حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530066921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134484/1444
رقم الحكم:4530066921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530066921 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٤٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١هـ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على التكليف الصادر لنا من فضيلة رئيس الدائرة القضائية لنظر الدعوى، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم عقب قائلا: بالنسبة للطلب الأول الوارد في الصحيفة فقد تم سداده بعد قيد الدعوى، وبقي الطلب الآخر المتعلق بأتعاب المحاماة، كما قدم جواباً مكتوبا ونصه: وعليه تنحصر دعوى موكلي في المطالبة بأتعاب المحاماة المقدرة بـ ١٠ من قيمة المطالبة بمبلغ إجمالي قدره (٧٠.٥٠٠.٠٠) سبعون ألف وخمسمائة ريال دفع منها موكلي مقدما قدره (٣٥.٢٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال (مرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماة و وسند تحويل مصرفي للمقدم)، ولكون أن موكلي تضرر من ذلك بسبب مماطلة المدعى عليها وكذلك أمام مركز المصالحة بطلب الجدولة رغم ثبوت ملاءتها مما أحوج موكلي أن يقيم محامي للمطالبة بمستحقاته ولأن مبدأ التعويض عموماً سواءً بأتعاب المحاماة وغيرها قائم على الخطأ بمنع ظاهر أو مطله أو إرادة كيد ونحو ذلك فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جواباً محرراً نصه: صاحب الفضيلة موكلتي سددت كامل المبلغ محل المطالبة بتاريخ ٤ ذو الحجة١٤٤٤ومرفق لفضيلتكم إيصال التحويل، كما أفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تماطل وفور وردود طلب الصلح بادرت بالصلح وجدولة المبلغ ولكن المدعية رفضت بحجة طلب اتعاب المحاماة علاوة على المبلغ الأصلي وعند عدم إتمام الصلح سددت موكلتي كامل المبلغ وعليه المدعية لا تستحق اتعاب محاماة لذا أطلب الحكم بإنقضاء الدعوى ورد طلب اتعاب المحاماة. هكذا أجاب. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نقبل الصلح بشرط أن يرفع الضرر عن موكلتي، وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يوجد ما يتم الصلح عليه، هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبناءً على ما قدمه أطراف النزاع، قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها للدراسة والتأمل. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى تم عقدها عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها للمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٧٠,٥٠٠.٠٠) سبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقررت التنازل عن الطلب الآخر كما هو مثبت في وقائع الجلسة، وبما أن المدَّعى عليها قد ألحقت الضَّرر بالمدَّعية بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبة حتى قيدت الدعوى، كما ألجأت المدَّعية إلى بذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا ضرر ولا ضِرار)، وجاء في مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤/٣٠-٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطَلَه حتَّى أحوجه إلى الشِّكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظَّالم المماطل ، وجاء في الإنصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): لو مطل غريمه حتَّى أحوجه إلى الشِّكاية، فما غَرِمهُ بسبب ذلك، يلزمُ المماطل ، وبناء على المادَّة: (١٦٤) من اللَّائحة التَّنفيذيَّة لنظام المحاكم التِّجاريَّة، ما نصُّه: يجب على المحكمة أن تُضَمِّن حكمها في الموضوع: الفصل في طلب التَّعويض عن الأضرار المادِّيَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التَّقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التَّعويض الآتي: أ- جسامة الضَّرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرَّة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، وبما أن المدَّعية طلبت مبلغًا أكبر من المبلغ المُعتاد في الحكم به، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى الحكم لها بجزء من الطلب وفق ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للاستثمار والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (٢١,١٧١) واحد وعشرون ألف ومئة وواحد وسبعون ريال، وبالله التوفيق.