حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172081/1444
رقم الحكم:4530046566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172081 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046566 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471172081 لعام 1444 هـ المدعي: شركة نمو العالي للتدريب المدعى عليه: شركة محترف المستقبل للموارد البشرية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بلائحة دعوى عن موكلته تضمنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بتاريخ٣٠-١٢-٢٠٢١تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم عدد من الدورات التدريبة وتم تقديم الدورات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التدريب والفاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتاخر المدعى عليها في سداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (المماطلة في السداد) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٦/٦هـ إلى ١٤٤٤/١١/١٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/01/1445هـ وفيها وبحضور وكيل المدعية بالوكالة رقم (434868603) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مطالبته ذكر أنها مقابل تقديم عدد من الدورات التدريبة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فلها أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت الدعوى ناتجة عن تقديم المدعية عدد من الدورات التدريبة، وحيث إن هذه الأعمال لا تأخذ وصف الأعمال التجارية، وليست داخلة ضمن ما نص عليه في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي هي 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ، وبناءً على ذلك فإن المحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.