حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630242703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571486919/1445
رقم الحكم:4630242703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486919 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630242703 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571486919 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ 1442/02/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها مواد غذائية ، بثمن إجمالي قدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة سدد منه (131,158.29) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و تسعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين عن طريق فواتير ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/28هـ ، وطالب بإلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: -1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي:ة، -2- محرر عادي متمثل في منح تسهيلات على مطبوعات المدعي:ة لصالح المدعي عليه:ا مذيلا بختم المدعي عليه:ا. ثم قدم وكيل المدعي عليه:ا جوابه على الدعوى المتضمن: يتقدم وكيل المدعي عليه:ا برده على لائحة الدعوى وأوجزها وفق النقاط التالية: اولاً: دفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة للأسباب التالية :أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أن الدعوى أقيمت على شركة (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) وحيث أن الفواتير المقدمة في مرفقات الدعوى تخص شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) وهي شركة مستقلة بذاتها حسب عقد التأسيس رقم (497951) وتاريخ 18\03\1443هـ وحسب ما ورد بنظام المرافعات الشهرية ص ” المادة 76 ” وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعي عليه:ا ضد موكلته لإقامتها على غير ذي صفة - إلزام المدعي عليه:ا بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/ 02/ 1446هـ هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن شركة (...) عن هل تتبع الى شركة (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) أجاب قائلا نعم سابقا ثم استقلت وبسؤاله عن التعاقد بين الطرفين في هذه الدعوى بين المدعي: و شركة (....) في وقت كونها فرع لشركة المدعي عليه: أجاب قائلا لا ، ثم قدم وكيل المدعي:ة مذكرة في تاريخ 24/ 02/ 1446هـ المتضمنة : بناء على طلب المحكمة للإثبات بأن شاورما مزات لتقديم الوجبات كانت فرع فرعي لشركة (...) للأكلات الشعبية أثناء التعاقد، مرفق نموذج فتح تسهيلات مختوم من شاورما مزات وشركة خروف للأكلات الشعبية مصدقا من الغرفة التجارية، وقدم سندا لجوابه محرر عادي متمثل في منح تسهيلات على مطبوعات المدعي:ة لصالح المدعي عليه:ا مذيلا بختم المدعي عليه:ا وختم مطعم شاورما مزات ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة، وبما أن وكيل المدعي عليه:ا أجمل جوابه في أن الدعوى مقدمة على غير ذي صفة وطالب برد الدعوى، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد توريد، وبما أن المدعي: وكالة طالب بإلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة ولما أن المدعي: وكالة قدم فواتير وقدم منح تسهيلات مذيلة بختم المدعي عليه: وفواتير على. مطبوعات المدعي: ومدون فيها العميل المدعي عليه: تثبت أنها مقامة على ذي صفة وبالتالي يستحق مطالبتة بالمبلغ، واستنادا على المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الورد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعي عليه:ا شركة (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4,619.92) أربعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريال و اثنان وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث