حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630083670

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570813831/1445
رقم الحكم:4630083670
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570813831 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630083670 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570813831 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار العقاري والتجاري المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي: وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه كانت هناك علاقة تجارية بين موكلي والمدعى عليه:ا ومعاملات مالية نشأ بموجبها خلاف بين الطرفين انتهى إلى اتفاق بإنهاء العلاقة بالتزام صريح بتسليم موكلي مبلغاً وقدره: (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وقد كان ذلك في جلسة صلح شهد عليها اثنان من الإخوة العدول، وختم دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (۲.۹۰۰.۰۰۰) مليونان وتسع مئة ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه:ا بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (580,000) خمس مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه:ا بسداد الرسوم القضائية، ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا؛ لأن مقر الشركة الرئيسي هو مكة المكرمة، ولها فرع بالرياض، وليس لها أي فرع في منطقة القصيم، وأحال على المرفقات في النظام. وبطلب الرد من وكيل المدعي: على ما دفع به المدعى عليه: أجاب بأنه جرى رفع الدعوى بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة بمدينة بريدة، حيث نص الحكم على أن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بمدينة بريدة. ثم جرى اطلاع الدائرة على صك الحكم المرفق في المرفقات على الدعوى، وقد نص الحكم في أسبابه على: المختص بنظر هذه القضية هي المحكمة التجارية ببريدة… ا.هـ. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه:ا عن سبب عدم دفع موكلته بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى المنظورة في المحكمة العامة بمدينة بريدة؛ فأجاب بأن الوكيل في تلك الدعوى لم يكن يعلم أن مقر الشركة هي مدينة مكة المكرمة. ثم سألته عن سبب عدم اعتراضه على الحكم؛ فأجاب بان الحكم كان يتعلق بالاختصاص النوعي. على هذا فقد قررت الدائرة اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وردت دفع وكيل المدعى عليه:ا بعدم الاختصاص المكاني بناء على أن الدائرة ملزمة بنظر الدعوى؛ لما نصت عليه الفقرة (ب) من اللائحة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم: (7414)، وتاريخ 26 / 06 / 1441هـ من أنه: ب- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ا.هـ، وقد نص الحكم الصادر من المحكمة العامة ببريدة أن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ببريدة؛ ولأن المدعى عليه:ا لم تتقدم باعتراضها على الحكم الصادر باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، لجميع ما سلف فقد قررت الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى، وبناء عليه تقدم المدعى عليه: وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511360459 وتاريخ 24/7/1445هـ ونصه من الناحية الشكلية: عدم صفة موكلتي في الدعوى: المدعي: يطالب موكلتي بصفتها كفيلاً لعبد الله ميري، وهو لم يقم دعواه على المكفول عبد الله ميري، وعلى افتراض صحة الكفالة والإقرار بها: فإنه لا يجوز للمدعي أن يطالب موكلتي قبل أن يقيم دعواه ضد عبد الله ميري، وذلك حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية ونصها: 1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ، ومن الناحية الموضوعية: أولاً: إبطال المدعي: في دعواه وعرّي الدعوى عن البينة: سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى محل النظر لدى المحكمة العامة ببريدة بالرقم: (439199646) وقد ذكر المدعي: في دعواه المشار لها ما يلي: أنه يطالب المدعى عليه:ا بمبلغ (2,900,000) مليونين وتسعمائة ألف ريال لقاء كفالة المدعى عليه:ا للمقيم السوري/ عبد الله ميري، وعند سؤال الدائرة له عن سبب استحقاق المبلغ في ذمة المكفول عبد الله ميري؟ أفاد المدعي: بأن بينه وبين عبد الله ميري شركة مضاربة في تجارة السيارات الفارهة، وأنه قد قام بدفع رأس المال ومن عبد الله ميري العمل، كما أقر بأنه قد قام بتحويل مبلغ رأس المال إلى حورية الحميدي بناء على طلب مدير المدعى عليه:ا! ثم ذكر المدعي: في دعواه المنظورة أمام الدائرة: أنه توجد علاقة تجارية ومعاملات مالية بينه وبين المدعى عليه:ا نشأ بموجبها خلاف بين الطرفين انتهى إلى اتفاق بإنهاء العلاقة بالتزام صريح بتسليم المدعي: مبلغاً وقدره: (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمائة ألف ريال وما ذكره المدعي: في دعواه غير صحيح، والصحيح ما يلي: أ‌- واقع الحال والصحيح أنه تم تحرير الشيكات من الشركة كأداة ضمان وكفالة باعتبار أنّه سيتم تنفيذ التجارة تحت الإشراف المباشر من الشركة وباعتبار أنّ التحويل للأموال سيكون لحسابات الشركة ولمصلحة الشركة وفق العرف التجاري ووفق ما ذكر المدعي: سابقاً من وجود مصلحة للشركة؛ ولكي يكون هناك إشراف مباشر على العمليات التجارية وحفظاً لحقوق كل طرف. لكن هذا ما لم يتم من المدعي:. فلم يحول الأموال إلى حساب موكلتي ولم يتم التعاقد مع موكلتي لحفظ حقوق كل طرف ولا بيانات وواجبات كل طرف. ب‌- المدعي: إلى هذه الجلسة لم يقدم بينته على أنه سلم رأس مال الشراكة لعبد الله ميري مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، بل ولم يقدم بينته على أنه حول رأس المال لحورية الحميدي حسب زعمه، فدعواه إلى الآن مرسلة من أي بينة على أنه سلّم رأس المال لا لموكلتي ولا لمن زعم أن موكلتي أذنت له بالتحويل على حسابه البنكي! وأطلب من الدائرة القضائية إلزام الخصم بتقديم كشوفاته البنكية على أنّه سلم رأس المال، لتتمكن موكلتي من تحرير جوابها على هذه الجزئية. ت‌- على فرض تقديم المدعي: بينته على التحويل لحساب حورية الحميدي –فقرة ب- : فالمدعي: لم يقدم بينة على أن مدير موكلتي أذن له بالتحويل لحورية الحميدي حسب زعمه والشهود الذين أحضرهم قرروا في الدعوى السابقة بأنهم لم يشهدوا بأن مدير موكلتي أذن له بالتحويل لحورية الحميدي. وعليه فهو مقر على نفسه بالتفريط بتحويل المبلغ لمن ليس له صلة بالاتفاق والمفرط أولى بالخسارة. مع ملاحظة: أن التحويل لحساب فرد مخالف لعرف التجار ولمصلحة موكلتي في الإشراف على التجارة وإدارة المال ومخالف لنظام التستر التجاري والعمل والعمال وموجب لمساءلة المدعي: في الشق الجنائي ولا يقبل عرفاً أن يأذن تاجر (موكلتي) بالتحويل على حساب فردي لشخص لا صلة له بالمنشأة التجارية التابعة لموكلتي. وإقرار المدعي: بأنه غرضه الاتجار المباشر مع سوري الجنسية يخالف نظام التستر التجاري والاستثمار الأجنبي بما لا يمكن لموكلتي أن تأذن بالطريقة التي سلكها المدعي:! ثانياً: المدعي: متناقض في دعواه: المدعي: متناقض في دعواه حيث إنه قرر في الدعوى المقامة سابقاً ما يلي: وبسؤال المدعي: عن النسبة المتفق بها في عقد المضاربة بينك وبين عبد الله ميري أجاب قائلا لم يكن هناك اتفاق معين على الأرباح ثم في جلسة أخرى قرر مناقضاً ما سبق: ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي: عن سبب استحقاق المبلغ في ذمة عبد الله ميري قائلاً سبب المبلغ هو عقد شراكة مضاربة في تجارة شراء وبيع السيارات الفارهة.. حيث علي دفع رأس المال مليونين وتسعمائة ألف ريال وعلى عبد الله ميري العمل والأرباح تكون بيننا مناصفة . عليه وحيث أن المدعي: لم يقم دعواه على المكفول عبد الله ميري، وبما أن موكلتي المدعى عليه:ا متمسكة بالفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن المدعي: لم يقدم البينة على صحة دعواه، بل أنه متناقض في دعواه حسب ما تم إيضاحه أعلاه، وحيث نصت المادة (581) من نظام المعاملات المدنية على: لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً. وبناء على ما سبق: أطلب من الدائرة:1- الحكم برد دعوى المدعي:.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال، كون المدعي: ألجأ موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511426280 وتاريخ 4/8/1445هـ ونصه أولاً: ما ذكره المدعى عليه: من تفاصيل، فهي منتهية كلها بالمخالصة التي تمت فيها تحرير الشيكات والتي حضر فيها الشهود، ولم يحرر الشيكات إلا بعد وجود مخالصة، ومعلوم أن الشيكات ليس أداة ضمان وإنما هي أداة وفاء. ثانياً: أن ما ذكر المدعى عليه: من تفاصيل هذي خارج محل الدعوى وانتهت كلها بالمخالصة وإنهاء العلاقات التجارية وغيرها، وحُرر بموجبها الشيكات والتي أُنهي فيها الخلاف. ثالثاً: نحن لا نطالب بالمضاربة ولا بمجرد الكفالة نحن نطالب بالتزام صريح ونهائي وناجز تم بحضور الشهود وحُرر بموجبه الشيكات التي تنهي الخلاف وتُثبت الالتزام وليس الكفالة. رابعاً: بالاطلاع على الشيكات المرفقة مستند الالتزام، يتبين أنه قد نص فيها على أنه سداد عن عبد الله ميري وليس مجرد كفالة وبالتالي فالشركة مطالبة بالالتزام بما التزمت به عندما حرر الشيكات مديرها وذكر أن هذا سداد، وهذا التزام ناجز ليس فيه كفالة أو ضمانٍ لطرفٍ آخر، خامساً: أن الكفيل في دعوانا هو محمد أبا الخيل بشخصه الذي أقر في دعواه في الدعوى الأولى المقامة في المحكمة العامة بأنه كفل وقال: بأني لا أنكر كفالتي، أما الشركة فليست كفيلة إنما الشركة التزمت بمبلغ وسددته لأنه هذا نتيجة محاسبة وإنهاء للخلاف ومخالصة نهائية وكل ما تم في الجلسة التي شهد عليها الشهود ووثقت شهادتهم والتي حُرر بموجبها الشيكات تؤكد على أنها التزام وسداد وليس مجرد كفالة، وأما الكفالة فهي دعوانا على محمد أبا الخيل فإنه كافل وضامن للشركة. سادساً: عبارة (السداد) عن عبدالله ميري كما جاء منصوصاً عليه بالشيكات هو التزام أصلي بات ونهائي وناجز، وليس (كفالة) كما يريد أن يوهم بذلك ممثل الشركة تهرباً من هذا الالتزام الصريح المنصوص عليه في الشيكات والذي يؤكده ما حصل في جلسة المخالصة التي شهد عليها الشهود وتم توثيق شهادتهم لدى المحكمة والتي لم ينكرها المدعى عليه: ولم يطعن فيها. ولذلك كله أطلب :1/ إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (۲.