حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530068389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470827570/1445
رقم الحكم:4530068389
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827570 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530068389 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470827570 لعام 1445هـ المدعي : دهيمان بن عبدالعزيز بن دهيمان الدهيمان المدعى عليه : راقي عبدالله ناصر المكيرش الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٤%)، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع بحص(حجر ) من الكسارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة في بحص من الكسارات، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليه بالعقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليه ولا من ينوبه شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحة الدعوى، وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهما والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (16) بفقرتها (3) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، إضافة إلى رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم وحبس مال المدعي لديه ولم يجب عن الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ راقي عبدالله ناصر المكيرش سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ دهيمان بن عبدالعزيز بن دهيمان الدهيمان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستون ألف ريال (60.000) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين