حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530045599
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542210/1444
رقم الحكم:4530045599
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542210 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530045599 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة و وبناء على القضية رقم 4470542210 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ابوت لابوراتوريز المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/فاروق سعد معوض الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من سويسرا بتاريخ 11/12/2020م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيرن، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الإدارة العامة للعلامات التجارية- المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 27/04/1444هـ الموافق 21/11/2022م المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم (362043) بالفئة (29)، واستن فيه طلبه على أن قيام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالموافقة على طلب العلامة المنشورة يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (11 و 14) من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكورة معطوفة على أحكام المادة (4)،ولشهرة المدعية ووجود تسجيلات عالمية لها، ومشابهة العلامة محل الدعوى لعلامة المدعية، واتحاد الفئات، وخصم صحيفته بطلب: (1. قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية. 2- إلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الإدارة العامة للعلامات التجارية- وبالتالي، قبول طلب الطاعنة في الاعتراض على العلامة المذكورة أعلاه لما هو مبين أعلاه.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 22/07/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة التحضيرية: حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل المدعى عليها بندر فهد ابراهيم الباني هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها استمهل للجواب وطلبت منه الدائرة تقديم جوابه خلال عشرين يوماً مع تقديم السجل الإجرائي على محل الدعوى الموضح فيه المنتجات والخدمات المطلوب تسجيل العلامة عليها، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 09/08/1444هـ جاء فيها ما نصه: (أولاً/الوقــــــــــائع: في مستهل الحديث تــقدم مالك العـــلامة محل الاعتـراض طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (362043) على الفئة (29)، بحروف لاتينية وبعد فحص وقبول تسجيل العلامة التجارية فمن ثم نشر العلامة التجارية، تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع أقوال الأطراف تبين أن العلامة محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهدة البصرية وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد على الاعتراض من قبل وكيل المدعية، وبعد أن تبين لإدارة العلامات التجارية عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. ثانياً/الدفوع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: 1. الدفوع (الأول): أفيد فضيلتكم أن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الأساسيين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل نجد الاختلاف يظهر جلياً بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبــــــول تسجيلها من حيث الجــــــــــرس الصوتي، فإن المعـــــيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية، نجد أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، وحيث أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمــــــــدعية، وبالمســـــــتوى التطبيقي نؤكد أن نــــــطق العـــــــــلامة التجارية لطالبة التسجيل (برايم شور) مختلف عن نطق العلامة التجارية (بيدا شور)، وعليه فإن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما. 2. الدفوع (الثاني): فضلاً عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجارية من حيث عدد الكلمات وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، والمعاني، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وحيث أن الشركة المدعية قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهة بين العلامتين، حيث أنها غضّت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام . 3. الدفوع (الثالث): أفيد فضيلتكم بالحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف رقم 453/5 لعام 1434هـ (مرفق) والذي يؤكد ما سبق ذكره. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة (محل الاعتراض) التجارية لم يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض. رابعاً/الطلبات: 1- رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب الموضحة أعلاه. 2- إدخال صاحب العلامة سبب الرفض طرفاً في الدعوى.)، وأرفق السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى، وشهادة تسجيل العلامة محل الدعوى، ومذكرة الرد المقدمة من المدعية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن الاعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى، وفي جلسة 21/08/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم نسخة من شهادة علامة موكلته، كما أفهمت ممثل المدعى عليها بتقديم السجل الإجرائي للعلامة ونسخة من شهادة سجل العلامة فاستعدوا بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 21/08/1444هـ جاء فيها أن الهيئة استندت في دفوعها على أن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعيارين الأساسين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي وبتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل فإن الاختلاف يظهر جلياً بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، ورد على ذلك أن تشابه العلامة المطلوب شطبها مع علامة المدعية المسجلة في المملكة من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتي، الأمر الذي يؤدي الى لبس وخلط جمهور المستهلكين ويعتبر مخالفة صريحة لنظام العلامات التجارية وأنظمة