۹۰۰.۰۰۰) مليونان وتسع مئة ألف ريال سعودي.2 / إلزام المدعى عليه:ا بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (580,000) خمس مئة وثمانون ألف ريال سعودي ، وقد تقدم المدعى عليه:ا وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511551218 وتاريخ 22/8/1445هـ ونصه أولاً: ملخص ما ذكره المدعي: في مذكرته المشار إليها أن المدعى عليه:ا ليست كفيلة لعبد الله ميري وأنه لم يقم دعواه على هذا الأساس. وهذا الدفع من المدعي: يناقض دعواه الأصلية المقامة بالرقم: (439199646) والتي نص في صحيفة دعواها على ما يلي: إن لي في ذمة شركة الرؤية المتميزة للاستثمار العقاري والتجاري مبلغ وقدره (2.900.000) مليونين وتسعمائة ألف ريال سعودي لقاء كفالة الشركة لمكفوله عبد الله عبد الرحمن ميري في بيع السيارات وقد ادعى وأقر في مواضع كثيرة أن سبب مطالبته لموكلتي بالمبلغ محل الدعوى هو لكفالتها لعبد الله ميري في تجارة بينه وبين عبدالله ميري خاصة. ثانياً: المدعي: يحيد ويتهرب عن الجواب منذ أن أقام دعواه السابقة وفي هذه الدعوى عن ثبوت تسليم المدعي: رأس المال لعبدالله ميري، وقد نصت المادة (581) من نظام المعاملات المدنية على: لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً. وثبوت الكفالة فرع عن ثبوت أصل الحق، والمدعي: لم يثبت أنه سلم رأس المال لعبدالله ميري ولا لحورية التي زعم أنه سلمها! ثالثاً: أؤكد على ما ذكرت في المذكرة السابقة من أن موكلتي لا صفة لها في الدعوى وأن المدعي: قد أقام دعواه ضد موكلتي قبل أوانها، إذ أنه لم يقم دعواه على المكفول عبد الله ميري، ولا يجوز للمدعي أن يطالب موكلتي قبل أن يقيم دعواه ضد عبد الله ميري، وذلك حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية ونصها: 1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ، وهذا على افتراض صحة الكفالة والإقرار بها. عليه وحيث أن المدعي: لم يقم دعواه على المكفول عبد الله ميري، وبما أن موكلتي المدعى عليه:ا متمسكة بالفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية والمادة (581) من نفس النظام، وبما أن المدعي: لم يقدم البينة على صحة دعواه في تسليمه رأس المال، بل أنه متناقض في دعواه حسب ما تم إيضاحه أعلاه، وبناء على ما سبق: أطلب من فضيلتكم:1- الحكم برد دعوى المدعي:.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال، كون المدعي: ألجأ موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511576149 وتاريخ 25/8/1445هـ ونصه أولاً: أن المذكرة الواردة من وكيل المدعى عليه:ا لا جديد فيها وإنما هي إعادة لما تم الدفع به في المذكرات السابقة ، والهدف منها تغيير حقيقة الدعوى من كونها التزام بالسداد صدر بتحرير شيكات واجبة الأداء بصيغة غير معلقة بشرط بنص صريح وهو سداد عن عبدالله ميري، وتهرب عن التزام ثبت بشهادة الشهود أمام الدائرة القضائية بالحكم السابق والذي سبق ايراد نص تلك الشهادة في الدعوى ولم يجب عنها وكيل المدعى عليه:ا مما يؤكد أن حقيقة الدعوى هو التزام حال وثابت وليس مجرد كفالة. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليه:ا من كون الدعوى فيها تناقض مع ما سبق ذكره في الدعوى السابقة من كون الدعوى كفالة فقد أجاب هو عنها بالدعوى السابقة بأنها ناشئة عن عقد مضاربة وأنها علاقة تجارية ونصه: (وفي كل الأحوال كان تعامله لغرض التجارة وموكلتي لها صفة التاجر) ولما أقمنا الان هذه الدعوى تأسيساً على كونها مخالصة وإنهاء للعلاقة التجارية والمضاربة بثمن محدد وحال رجع ليدفع مرة أخرى بأنها كفالة مجردة من العلاقة التجارية!! مع أنه كان قد نفى ذلك في الدعوى السابقة المحكوم بها، وبالتالي فإن دعوى الكفالة قد فصل في موضوعها في حكم المحكمة العامة السابق والذي ثبت بحكم قطعي بأن العلاقة ليست مجرد كفالة وإنما ناشئة عن مخالصة والتزام حال ونهائي ومحدد ناشئ عن علاقة تجارية وبالتالي فتنحصر دعوانا بإلزام المدعى عليه:ما بما التزموا به من كونه سداد والتزام بإنهاء العلاقة السابقة بتفاصيلها بمبلغ محدد وواجب السداد. ثالثاً: يدفع وكيل المدعى عليه:ا مرة بالكفالة ومرة بطلب الدخول بتفاصيل العلاقة السابقة وإثبات طلبات ثابتة قد انتهى وقتها بصدور التزام نهائي محرر بموجب الشيكات، ومصادق عليه بشهادة الشهود (التي لم ينكرها وكيل المدعى عليه:ا) على أنه التزام ثابت قد انتهى بموجب مخالصة نهائية يسدد بموجبها المدعى عليه:ا هذا المبلغ، وكل ما يذكره وكيل المدعى عليه:ا في دفوعه لا يخرج عن كونه تناقض الهدف منه محاولة تشتيت نظر الدائرة القضائية ومحاولة تجاوز هذا الالتزام الصريح الثابت بذمتها. رابعاً: يدفع وكيل المدعى عليه:ا بعدم صحة المطالبة وأنها غير متوجهة بحق موكلته وأنه ليس لها صفة في الدعوى، وهذا يتناقض مع ما سبق إقراره في حكم المحكمة العامة السابق والذي أقر به بصحة أصل المطالبة والعلاقة التجارية إلا أنه يدفع بأن لديهم البينة على سدادها ونص الإقرار: (فلدى موكلتي البينة على استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدائرة)، مما يبين تناقض الدفوع المقدمة مرة بسداد المبلغ محل المطالبة ومرة بعدم صحة أصل المطالبة. خامساً: على اعتبار افتراض صحة ما يدفع به وكيل المدعى عليه:ا (وهو ما لا يقر به موكلي) أن محل المطالبة هي كفالة محضة وليست التزام لمخالصة، فإنه بنص المادة الحادية والتسعين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية والتي يتمسك بها وكيل المدعى عليه:ا وهي: ( ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين) فإن الاستثناء بها صريحاً وهو ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، وقد جاء بإقرار المدعى عليه:ا في مواضع عدة في الدعوى السابقة وفي هذه الدعوى بصحة العلاقة التجارية مع المدعى عليه:ا حيث جاء في الدعوى السابقة ما نصه: (في كل الأحوال كان تعامله لغرض التجارة وموكلتي لها صفة التاجر)، وهو السبب في إحالة الدعوى إلى المحكمة التجارية كون العلاقة التجارية قد ثبتت بإقرار الطرفين، فضلاً عن ما نستند عليه من شيكات محررة والتي لا يلتزم بمبلغها إلا من كان متضامناً ومستفيداً من العلاقة التجارية. وعلى ذلك ولما سبق بيانه بعاليه فإني أطلب من فضيلتكم:1/ إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (2.900.000) مليونان وتسع مائة ألف ريال. 2/ إلزام المدعى عليه:ا بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (580.000) خمس مائة وثمانون ألف ريال. ، وقد تقدم المدعى عليه: وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511621194 وتاريخ 2/9/1445هـ ونصه أولاً: اضطراب وتناقض دعوى المدعي:: ذكر المدعي: أن المدعى عليه:ا مرة تدفع بالكفالة ومرة أخرى تدفع بطلب الدخول في تفاصيل العلاقة التجارية وأن كل ما ذكرته هو تناقض الهدف منه محاولة تشتيت الدائرة، والجواب عن ذلك ما يلي:1- صحيح أن موكلتي المدعى عليه:ا تدفع بعدم صفتها في المطالبة وأن المطالبة لابد أن تكون على المكفول على افتراض صحة الكفالة، وأنه لا يحق مطالبة الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين أصالة حسب ما ورد في المادة (591) من نظام المعاملات المدنية، والمدعي: هو من نص في دعواه وأقر في مواضع كثيرة أن سبب مطالبته لموكلتي بالمبلغ محل الدعوى هو لكفالتها لعبد الله ميري في تجارة بينه وبين عبد الله ميري خاصة، ومن ضمن ما ذكر المدعي: في الدعوى السابقة ما نصه: ما جاء في جواب المدعى عليه: هي إجابه غير ملاقيه للدعوى التي هي كفاله بشيك مقر المدعى عليه: بصفته مدير الشركة بمضمون الكفالة التي لم تكن مشروطه ، والشيك حيث إنها أدوات ضمان وإيفاء للحقوق يستخدمه المنظم كأداة لضمان الحقوق، والكفالة المقيدة بمضمون الشيك هي إقرار من المدعى عليه: بحق الغير بقيمة المكفول فيه حق مالي، وقد أقرت الأنظمة الشرعية للمدعي إقامة الدعوى على الكفيل، وحيث أن إقرار الكفالة لم يكن مشروطا من المصدر فليس للكفيل المصدر للشيك حق الاعتراض فقط عليه إلزامية الكفالة حيث أنه كفيل غارم وأثناء تحرير الشيكات ذكر إيضاحاً أنها سداد عن عبدالله ميري .2- سبب طلب الدخول في تفاصيل العلاقة التجارية لأمرين: أ‌- أن ما دام المدعي: يدعي أن سبب مطالبته للمدعى عليها هي كفالة، فلا بد من إثبات صحة الالتزام المكفول به حسب ما ورد في المادة (581) من نظام المعاملات المدنية، وثبوت الكفالة فرع عن ثبوت أصل الحق. ب‌- أن تقديم ما يثبت صحة الالتزام على عبد الله ميري من المدعي: يحفظ حق المدعى عليه:ا في إقامة دعوى سليمة ضد المكفول عند الاقتضاء. والمدعي: إلى هذه اللحظة لم يثبت أنه سلّم رأس المال ولا لمن سلمه، وامتناعه عن تقديم جواب ملاقٍ على هذه الجزئية ينافي تحرير دعواه وفق المقتضى النظامي المشار إليه.3- ما ذكره المدعي: من وجود مخالصة والتزام حال ونهائي ومحدد ناشئ عن علاقة تجارية: غير صحيح، وهو إلى الآن لم يقدم مستندات تحويله رأس المال على حساب موكلتي وفق العرف التجاري والمأذون به نظاماً.4- عطفاً على ما سبق فيتضح للدائرة أن المدعي: متناقض ومضطرب في دعواه، فتارة يدعي أن سبب مطالبته للمدعى عليها هي الكفالة، وتارة يدعي أن سبب المطالبة هو التزام عن علاقة تجارية، وعند مطالبة بتفاصيل العلاقة التجارية المزعومة والبينة عنها نكل عن الجواب في محاولة منه لتشتيت الدائرة. ثانياً: مغالطات المدعي::1- ذكر المدعي: أن المدعى عليه:ا تدفع بعدم صحة المطالبة وأنها غير متوجهة بحق موكلته وأنه ليس لها صفة في الدعوى، وأن هذا يتناقض مع ما سبق إقراره في حكم المحكمة العامة السابق والذي أقرت به بصحة أصل المطالبة ونص الإقرار: (فلدى موكلتي البينة على استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدائرة)، وهذا تدليس واجتزاء للجواب من سياقه، والنص الكامل للجواب الذي أورده المدعي: على لسان المدعى عليه:ا هو ما نصه: عطفاً على ما سبق أنّ المدعي: لم يقدم ما يثبت أنه حول رأس المال (فقرة أ) وعطفاً على ما سبق من عدم إذن موكلتي للتحويل على حساب حورية وتفريط المدعي: بالتحويل لها من غير إذن (فقرة ج)، وعطفاً على إقراره بعدم وجود أي أرباح وعدم بدأ العمل (فقرة د)، عطفاً على كل ما سبق. فلدى موكلتي البينة على استرداد المدعي: كامل المبلغ محل مطالبته وسيتم تقديمها بعد طلب الدائرة وبعد جواب المدعي: على ما سبق طلبه في فقرات (البينة على أنه سلم رأس المال وقام بتحويله كاملاً، البينة على أن موكلتي أذنت له بالتحويل لحورية، الجواب على سؤال هل تم إعادة المبالغ له من حورية أولا ؟). 2- ذكر المدعي: أن موكلتي المدعى عليه:ا متضامنة مع المدين وقدم نص مجتزأ من سياقه على أنه إقرار من المدعى عليه:ا بتضامنها مع المدين، وهذا غير صحيح وتدليس، والجواب الذي ذكره مجتزأ من سياقه، والصحيح أن الجواب المقدم من المدعى عليه:ا كان للدفع بعدم الاختصاص وإثبات أن موكلتي المدعى عليه:ا شركة ولها صفة التاجر والجهة المختصة هي المحكمة التجارية، وليس إقراراً بالتضامن مع المدين كما يدعي، والجواب الكامل هو ما نصه: المدعي: قرر في الجلسة الأخيرة أن غرضه من المال الاتجار وأنه أنشأ شراكة تجارية بينه وبين عبدالله ميري، وفي كل الأحوال كان تعامله لغرض التجارة وموكلتي لها صفة التاجر، وعليه فالفصل في الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة 35 من نظام المرافعات، والدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يقبل في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات. وعليه آمل رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة العامة بالفصل في الدعوى. وبناء على ما سبق: أطلب:1- الحكم برد دعوى المدعي:.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال، كون المدعي: ألجأ موكلتي للتعاقد مع محامي. ، وقد تقدم المدعي: وكالة بطلب عبر الطلبات برقم: 4511785633 وتاريخ 6/10/1445هـ ونصه إن ما ذكره وكيل المدعى عليه: في مذكرته السابقة لا جديد فيه ولم يجب عن الدعوى بجواب ملاقٍ ، حيث كرر ما ذكره سابقاً وقد تمت الإجابة عليه ، بالإضافة إلى أن ما أورده في غالبه خارج نطاق الدعوى حيث يريد تشتيت الدائرة الموقرة بطلبات لا تخص الدعوى وهي وقائع ومسائل انتهى وقتها بالمخالصة التي شهد عليها الشهود والتي حررت بموجبها الشيكات واستقر بذلك الالتزام الحال والقطعي على الشركة وعلى مديرها شخصياً ، ولا يخفى أن الشيكات أداة وفاء حال وليست أداة ضمان أو كفالة معلقة أو غير ذلك من الإجابات التي يراوغ فيها المدعى عليه: هداه الله. وعليه فإننا نكتفي بما سبق تقديمه. وحيث اضطر موكلي للتعاقد مع مكتب محاماة مرخص لإقامة هذه الدعوى التجارية بعد مماطلته وظلمه لموكلي ولوجود الضرر البالغ على موكلي من هذه المماطلة والمراوغة في المحاكم العامة والتجارية رغم وضوح الحق وثبوت الالتزام ورغم الإقرار القضائي الصريح ووجود الشيكات وشهادة الشهود ومرور عدة سنوات من المماطلة والتأخير فإننا نطلب من الدائرة الحكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ وقدره: (2.900.000) مليونان وتسع مائة ألف ريال لموكلي، كما نطلب إلزامه بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (580.000) خمسمائة وثمانون ألف ريال. وفي جلسة أخرى حضرها أطراف القضية وسألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته قررا الاكتفاء عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه الدعوى صدر فيها حكم المحكمة العامة ببريدة بعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص هذ المحكمة؛ لذلك فالدائرة ملزمة بنظرها وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من اللائحة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم: (7414)، وتاريخ 26/06/1441هـ من أنه: ب- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وأما من حيث الموضوع فإن المدعي: وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (2.900.000) مليونان وتسع مائة ألف مقابل شيكات حررتها لصالحه، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره : (580.000) خمسمائة وثمانون ألف ريال، وبما أنه قدم لإثبات دعواه ستة شيكات تضمنت المبلغ محل الدعوى، وقدم أيضا إقرار مدير الشركة بالتزامه بكفالة المدعو عبدالله ميري الذي كان تحت كفالة الشركة والمتمثل في صك الحكم رقم (4430353791) في القضية رقم (439199646)، ونصه وأنا لا أنكر كفالتي لعبدالله ميري في المبلغ، وإنني جنيت على نفسي ، وبما