حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530068314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471055118/1444
رقم الحكم:4530068314
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471055118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530068314 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٥١١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (متاجرة بالبرسيم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متاجرة بالبرسيم، والشركة حالياً منتهية بسبب امتناع المدعى عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه في صك حكم سابق وكشف حساب بنكي يتضمن حوالة برأس المال)، ونوعها (شراكة)، وانتهى إلى طلب إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%)، في (متاجرة بالبرسيم)، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (٤٠/٦٥٨) والتي تنتهي بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ، وحضرت لحضورها المدعى عليها أصالة، وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست على عقار معين، حيث اتفق أطراف الدعوى على إبرام شركة مضاربة بينهم للعمل في المتاجرة بالبرسيم، على أن تلتزم المدعية بدفع مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وتلتزم المدعى عليها الأولى (...) والمدعى عليه الثالث (...) بالعمل، ويكون نصيب المدعية (٥٠٪) خمسين بالمئة من الربح، وبدأت الشراكة في ٢٣/١١/١٤٣٦هـ الموافق٠٧/٠٩/٢٠١٥م بحوالة رأس المال من المدعية لحساب المدعى عليه الثاني، والشركة حالياً منتهية بسبب امتناع المدعى عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم، ومستند الشراكة مع المدعى عليهم هو إقرار المدعى عليها الأولى في صك حكم سابق بين الطرفين وكشف حساب بنكي يتضمن حوالة رأس المال ومراسلات بين المدعية والمدعى عليها الأولي عبر برنامج الواتساب، وقد امتنع المدعى عليهم عن رد قيمة رأس المال، عليه نطلب إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليهم وإلزام المدعى عليهم برد قيمة رأس المال وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها وطلب الجواب أحالت على المذكرة التي قدمتها أمام الدائرة عبر الطلبات والتي تضمنت دفع الدعوى بعدم صحة شراكة المدعى عليها وأن الشريك هو (...) وأحالت على ما قدمت وبطلب الجواب من وكيلة المدعية على ما تم الدفع به أجابت بأن المدعى عليها لها إقرار بصك الحكم الصادر بعدم الاختصاص بأنها شريكة واستندت على ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة استمهلت لتقديم جواب على دفع المدعية أمام الدائرة، فأفهمتها الدائرة بضرورة تقديم جواب خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيلة المدعية بالرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة. ثم تقدمت المدعى عليها عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٥٢٧٦٤٧) بمذكرة رد جاء فيها:( جواباً على ما ذكرته المُدَّعِية وكالة في الجلسة السابقة بأنني أقررت بالحكم الصادر بعدم الاختصاص بأنني شريكة واستنادها على ذلك، فهذا غير صحيح فلم أقر بالشراكة وإنما أجبت بأن ما ذكرته المُدَّعِية من دخولها مع المدعى عليه/ (...) بشراكة صحيح، وقد أجابت المُدَّعِية أصالة أثناء المرافعة في الدعوى السابقة بأني شريكة مثلي مثلها، وأن الذي يدير المشروع هو (...) علماً أنني لست شريكة معهم في هذا المشروع وقد يكون المُدعى عليه/ (...) أوهمها بأنني شريكة، وإنما تواصلت معي المُدَّعِية للسؤال عن مشروع تجارة البرسيم بحكم أن زوجي المٌدعى عليه/ (...) يعمل به وذكرت لها ما عندي من معلومات بهذا الخصوص وليس بيني وبينها أي شراكة أو تعامل مالي سوا ما ذكرت بالجلسة السابقة ) ثم تقدمت وكيلة المدعية عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٥٦٤٨٠٣) بمذكرة رد جاء فيها: ( دفعت المدعى عليها بعدم صحة شراكتها مع المدعية والمدعى عليه الثاني، ودفعها غير صحيح والصحيح هو ما جاء في دعوى المدعية، حيث أتفق أطراف الدعوى على إبرام شركة مضاربة بينهم للعمل في المتاجرة بالبرسيم، وأقرت المدعى عليها بهذه الشراكة في صك الحكم رقم (٤٣١٧٠٢٩٤٣) تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الصاد في الدعوى المقيدة برقم (٤٢١٦٣٢٨٠٩) لدى المحكمة العامة ببريدة، في نص جوابها (ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح الا أني سددت المبلغ المدعى به للمدعية ولم يتبقى لها إلا ألف ريال، مع كوني لم يصلني أي ريال من المدعية ولست القائمة على المشروع وإنما سددت لها المبلغ للخروج من المشاكل هكذا قالت وبسؤالها عن صفتها في الشركة قالت: أنا دخلت شريكة مثلي مثل المدعية والذي كان يدير المشروع زوجي (...) هكذا قالت)، كما أرفقنا لفضيلتكم صور محادثات بين المدعية والمدعى عليها (...) عبر برنامج الواتساب تتضمن مناقشتهم للمشروع وطلب المدعية منها رد رأس المال، وحيث أقرت المدعى عليها الأولى بالشراكة في صك الحكم المرفق، وثبت تسليم رأس المال بموجب كشف الحساب البنكي، عليه نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليهم وإلزام المدعى عليهم برد قيمة رأس المال وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال ) وفي الجلسة التالية حضرت (...) وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (٤٠/٦٥٨) والتي تنتهي بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ، وحضرت لحضورها المدعى عليها أصالة (...)، وفيها اطلعت الدائرة على ما تم تقديمه ضمن الطلبات سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها في الدعوى فأجابت أن بينتها الإقرار القضائي الوارد في صك الحكم فناقشتها الدائرة عنه، وطلبت منها بيان موضع الإقرار فأجابت بأن المدعية أقرت بأنها قد دخلت شريكة معها، فأفهمتها الدائرة بأن إقرار المدعية بدخولها شريكا مع المدعى عليه لا يلزم منه وجود شراكة بينها وبين المدعى عليها (...)، فأجابت بأنها تحيل إلى المرفقات التي وردت فيها الحوالة إلى (...)، فأفهمتها الدائرة بأن هذه الحوالة لا تفيد بوجود شراكة مع المدعى عليها (...)، فقررت المدعية بأن هذا ما لديها، فأفهمتها الدائرة بأن لها يمين الحاضرة (...) ويمين الغائب (...) على نفي وجود الشراكة فقررت بأنها تطلب هذه اليمين وبعرض ذلك على المدعى عليها (...) قررت بأنها لا تمانع من أداء اليمين وبعد أن صاغتها الدائرة وعرضت عليها اليمين وخوفتها بالله عز وجل ونبهتها بعظم مكانة اليمين في الشرع فقررت بأنها تستعد لأداء اليمين ثم أدتها بقولها (اقسم بالله العظيم بأني لست شريكة للمدعية (...) في أي مبلغ أو تجارة وأني لم أعلم عن الحوالة بينها وبين (...) وأن ذمتي خالية من أي حق للمدعية)، وبعد أن أدتها قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه (...) لأداء اليمين على نفي الدعوى في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرت (...) وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (٤٠/٦٥٨) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٧/٣هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه (...) بالرغم من تبلغه بوجوب الحضور لأداء اليمين على نفي هذه الدعوى، ثم طلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إثبات شراكة موكلتها مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%)، في متاجرة بالبرسيم، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه (...) تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إثبات شراكة موكلتها مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%)، في متاجرة بالبرسيم، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدرها: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها الحوالة البنكية وإقرار المدعى عليها: (...) بشراكة المدعية مع المدعى عليه: (...)، وبما أن المدعية لم تثبت شراكة المدعى عليها: (...)، فأفهمتا الدائرة بأن لها يمين المدعى عليها استنادا لنظام الإثبات في مادته السابعة والتسعون: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف) فقررت تلك اليمين وأدتها المدعى عليها على النحو المطلوب، وبما أن المدعى عليه: (...) لم يحضر رغم تبلغه بوجوب الحضور لأداء اليمين على هذه الدعوى، وبما أن المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات في فقرتها الثانية نصت على أنه (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الثابت أمام الدائرة هو استلام المدعى عليه (...) للمبلغ المطالب به، ولم يقم أمام الدائرة ما يثبت انعقاد الشراكة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال (١٢.٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.