الملكية الفكرية المعمول بها، لأنها تتشابه مع علامة المدعية من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتي حيث إن العنصر الأساسي في كل من العلامتين يتطابق تماما في العلامتين، وحيث إن العبرة في تقدير التشابه بين العلامتين يكون بالتماثل في أبتكار الفكرة الرئيسية بينهما، وبما أن نظام العلامات التجارية عندما منع تسجيل العلامات المشابهة أو المطابقة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها أو عندما منع تسجيل علامات مطابقة أو مشابه للعلامات شائعة الشهرة في المملكة أراد حماية المستهلك من أن يقع في اللبس والتضليل بين منتجات وخدمات العلامات، وبناء على نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن هذه العلامة يجب أن تحصن من أي تعدي عليها، ومما يؤكد على ذلك ما استقر عليه القضاء السعودي في تقرير التشابه و/أو التطابق بين العلامات أن تكون العبرة في أوجه التشابه و/أو التطابق وليس أوجه الاختلاف، وبالتالي فوجود أي عناصر ثانوية في علامة المعترض عليها لا يخفي واقعة التطابق بين كلا العلامتين من حيث العنصر الجوهري والبارز في كلا العلامتين متشابه بشكل مضلل يصل إلى حد التطابق الحرفي، وتصرف صاحبة العلامة محل الاعتراض يعتبر منافسة غير مشروعة والتي تنافي روح ومقاصد وأهداف (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تستند الهيئة في ردها على أن نطق العلامة التجارية الطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، ورد عليها بأن التشابه بين علامة المدعية وعلامة طالبة التسجيل وعلى الرغم من علم مقدم طالب التسجيل بأن علامته تتطابق إلى حد كبير مع العلامة التجارية للمدعية وفي حين أن قبول مطلب تسجيل الموضوع سيضر بلا شك بمصلحة المدعية خاصة وأنه سيولد اعتقاداً خاطئاً وسيؤدي إلى إرباك المستهلكين المعنيين الذين سيقعون في التضليل معتقدين خطأ أن منتجات مقدم التسجيل تنتمي إلى المدعية، وبالمقارنة بين العلامتين يظهر التشابه البصري في العلامة في الشكل والنطق والمفهوم واللون وترتيب الحروف وباللغة وبالحروف وبعدد الحروف، وأن كل ما قامت به طالبة التسجيل هو أنها استعملت العنصر الجوهري في علامة المدعية عبارة (Sure) بذات الحروف وذات الترتيب بحيث وضعت كلمة شور في الجزء الثاني من الكلمة، الأمر الذي سيوقع جمهور المستهلكين حتماً وحكماً في اللبس والغلط لا سيما وأن إضافة طالبة التسجيل لبعض الحروف المختلفة مثل حرف 2 واضافة حرف m على علامتها التجارية ما هو إلا تغير ثانوي لن يغير من واقع التقليد الممنهج والمقصود، وأيضاً استخدمت ذات الحروف وقامت بتبديل أماكنها وبالتالي فإن طالبة التسجيل لم تسع إلى إضفاء أي عنصر ابتكاري أو صفة من صفات التميز وإنما اكتفت بنسخ علامة المدعية نسخاً حرفياً وتصويرياً لتصبح علامتها في شكلها ونطقها الصوتي تطابق علامة المدعية تطابقاً تاماً، وهذا يدل على سوء نية طالبة التسجيل في تقليد علامة المدعية بغية الربح والاستفادة من شهرة وانتشار علامة المدعية لدى جمهور المستهلكين وكل ذلك دون وجه حق، وفي النطق الصوتي: فإن مجرد النظر إلى علامة طالبة التسجيل يتبين بأنها قلدت علامة المدعية في الشكل واللفظ والمفهوم في التشابه في اللفظ والجرس الصوتي حيث تلفظ كلتا العلامتين على الشكل التالي: (بديا شور) كما أن علامة طالبة التسجيل تنطق (بريما شور) وبالتالي فإنه من مجرد لفظ كلتا العلامتين يتبين أنها نفس اللفظ وبناء على ما تقدم فإن علامة طالبة التسجيل لا تكون جديدة أو مميزة بل هي مضللة وتنطوي على مساس بحقوق الغير، كما استندت الهيئة على أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، ورد على ذلك بأن مجمل الأحكام القانونية قد كرست حق صاحب العلامة التجارية المشهورة في التقدم بدعوى شطب أو أبطال للعلامة التجارية المقلدة أمام المحكمة التجارية المختصة بهدف شطب تسجيلها كونها تشكل تعدياً على علامته الأصلية، إذ إن الهدف يكمن في إمكانية اعتقاد المستهلك إن العلامة المقلدة في ذات العلامة الحقيقية بخاصة بعد أن يقوم صاحب العلامة بتوسيع لدائرة تجارته ونوع سلعه، ذلك أن الاختلاف في نوع السلعة لا يحول دون اعتقاد المستهلك بأن العلامة المقلدة في ذات العلامة الحقيقية التي يعرفها وأن صاحب هذه الأخيرة قد وسع دائرة تجارته ونوع سلعه علماً بأن أستناد حيثيات القرار على الاختلاف وعدم التشابه ليس من شأنه إزالة الالتباس من ذهن المستهلك العادي لأن كلمة سحاب كبيرة الحجم وظاهرة وتتطبع تأكيداً في ذهن المستهلك الذي يقع نظره عليها لا سيما إذا كان هذا المستهلك من الذين لا يطلب منهم عادة التدقيق والتحري عند شراء السلعة لمعرفة ما اذا كانت بصورة أكيدة من ذات مصدر السلعة التي يعرفونها، وفي جلسة 02/11/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤالهما عما استمهلا من أجله في الجلسة الماضية ذكر المدعي وكالة بأنه أرفق ما لديه عبر البريد كما ذكر ممثل المدعى عليها بأنه أرفقها عبر البريد، وفي جلسة 13/01/1444هـ حضر وكيل المدعية: فاروق سعد معوض الحربي هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها: بندر فهد ابراهيم الباني هوية وطنية رقم (...) وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 27/04/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (362043) بالفئة رقم (29) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 27/04/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/05/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (362043) بالفئة رقم (29) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 12/07/1430هـ بالفئة (5) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث في اللفظ والجرس الصوتي، بالإضافة إلى شهرتها، وتستند إلى اتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الأساسيين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي وبتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل فإن الاختلاف يظهر جلياً بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبــــــول تسجيلها من حيث الجــــــــــرس الصوتي، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام ، وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.