أن المدعى عليه: أنكر صفته في الدعوى، وأنه مجرد كفيل، وأن يطلب إقامة الدعوى على المكفول ابتداءً بناء على ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية ونصها: 1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ، وأنكر أيضا تسليم المدعي: رأس المال محل الشراكة مع المكفول عبدالله ميري، وبعد اطلاع الدائرة على الشيكات محل الدعوى وعلى إقرار المدعى عليه: في صك الحكم المذكور أنفاً، فإن الثابت للدائرة أن المدعى عليه:ا حررت الشيكات المرفقة بالدعوى لصالح المدعي:، وسببتها بأنها سداد عن/ عبدالله ميري، وأنه التزم بسداد المبلغ وقام بتحرير الشيكات لأداء هذا المبلغ، وبالتالي يتبين أن المدعى عليه:ا تجاوزت الكفالة إلى الحلول محل/ عبدالله ميري، وانتقلت الذمة منه إليها وقبل المدعي: بذلك، وذلك لأنها حررت الشيكات وسلمتها للمدعي، فكأنها سلمت المبلغ محل المطالبة للمدعي؛ لأنَّ الشيك أداة وفاء لا ضمان، وفق ما نصت عليه المادة (102) من نظام الأوراق التجارية: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ، وعلى ذلك استقرت الأحكام القضائية ومبادئ الأوراق التجارية، حيث نص المبدأ الرابع من مبادئ الأوراق التجارية المنشورة من وزارة التجارة على أنه: لا يجوز الاتفاق على تغيير وظيفة الشيك كأداة وفاء ، ولم يثبت للدائرة أن الطرفين اتفقا على خلاف وظيفة الشيك المقررة نظاماً، ما يتضح من كل ما سبق أن الأطراف انتهوا فيما بينهم إلى أن تسلم المدعى عليه:ا المبلغ محل الدعوى للمدعي، يعضد ذلك أن المدعى عليه:ا حررت في سبب الشيكات أنها سداد عن عبدالله ميري، ولم تكتب بأنها كفالة عنه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليه:ا بأن العقد في أصله كفالة واستنادها على الفقرة الأولى من المادة (591) في نظام المعاملات المدنية، فالجواب عن ذلك: أن تحريرها للشيكات وتسبيبها بأنها سداد عن عبدالله ميري كل ذلك إنهاء منها لعقد الكفالة، والتزام منها بسداد المبلغ محل الدعوى، وإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه:ا وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه:ا في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة ترى أن المبلغ المستحق للأتعاب مبلغاً قدره (290.000) مئتان وتسعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة الرؤية المتميزة للاستثمار العقاري والتجاري المحدودة سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعي/ محمد علي عبدالرحمن الوهيبي سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره: (3.190.000) ثلاثة ملاين ومئة وتسعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630083670 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570813831 لعام 1445ه المدعي: محمد علي عبدالرحمن الوهيبي المدعى عليه: شركة الرؤية المتميزة للإستثمار العقاري والتجاري المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 26 / 10 / 1445هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي: يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره: (2.900.000) مليونان وتسع مائة ألف مقابل شيكات حررتها لصالحه، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره : (580.000) خمسمائة وثمانون ألف ريال، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها القاضي إلزام المدعى عليه:ا/ شركة الرؤية المتميزة للاستثمار العقاري والتجاري المحدودة، بأن تدفع للمدعي/ محمد علي عبدالرحمن الوهيبي، مبلغاً قدره: (3.190.000) ثلاثة ملايين ومئة وتسعون ألف ريال ؛ تأسيساً على أن المدعي: قدم لإثبات دعواه ستة شيكات تضمنت المبلغ محل الدعوى، وقدم أيضا إقرار مدير الشركة بالتزامه بكفالة المدعو عبدالله ميري الذي كان تحت كفالة الشركة والمتمثل في صك الحكم رقم (4430353791) في القضية رقم (439199646)، ونصه وأنا لا أنكر كفالتي لعبدالله ميري في المبلغ، وإنني جنيت على نفسي ، وبما أن المدعى عليه: أنكر صفته في الدعوى، وأنه مجرد كفيل، وأن يطلب إقامة الدعوى على المكفول ابتداءً بناء على ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية ونصها: ١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ، وأنكر أيضا تسليم المدعي: رأس المال محل الشراكة مع المكفول عبدالله ميري، وبعد اطلاع الدائرة على الشيكات محل الدعوى وعلى إقرار المدعى عليه: في صك الحكم المذكور أنفاً، فإن الثابت للدائرة أن المدعى عليه:ا حررت الشيكات المرفقة بالدعوى لصالح المدعي:، وسببتها بأنها سداد عن/ عبدالله ميري، وأنه التزم بسداد المبلغ وقام بتحرير الشيكات لأداء هذا المبلغ، وبالتالي يتبين أن المدعى عليه:ا تجاوزت الكفالة إلى الحلول محل/ عبدالله ميري، وانتقلت الذمة منه إليها وقبل المدعي: بذلك، وذلك لأنها حررت الشيكات وسلمتها للمدعي، فكأنها سلمت المبلغ محل المطالبة للمدعي؛ لأنَّ الشيك أداة وفاء لا ضمان، وفق ما نصت عليه المادة (102) من نظام الأوراق التجارية...