حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530065530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205443/1444
رقم الحكم:4530065530
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205443 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530065530 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471205443 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) الوطني المدعى عليه: شركة (...) المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة 6/1/1445هـ حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة المثبتة هويتهم اعلاه، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة - عن دعواها فأرفقتها عبر التيمز ما نصه (نتقدم بسرد الوقائع لفضيلتكم وفق الآتي:أولا- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 21/1/2020 م على ان تورد موكلتي مستلزمات طبية (للمدعى عليها (مرفق1 طلب الشراء المبرم مع المدعى عليها).ثانيا – وحيث كانت بداية تعامل موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 18/3/م م 2021وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد بعض من فواتيرها ونفيد فضيلتكم بأن إجمالي الفواتير الموردة للمدعى عليها بقيمة 88656 ريال ثمانية وثمانون الفا وستمائة وست وخمسون ريال سدد منها 27000 سبعة وعشرون الف والمتبقي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (61656) واحد وستون الف وستمائة وست وخمسون ريال.ثالثا - ونوضح أيضا ان مدعى عليها استلمت كامل المبيع وكان نشوء الحق بتاريخ 17/2/2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مع العلم ان المدعى عليها قد طابقت الرصيد مع موكلتي استناداً إلى (مرفق 2.. فواتير وكشف حساب العميل مطابق بصحته من المدعى عليها).رابعا – وحيث تم تبليغ المدعى عليها بموجب التبليغات الالكترونية بنشوء حق موكلتي ومطالبتها بمبلغ وقدره (61656) واحد وستون الف وستمائة وست وخمسون ريال. ونبين لفضيلتكم ان المدعى عليها لم تتجاوب وتقوم بالوفاء بالالتزام وسداد ما على عاتقها مما تكبد بالضرر على موكلتي وإقامتها لهذه الدعوى لاستيفاء ما تبقى من العقد المبرم معها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (61656) واحد وستون الف وستمائة وست وخمسون ريال.)، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا ندفع بهدم الاختصاص النوعي ونطلب ارفاق ما يثبت ذلك وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة 21/1/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرات من طرفي الدعوى في النظام لم تخرج عما سبق تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (61،656) واحد وستون الف وستمائة وستة وخمسون ريال قيمة توريد مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في كشف حساب والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في المصادقه على كشف الحاسب تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فضلا عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (61،656) واحد وستون الف وستمائة وستة وخمسون ريال لصالح المدعية شركة (...) الوطني سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.