حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530027628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470649475/1444
رقم الحكم:4530027628
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027628 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٩٤٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ورشة (...) للحدادة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال المقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال لحام حدادة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ. فنفذ موكله الأعمال وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، ولم تسدد المدعى عليها منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأعمال المنفذة لها بمبلغ وقدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد العمل المبرم بين الطرفين، والمتضمن موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م. ٢- فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي؛ مؤسسة (...) للمقاولات، متضمنة: قيمة الأعمال محل الدعوى التي تم تنفيذها للمدعى عليها بمبلغ (١٠,٤٠٢) عشرة آلاف وأربعمائة وريالان، برقم (١)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م. ٣- فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي؛ مؤسسة (...) للمقاولات، متضمنة: قيمة الأعمال محل الدعوى التي تم تنفيذها للمدعى عليها بمبلغ (٢٠,٧٥٥.٢٠) عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، برقم (٢)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفاتورتين المرفقة بالدعوى وهما غير موقعتين أو مختومتين من المدعى عليها لكونها رفضت استلام الفاتورتين، وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة؟ أجاب بأن لديه مزيد بينة، وطلب مهلة لتقديمها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة مفادها ما يلي؛ أولاً: من حيث الشكل فالعقد المقدم من المدعي صحيح فكلا الطرفين قد وقعاه في حينه حسب تاريخه. ثانياً: من حيث المضمون فهو غير صحيح؛ لأن المدعي لم ينفذ ما ذكر في العقد فلا أثر له كأنه لم يكن؛ وذلك لعدة أسباب؛ ١. لم يرسل لموكلته أي مهني للأعمال المحددة في العقد من تاريخ العقد حتى اليوم. ٢. لم يقدم أي مستند صحيح مكتمل الأركان النظامية يثبت استقبال وإنجاز أي جهد أو عمل في التخصصات المحددة في العقد. ٣. قدم المدعي أوراق من إنشائه وتأليفه لا تحمل أي إثبات يدين موكلته بشيء فلا أسم ولا توقيع لأي مسؤول لمؤسستها فلا عبرة بها. ٤. ورقة العقد كانت بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م. الموافق ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ. لم يحدد فيها موعداً لبدء العمل ولا نهايته ولم يذكر فيها قيمة ولا مبلغ اجمالي معقود عليه مما يكذب موضوعياً ما ادعاه المدعي. ٥. اجمالاً؛ لا بينة للمدعي فيما يدعيه ولا تقر له موكلته بأي حق في ذمة الورشة. وطالب بالحكم ببطلان دعواه وردها عليه . وبعرضها على وكيل المدعي؛ طلب مهلة لتقديم بيناته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر المدعي بأنه احضر شاهد في هذه الجلسة، وطلب سماع ما لديه، فحضر (...)، (...) الجنسية، وجرى الاطلاع على رخصة إقامته؛ وتبين أنه تحت كفالة مؤسسة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ أجاب بأن الشاهد تحت كفالة مؤسسة المدعي، وتحولت المؤسسة حالياً إلى شركة، وبسؤال الشاهد عما لديه؟ أجاب بأنه من مواليد عام (...)، ويعمل في مؤسسة المدعي، ويسكن في مدينة (...) حي (...)، والمدعي هو صاحب الشركة التي يعمل فيها، وأشهد لله بأني قد ذهبت بعدد ثلاثة عمال لعمل كرينات لحام في محافظة (...) عند شخص (...) يعمل مديراً في موقع ورشة ولا أعلم اسم الورشة ولكن صاحبها اسمه (...) ولا لست متأكداً من ذلك وقيمة الأعمال قدرها (٣١.١٥٧) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً . وبعرض الشاهد وما شهد به على وكيل المدعى عليها؛ أجاب بأن الشاهد أحد عمالة المدعي، كما أنه كتب في شهادته بأنه يعمل مع المدعي مدير وشريك، وبالتالي فشهادته غير مقبولة. وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي إن كان يرغب بيمين المدعى عليها على نفي استحقاقه لما ادعاه؟ فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأن موكلته رفضت أداء اليمين لكونها لم تباشر العقد ولم تطلع عليه، وإنما هو المباشر للعقد والمطلع عليه، ومستعد ببذل اليمين المطلوبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فيما يتعلق بقبوله يمين الوكيل الحاضر بصفته مباشراً للعقد؟ فأجاب: بأن موكله لا يطلب سوى يمين مالكة المؤسسة المدعى عليها فقط. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة لها بمبلغ وقدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة العقد المقدم من المدعي. ودفع بأن المدعي لم يرسل لموكلته أي مهني للأعمال المحددة في العقد من تاريخ العقد حتى اليوم، ولم يقم بالأعمال المنفذة، حيث لم يقدم أي مستند صحيح مكتمل الأركان النظامية يثبت استقبال وإنجاز أي جهد أو عمل في التخصصات المحددة في العقد، طالب بالحكم ببطلان دعواه وردها عليه. وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١١م. الموقع من طرفي الدعوى، والفاتورة رقم (١)، بمبلغ (١٠,٤٠٢) عشرة آلاف وأربعمائة وريالان، والفاتورة رقم (٢)، بمبلغ (٢٠,٧٥٥.٢٠) عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، هما غير موقعتين أو مختومتين من المدعى عليها. كما أنه أحضر شاهد وهو (...)، (...) الجنسية، وتبين أنه تحت كفالة مؤسسة (...). وبالتالي تكون شهادته غير مقبولة لما نص عليه أهل العلم من عدم قبول شهادة الأجير الخاص لصاحب العمل، وبما أن ما قدمه وأحضره لا يعد بينة موصلة على صحة الدعوى، وطلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاقه لما ادعاه، استناداً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسين من نظام الإثبات، التي تنص على: يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام ، وبما أن المدعى عليها رفضت أداء اليمين لكونها لم تباشر العقد ولم تطلع عليه، وإنما وكيلها هو المباشر للعقد والمطلع عليه، واستناداً للفقرة (١) للمادة (٣) من نظام الإثبات، التي تنص على: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر . ولقوله عليه الصلاة والسلام لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، ولكن اليمين على المدعى عليه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ورشة (...) للحدادة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣١,١٥٧.٢٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، والله الموفق.