، ولم يثبت للدائرة أن الطرفين اتفقا على خلاف وظيفة الشيك المقررة نظاماً، ما يتضح من كل ما سبق أن الأطراف انتهوا فيما بينهم إلى أن تسلم المدعى عليه:ا المبلغ محل الدعوى للمدعي، يعضد ذلك أن المدعى عليه:ا حررت في سبب الشيكات أنها سداد عن عبدالله ميري، ولم تكتب بأنها كفالة عنه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليه:ا بأن العقد في أصله كفالة واستنادها على الفقرة الأولى من المادة (591) في نظام المعاملات المدنية، فالجواب عن ذلك: أن تحريرها للشيكات وتسبيبها بأنها سداد عن عبدالله ميري كل ذلك إنهاء منها لعقد الكفالة، والتزام منها بسداد المبلغ محل الدعوى، وإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه:ا وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي...، فتقدم وكيل المدعى عليه:ا باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (سببت الدائرة حكمها بناء على ما تبين لها أن تحرير الشيكات وتسبيبها بأنها سداد عن عبد الله ميري تجاوز الكفالة إلى الحلول وذكرت الدائرة أنه لم يثبت لها أن الطرفين قد اتفقا على خلاف وظيفة الشيك نظاماً! وهذا غير صحيح، وهو تسبيب يخالف إقرار المدعي:. فالصحيح أنه تم تحرير الشيكات من الشركة كأداة ضمان وكفالة باعتبار أنه سيتم تنفيذ التجارة بين المدعي: وعبد الله ميري تحت الإشراف المباشر من الشركة وباعتبار أن التحويل للأموال سيكون الحسابات الشركة والمصلحة الشركة وفق العرف التجاري ووفق المأذون به نظاماً، فالنظام يمنع الأجنبي ممن ممارسة التجارة بعيداً عن رقابة المنشأة التي يعمل فيها، كما أن المدعي: مقر بأن سبب تحرير الشيكات كأداة ضمان وكفالة، والمدعي: هو من نص في صحيفة دعواه السابقة وأقر في مواضع كثيرة أن سبب مطالبته موكلتي بالمبلغ محل الدعوى هو لكفالتها لعبد الله ميري في تجارة بينه وبين عبد الله ميري خاصة، ومن ضمن ما ذكر المدعي: في الدعوى السابقة ما نصه: ما جاء في جواب المدعى عليه: هي إجابه غير ملاقيه للدعوى التي هي كفاله بشيك مقر المدعى عليه: بصفته مدير الشركة بمضمون الكفالة التي لم تكن مشروطه ، والشيك حيث إنها أدوات ضمان وإيفاء للحقوق يستخدمه المنظم كأداة لضمان الحقوق، والكفالة المقيدة بمضمون الشيك هي إقرار من المدعى عليه: بحق الغير بقيمة المكفول فيه حق مالي . وقد أقرت الأنظمة الشرعية للمدعي إقامة الدعوى على الكفيل، وحيث أن إقرار الكفالة لم يكن مشروطا من المصدر فليس للكفيل المصدر للشيك حق الاعتراض فقط عليه إلزامية الكفالة حيث أنه كفيل غارم وأثناء تحرير الشيكات ذكر إيضاحاً أنها سداد عن عبد الله ميري . ، وأقر في موضع آخر بأن حقيقة الشيكات هي كفالة بما نصه: إن لي في ذمة شركة الرؤية المتميزة للاستثمار العقاري والتجاري مبلغاً قدره ( ۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي لقاء كفالة الشركة لمكفوله عبد الله عبد الرحمن ميري في بيع السيارات فكيف لم يثبت للدائرة أن الطرفين لم يتفقا على أن الشيكات كانت أداة ضمان وكفالة والمدعي: نفسه مقر بذلك ؟! و كون المدعي: مقر بأن تحرير الشيكات من قبل المدعى عليه:ا كان لكفالة المدعو عبد الله ميري، فإنه لا يجوز للمدعي أن يطالب موكلي قبل أن يقيم دعواه ضد عبد الله ميري، وذلك حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (5۹۱) من نظام المعاملات المدنية ، كما أن دعوى المدعي: عرّيه عن البينة، فالمدعي: حاد عن الجواب في الدعوى المقامة سابقاً بالرقم: (٤٣٩١٩٩٦٤٦) وفي الدعوى المنظورة لدى الدائرة عن تقديم بينة على أنه قام بتسليم عبد الله ميري مبلغ (۲,۹۰۰,۰۰۰) مليونين وتسعمائة ألف كما يدعي وثبوت الكفالة أو وجوب سداد الكفيل يكون بعد ثبوت أصل الحق، وموكلتي تطعن في أصل الحق وهناك شبه احتيال مالي، فهو لم يحول المال على شركة موكلي، ثم لم يقدم بينة على أنه حول المال حتى للمرأة التي زعم أن موكلتي أذنت له في الحوالة على حسابها. بل لدى موكلتي البينة على أن المدعي: لم يحول المال ( ۲,۹۰۰,۰۰۰) على حساب المرأة التي ذكر ومستعد بتقديمها في حال طلب الدائرة. مع أن البينة تطلب من المدعي: وهو ما يحيد عنه. ...)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفي حال رأت المحكمة اختصاصها فيطلب الحكم برد دعوى المدعي:، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: ياسر نافع بن عايد الصبيحي سجل مدني رقم (...) و بموجب وكالة رقم ( 452859338 ) كما حضرها وكيل المدعى عليه:ا (المستأنفة ) محمد ناصر عبدالله اليمني سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم ( 43237511 ) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وبطلب الجواب من وكيل المستأنف ضده ذكر بأنه قام بإرفاق رده قبل انعقاد جلسة هذا اليوم؛ نظراً لوجود ... تعذر معه إرفاق الرد بوقت كاف، وبطلب الجواب من وكيل المستأنفة طلب مهلة للرد. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ تضمنت الآتي: ( 1. إن وظيفة الشيك لا يمكن أن تكون إلا أداة وفاء لا أداة ضمان، وما ذكره المستأنف مخالف للنظام ولوظيفة الشيك نظاماً. 2. إن هذا الرد يخالف ما نص عليه محرر الشيكات وما أثبته بنفسه في الشيكات، حيث نص مدير الشركة (محمد أبا الخيل) على كل شيك بأنه (سداد عن عبد الله ميري)، فكيف يجعل السداد مجرد أداة ضمان مستقبلي وليس أداء لالتزام حال وناجز؟ فضلاً عن كون عبارة (سداد) تؤكد وظيفة الشيك نظاماً وأنه للسداد والوفاء وليس لمجرد الضمان. 3. إن ما ذكره يخالف الوقائع التي سبق أن أقر بها مدير الشركة نفسه والتي شهد عليها الشهود، وهي أن الشيكات تم تحريرها لإنهاء الالتزام السابق والخلاف القائم بسبب ما تم استلامه من أموال موكلي، وقد جاء في ختام التعامل التجاري، ولم يكن من أجل إنشاء علاقة تجارية يتم بموجبها تحويل أموال موكلي إلى الشركة! وعليه فإن ما ذكره تلبيس ظاهر ومخالف للوقائع ولأسباب تحرير الشيكات. وعليه فإن هذا الطعن لا قيمة له ولا اعتبار ويخالف النظام وما نص عليه محرر الشيكات نفسه ومخالف للوقائع التي تم بموجبها تحرير الشيكات لإنهاء الخلاف وإعادة الأموال لموكلي. وأما بخصوص عدم صحة التمسك بكون الالتزام مجرد كفالة: فقدكرر المستأنف في مذكرته ما سبق أن أورده من كون تحريره للشيكات والتزامه بالسداد ليس التزاماً حالاً وناجزاً من الشركة، ويغالط هنا مرةً أخرى بأن معنى (سداد) هو مجرد (كفالة)!! ويخالف مرةً أخرى ما سبق إقراره به وما شهد به الشهود الذين لم يطعن فيهم ولا في شهادتهم من أن تحرير الشيكات كان التزاماً وسداداً وليس مجرد (كفالة). وعليه فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون تهرّباً من الالتزام الثابت والحال الذي التزم به أمام الشهود وحرر بموجبه الشيكات التي هي أداة وفاء ناجز وحال وليس مجرد ضمان وكفالة للغير. وأما الطعن بعدم وجود بينة لدى موكلي على ما يطالب به: فهي من الدفوع التي أوردها المستأنف في مذكرته في الفقرة (رابعاً) أن (دعوى المدعي: عريّة عن البينة)!! فكيف يدفع بهذا الدفع مع وجود عدد من البينات! وليس بينة واحدة!! فموكلي يستند في دعواه على عدد من البينات، من أهمها: (الشيكات) و (الإقرار) و (شهادة الشهود) وكل واحدة منها تقطع بالتزامه الصريح بسداد مبلغ محدد وغير مشروط لموكلي، ولم يذكر أي مستند شرعي أو نظامي يمكن أن تسقط بموجبه أي بينة من هذه البينات القطعية والثابتة. ..) وختم مذكرته بطلب تأييد الحكم الابتدائي. كما تقدم وكيل المدعى عليه:ا بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 4 / 1 / 1445هـ وقد تضمنت الآتي: (أولاً: الصحيح أنه تم تحرير الشيكات من الشركة كأداة ضمان وكفالة حسب الاتفاق بين المدعي: و المدعى عليه:ا، والشيك يصح أن يكون أداة وفاء و ويصح أن يكون أداة ضمان والنظام لا يمنع ولا يجرم أن يكون الشيك أداة ضمان، وقد أقر المدعى عليه: أقارير قضائية متعددة أن الاتفاق مع المدعى عليه: على أن الشيك محل الدعوى هو ضمان وكفالة لعبدالله ميري، وقد أبرزت عدد من الإقرارات في الاعتراض، ولا يخفى أن الإقرار حجة قاطعة ولا يقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين. ثانياً: ما زال المدعى عليه: يتهرب عن الجواب بشأن تقديم بينة على أنه قام بتسليم عبد الله ميري المكفول مبلغ (2،900،000) مليونين وتسعمائة ألف كما يدعي! وقد نصت المادة (581) من نظام المعاملات المدنية على: لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً. . كما أن موكلتي لديها البينة على عدم دفع وتسليم المدعي: للمبلغ محل الدعوى وهي مستعدة لتقديمها متى ما طلبت منها الدائرة ذلك. وعليه أطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفي حال رأت اختصاص فأطلب الحكم برد دعوى المدعي:). وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق 25 / 1 / 1446هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: (المستأنف ضده) / ياسر نافع بن عايد الصبيحي سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (452859338) كما حضرها وكيل المدعى عليه:ا (المستأنفة) محمد ناصر عبدالله اليمني سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (43237511)، وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء؛ عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. وما أثاره المستأنف في اعتراضه وأمام هذه الدائرة قد تكفّل الحكم محل الاعتراض بالإجابة عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ26/10/1445 هـ في القضية رقم 4570813831 القاضي / بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة الرؤية المتميزة للاستثمار العقاري والتجاري المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ محمد علي عبدالرحمن الوهيبي سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره: (3.190.000) ثلاثة ملاين ومئة وتسعون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث