراء بضاعة بموجب فاتورة رقم (214892) بمبلغ وقدره (4,485) أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (61,196.25) واحد وستون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 3- أنه بتاريخ 2021/09/08م قام المدعى عليه بسداد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (46,196.25) ستة وأربعون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 4- أنه بتاريخ 2021/09/11م قام المدعى عليه بشراء بضاعة بموجب فاتورة رقم (214971) بمبلغ وقدره (4,140) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريالاً، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (50,336.25) خمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 5- أنه بتاريخ 2021/10/03م قام المدعى عليه بشراء بضاعة بموجب فاتورة رقم (215419) بمبلغ وقدره (5,313) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (55,649.25) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 6- أنه بتاريخ 2021/10/28م قام المدعى عليه بشراء بضاعة بموجب فاتورة رقم (216001) بمبلغ وقدره (4,140) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريالاً، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (59,789.25) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 7- أنه بتاريخ 2022/07/18م قام المدعى عليه بسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، ليصبح المبلغ المطلوب في ذمته هو (49,789.25) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وعليه تطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطلوب في ذمته وقدره (49,789.25) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، مع تحمله أتعاب المحاماة وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال بسبب مماطلته بالسداد مما أدى إلى رفع الدعوى)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/03/28هـ وملخصها: وقد تقدم المدعى عليه أصالة بمذكرة لا يخرج مضمونها عن سابقه، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، وعليه فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما ذكرته في صحيفة الدعوى من أن إجمالي التوريد بلغ (242,681) مئتان واثنان وأربعون ألفاً وست مئة وواحد وثمانون ريالاً، بينما قيمة الفواتير الخمس التي ذكرتها في مذكرتها بلغت (114,692.84) مئة وأربعة عشر ألفاً وست مئة واثنان وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، فأجابت بأن مبلغ (424,681) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفاً وست مئة وواحد وثمانون ريالاً يمثل قيمة إجمالي التعامل منذ بدايته، أما دعواها فهي محصورة في الفواتير الخمس والمتبقي منها مبلغ قدره (49,789.25) تسعة وأربعون ألفاً وسبع مئة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة وهو مبلغ المطالبة، واستمهلت لتقديم ردها على مذكرة المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/04/22هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة بموجب الطلب رقم (4410409968) وتاريخ 1444/04/19هـ، ولم تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقاً، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، فأجابتها الدائرة لطلبها، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/06/04هـ، وملخصها: وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة تضمنت ما يلي: (أولاً: ذكرت المدعية في بداية المذكرة (أن التعامل التجاري كان يتم مع المدعى عليها بموجب فواتير يتم استلامها من قبل المدعى عليه ويتم سداد قيمة الفواتير على دفعات) وهذا صحيح، ولكن الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحة فهي فواتير استلام وليست فواتير سداد، حيث إن هذه الفواتير تصدر بعد الاتفاق على شراء المنتجات، والصحيح أن يتم إرسال للمدعى عليه عرض سعر يتضمن المنتجات وسعرها ويتم السداد على دفعتين بنسبة (75) أو (50) مقدماً، والدفعة الأخرى قبل إرسال الشحنة للمشتري، ولا يتم تنزيل المنتجات في المستودع إلا بعد التأكد من السداد بالكامل، وعليه يوقع المستلم بتسليم المنتجات للمشتري، حيث موضح في فاتورة عرض السعر آلية الدفع وأنها تكون على دفعتين قبل إرسال المنتجات للمستودع حيث تتضمن الفواتير قيمة المنتجات وسعرها وعليه يتم التوقيع بالاستلام، كما أن جميع الفواتير المرفقة مسددة بالكامل ولا يتبقى لهم سوى مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال حسب مراجعة الفواتير والحوالات الصادرة لهم، وهذا ما تم بيانه سابقاً، ولا يخفى على الدائرة بأن تواريخ الحوالات يسبق تاريخ الفاتورة حيث أنه يتم قبول عرض السعر المرسل للمدعى عليه وبعدها يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ على دفعتين، ومن ثم يتم توصيل المنتجات للمستودع حاملاً معه الفواتير وذلك للتوقيع بالاستلام، حيث يكتب المستلم اسمه وتوقيعه ورقم جواله على الفاتورة، ولا تصدر هذه الفواتير ولا يتم إرسال المنتجات إلا بعد السداد بالكامل، ثانياً: إن فواتير عرض السعر تتضمن فاتورتين أو ثلاث فواتير مبيعات حيث أن بعد الموافقة على عرض السعر يتم إرسال المنتجات على دفعات، ولكل دفعة فاتورة تشمل عدد الكميات ومبلغ المنتجات المتضمنة في هذه الشحنة، ثالثاً: إن المتعارف عليه بالمصانع أنه لا يتم العمل وتجهيز المنتجات إلا بعد سداد نصف قيمتها، وذلك للاعتماد والعمل بالصنيع ولزيادة الثقة بأن العميل جاد في طلب المنتجات، ومن ثم يتم استكمال المتبقي من المبلغ وبعدها يتم التسليم، رابعاً: توضح للدائرة بأنه تم سداد قيمة (10,000) عشرة آلاف ريال قبل رفع الدعوى حيث إن الحوالة كانت بتاريخ 2022/07/18م ورفع الدعوى كان بتاريخ 2022/08/04م، خامساً: إن قيمة الحوالات الصادرة من المدعى عليه إلى المدعي وقيمة عروض السعر لعام (2021م) هي كالآتي: أولاً: الحوالات البنكية لعام (2021م): 1- تاريخ الحوالة 2021/03/15م بمبلغ (20,901) عشرون ألفاً وتسع مئة وريال، 2- تاريخ الحوالة 2021/03/21م بمبلغ (4,096) أربعة آلاف وستة وتسعون ريالاً، 3- تاريخ الحوالة 2021/04/19م بمبلغ (45,950) خمسة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسون ريالاً، 4- تاريخ الحوالة 2021/06/23م بمبلغ (6,842) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً، 5- تاريخ الحوالة 2021/06/25م بمبلغ (2,173) ألفان ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً، 6- تاريخ الحوالة 2021/07/10م بمبلغ (55,846) خمسة وخمسون ألفاً وثمان مئة وستة وأربعون ريالاً، 7- تاريخ الحوالة 2021/07/13م بمبلغ (932) تسع مئة واثنان وثلاثون ريالاً، 8- تاريخ الحوالة 2021/09/08م بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، 9- تاريخ الحوالة 2022/07/18م بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وتؤكد بأن إجمالي قيمة الحوالات البنكية لعام (2021م) هي بمبلغ قدره (161,740) مئة وواحد وستون ألفاً وسبع مئة وأربعون ريالاً، ثانياً: قيمة عروض السعر المتفق عليها لعام (2021م): 1- تاريخ عرض السعر 2021/03/12م بقيمة (41,802.50) واحد وأربعون ألفاً وثمان مئة وريالان وخمسون هللة، 2- تاريخ عرض السعر 2021/03/17م بقيمة (5,462.50) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، 3- تاريخ عرض السعر 2021/06/10م بقيمة (13,685) ثلاثة عشر ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريالاً، 4- تاريخ عرض السعر 2021/06/26م بقيمة (111,693.75) مئة وأحد عشر ألفاً وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، 5- تاريخ عرض السعر 2021/06/23م بقيمة (3,105) ثلاثة آلاف ومئة وخمسة ريالات، حيث بلغت قيمة عروض السعر لعام (2021م) مبلغ قدره (175,748.75) مئة وخمسة وسبعون ألفاً وسبع مئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة)، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/10هـ، وملخصها: وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة، ولم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وأضافت بأن ما ذكره المدعى عليه من سداد جميع الفواتير المرفقة بالكامل فغير صحيح، فلم يتم تزويدهم بإشعارات السداد أو سندات القبض التي تثبت سداد المديونية، حيث تم سداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2022/07/18م بعد رفع الدعوى التي رفعت بتاريخ 2022/02/08م، وهذا يوضح عدم سداده إلا بعد رفع قضية على المدعى عليه وبالمرفق صحيفة الدعوى، ولم يتم تزويدهم من قبل المدعى عليه بكشف حساب أو تحويلات بنكية تثبت سداد المبالغ المالية للفواتير المقدمة، وكل ما ذكره في ضبط الجلسة أنه: (تم مراجعة الحسابات وتبين أن المبالغ غير صحيحة)، ولم يتم تقديم أي إثبات للسداد، ولماذا لا يتم تقديم إثباتات سداد من قبل المدعى عليه أو كشف حساب ليتم عمل مطابقة رصيد حيث تم طلبها أكثر من مرة ولم يتم تزويدهم بها، وجميع الحوالات المالية التي تم ذكرها من قبل المدعى عليه مسجلة في كشف الحساب وتم ذكرها في اللائحة الجوابية السابقة، ولما كان الطرفان قد اختلفا على كامل حجم التعامل بينهما كما اختلفا على مقدار السدادات، وانعكس ذلك على التحقق من قيمة الفواتير الخمس محل دعوى المدعية، والفصل في كمية التوريدات ومقدار السدادات إجمالاً للتأكد من عدم وجود تداخل في السدادات والتوريدات بين الفواتير محل الدعوى والفواتير السابقة بين الطرفين، مما يستلزم ندب جهة خبرة محاسبية للفصل في كمية السدادات وكمية التوريدات وحساب المتبقي إن وجد، وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة لذلك، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/08/14هـ، وملخصها: وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته ذكرت وكيلة المدعى عليه بان لديها اعتراض على تقرير الخبير وقدمت مذكرة بذلك مضمونها (1/ ان الفواتير المرسلة من المدعي هو فواتير استلام وهي تصدر بعد تسليم المبلغ على دفعتين. 2/ بعض الحوالات لعام 2020 أصدرت بها فاتورة لعام 2021م لان التسديد يكون على دفعتين دفعه أولى تم تحويلها في عام 2020 وأصدرت الفواتير في عام 2021م. 3/ اقر المدعي في الجلسات بأن كان لدى المدعى عليه رصيد مبلغ وقدره (39,903.59) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وتسعة وخمسون هللة، وجاء في التقرير بأن رصيد المدعى عليه (29,152) تسعة وعشرون ألف ومئة واثنان وخمسون ريال. 4/ عروض السعر هي أساس التعامل اما الفواتير المقدمة فهي فواتير استلام لحصر الكمية والبضاعة المرسلة للمصنع. 5/ نطلب إعادة حصر المديونية مجددًا من تاريخ بدء التعامل بين الطرفين.لها قائمة سياق) كما ذكرت وكيلة المدعى عليها بانه قدمت هذه الملاحظات للخبير وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد من قبل الخبير وطلبت وكيل المدعي مهله للإجابة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/07هـ، وملخصها: وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير في هذه الدعوى والذي انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (49,790) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسون ريال، ولم تقدم المدعية أي اعتراض على تقرير الخبير، بينما قدمت المدعى عليها ملاحظاتها على التقرير وأجاب عليها الخبير في تقريره، وبعد مراجعة التقرير من قبل الدائرة تبين أن الخبير اعتمد الرصيد السابق المسدد من المدعى عليها على أن قيمته (29,152) تسعة وعشرون ألف ومئة واثنان وخمسون ريال، بينما كانت المدعية تقر في الدعوى بأن الرصيد السابق المسدد كان مقداره (39,903.59) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وتسعة وخمسون هللة، وبعد الاطلاع على ما أجاب به الخبير على اعتراض المدعى عليها بشأن هذه الجزئية، لم جوابه مقنعا للدائرة وعليه فسيتم مراسلة الخبير للجواب عن هذه الجزئية بشكل مفصل، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/01هـ، وملخصها: وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون بإضافته طلبت وكيلة المدعية تحميل المدعى عليه أتعاب الخبير ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (59,789) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال. 2- أتعاب الخبير ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحة فهي فواتير استلام وليست فواتير سداد، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (59,789) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال. ولما كان الطرفان قد اختلفا على كامل حجم التعامل بينهما كما اختلفا على مقدار السدادات، وانعكس ذلك على التحقق من قيمة الفواتير الخمس محل دعوى المدعية، والفصل في كمية التوريدات ومقدار السدادات إجمالاً للتأكد من عدم وجود تداخل في السدادات والتوريدات بين الفواتير محل الدعوى والفواتير السابقة بين الطرفين، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بـأتعاب الخبير واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن أتعاب التقاضي ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، مع تقييد ذلك بكون التعويض لأتعاب المثل دون زيادة وفق ما استقر عليه القضاء التجاري في مثيلات هذه الدعوى، وما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,789.25) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,958) تسعة الاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,050) ثمانية الاف وخمسون ريال تمثل اتعاب الخبير التي دفعتها المدعية.