حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530027605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471160479/1444
رقم الحكم:4530027605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160479 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027605 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471160479 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2023/03/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (حلويات - مكسرات - حلقوم) وتاريخ ابتداء التعامل 2023/03/31م بثمن إجمالي قدره (34,126) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سددت منه (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/03/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,126.58) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/03/2023م بمبلغ قدره (34,126) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية لم تخطر المدعى عليها بأداء الحق قبل رفع الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/01/1445ه وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت إلى صحيفة الدعوى، وقرر الطرفان بأن الشركة المدعى عليها سددت للمدعية كامل مبلغ المطالبة قبل تاريخ هذه الجلسة، وأضاف ممثل المدعى عليها قائلا: بأن المدعية لم تخطر المدعى عليها بأداء الحق قبل رفع الدعوى، وعند الجلوس لدى منصة تراضي أبدت المدعى عليها استعدادها بالسداد وبالفعل سددت مبلغ المطالبة فور علمها بالدعوى، وقررت المدعية بأن المدعى عليها لم تسدد إلا قبل موعد الجلسة بفترة قريبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,126.58) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: أن المدعية لم تخطر المدعى عليها بأداء الحق قبل رفع الدعوى. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث قرر الطرفان بأن الشركة المدعى عليها سددت للمدعية كامل مبلغ المطالبة قبل تاريخ هذه الجلسة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث