حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530223555

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173038/1444
رقم الحكم:4530223555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530223555 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد بضاعة مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالتدليس، وعدم التنفيذ، حيث (أخلت المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تلتزم بتوريد البضاعة مما ترتب عليه الأضرار بموكلتي لذا نطلب بفسخ العقد والزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ الف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن له حق الصلح في الجلسة الأولى فأجاب وكيلة المدعي بأن ليس لديها رغبه في الصلح وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على الدعوى. في جلسة ١٤٤٥/١/١٥هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب فسخهم للعقد ذكرت بأنه بسبب تأخر المدعى عليها في تسليم البضاعة، وبطلب البينة منها لم تقدم ما يثبت ذلك، وذكر المدعى عليه وكالة أن موكله يطلب الالتزام بالعقد وتسليم البضاعة للمدعية لأن موكله مستعد لتسليم البضاعة في التاريخ المحدد في العقد، ولكن المدعية طلبت استرداد الثمن وقد تعاون موكلي مع المدعية بإرجاع الثمن لها وطلب مهلة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ ولكن المدعية سارعت بإقامة هذه الدعوى وبناء عليه أطلب الالتزام بالعقد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (٥٠٠,٠٠٠)، وذلك قيمة ثمن البضائع المسلمة للمدعى عليها، وبما أن المدعي يستند في دعواه على عقد، وكشف حساب، وحوالة، وخطابات، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستلامها للمبلغ محل الدعوى وذكرت بأنها استعدت لتسليم المدعي البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، ولكن المدعي طلب فسخ العقد ورد الثمن، وذلك بناء على الخطابات المرفقة بين الطرفين، وقد وافقت المدعى عليها على فسخ العقد المبرم بين الطرفين بشرط امهالها إلى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ من أجل تصريف البضاعة وتسليم المدعي الثمن بعد ذلك، ولكن المدعي سارع إلى إقامة الدعوى قبل حلول التاريخ، وعليه فإن المدعى عليها تطالب الالتزام بالعقد المتفق عليه، واستلام المدعي للبضاعة، وبما أن المدعي وفي جوابه على سؤال الدائرة عن سبب الفسخ أجاب أن سبب ذلك هو تأخر المدعى عليها في تسليم البضاعة ولم يقدم ما يثبت ذلك، وباطلاع الدائرة على الخطابات الصادرة بين الطرفين وجدت أنه لم يتم ذكر تأخر المدعى عليها، وإنما يظهر طلب المدعي فسخ العقد بناء على رغبة منه، بالإضافة إلى عدم إنكاره لخطاب المدعى عليها المرفق في الدعوى والذي يفيد استعدادها لتسليم البضاعة في اليوم المتفق عليه وطلبها إرسال موقع المستودعات، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، لاكتفائه بتقديم أوراق لا تثبت نسبتها للمدعى عليها لخلوها من توقيع أو ختم المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530223555 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (٥٠٠,٠٠٠)، وذلك قيمة ثمن البضائع المسلمة للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى؛. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية مؤسسا استئنافه على ما يأتي: أولا: إثبات واقعة الغش والتزوير من المدعى عليها ثانيا: البينة القاطعة لصحة تقديم الدعوى ثالثا: البينة القاطعة على ثبوت الحق بموجب إقرار المدعى عليها وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وذكر المستأنف ضده بأنه تعذر عليه إدراج الجواب على لائحة الاستئناف عبر النظام ثم قام بإدراجها عبر الدردشة متضمنة ما يأتي (١ أولاً: إن ما أورده المستأنف في اعتراضه بالجزء الأول تحت مسمى (اثبات واقعة الغش والتزوير) يعد من باب الدعوى الجديدة والدفع الجديد، حيث ان المستأنف بذلك يطلب الفسخ بموجب ثبوت الغش والتزوير الذي لم يثر أمام الدرجة الأولى والذي لا يجوز اثارته للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف وذلك تأسيساً على المادة ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعيـة ونصها (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) وكذلك تأسيساً على المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام ونصها (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها)، فضلاً عن ذلك نقول بأن الدفع بالتزوير ليس محل نظر لعدم اثارته أمام الدرجة الأولى ولأنه دفع مرسل لا محل له وجوابنا على هذا الدفع موضوعاً: بأننا ننكر ما ادعاه المستأنف من دعوى الغش والتزوير ولا نقرها ثانياً: أما ما أورده المستأنف في الجزء الثاني من اعتراضه تحت مسمى (البينة القاطعة لصحة تقديم الدعوى) فنجيب عنها تفصيلاً بما يلي: ١- ان موكلتي التزمت بتوفير البضاعة المطلوبة حسب العقد المحرر بين موكلتي والمستأنف وخاطبت موكلتي المستأنف بتحديد موقع التسليم (المستودع الخاص بالمدعيـة) إلا أن المستأنف تخلف عن التجاوب مع موكلتي وذلك مثبت حسب المرفقات المقدمة بملف الدعوى وذلك حتى تاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣ الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ ولم ينكر المستأنف هذه الخطابات أمام الدرجة الأولى وهذا ما أوردته دائرة الدرجة الأولى في أسباب حكمها. ٢- تفاجأت موكلتي في التاريخ الموضح بعاليـه بأن المستأنف يطلب فسخ العقد (بناء على رغبته) ويطلب إعادة المبلغ، رغم أن موكلتي لم تخل بأي شرط أو التزام وأن الاخلال ناشئ من قبل المستأنف فيما يتعلق بعدم تجاوبه في استلام البضاعة فضلاً عن طلبه الفسخ من طرفه. ٣- أجابت موكلتي المستأنف بالموافقة على طلب الفسخ ــ متجاوزة الخسائر التي ترتبت جراء حجز البضاعة لدى الموردين ــ على شرط أن يكون الوفاء بالمبلغ بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ الموافق ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ حتى تتمكن موكلتي من تصريف البضاعة لتجار آخرين. (مرفق٣) وحيث أن الدين حق الدائن والأجل حق المدين فإن المستأنف هو من فسخ العقد وأصبح المال بذمة موكلتي مشروط بالأجل المحدد حسب الاتفاق الجديد وهو المحدد بعاليـة بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣. ٤- رفض المستأنف هذا الاتفاق ولم يقبل به ولم يقبل باستلام البضاعة ودليلنا على ذلك هو اخطاره لموكلتي بطلب المال بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ الموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤هـ أي بعد تاريخ فسخه للعقد بشهر وقبل الأجل الذي اشترطته موكلتي لقبول الفسخ تأسيساً عليه، فرفضت موكلتي ذلك وطالبته باستلام البضائع ولم يلتزم المستأنف. وعليه نفيد فضيلتكم أن الأصل لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال، وانه ليس من الصواب إثراء المستأنف على حساب خسارة موكلتي، ولأن المستأنف هو من فرط وقصر ورفض استلام البضائع برغم التزام موكلتي، ولأن المستأنف رفضت امهال موكلتي حتى تتمكن من تصريف بضاعتها ولأن موكلتي بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ الموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤هـ افادت المستأنف بأنه للمرة الثانية يخل بالشرط والالتزام وعليه استلام بضاعته ورفض المستأنف ذلك، وفي ذلك ضرر لا تقبله موكلتي ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسولنا الكريم (المسلمون على شروطهم) ثالثاً: أما ما أورده المستأنف في الجزء الثالث من اعتراضه تحت مسمى (البينة القاطعة على ثبوت الحق بموجب إقرار المدعى عليها) ويتمثل اعتراضه في ادعاء تأخر موكلتي عن تسليم البضائع محل النزاع ونوجز جوابنا فيما يلي: ١- اقراره بثبوت أخطاره باستلام البضاعة أمام الدرجة الأولى وعدم تجاوبه ٢- اقراره بالخطاب الصادر عنه بالفسخ (بناء على رغبته الخاصـة) ٣- إقراره بقبول موكلتي لطلب الفسخ على شرط أن يكون رد المال بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ ٤- دفعه بعدم قبوله أجل السداد يحيل الى بطلان اجراء الفسخ والتزامه باستلام البضاعة إلا انه لم يتجاوب في ذل ولكل ما سبق فإننا نأمل من فضيلتكم التكرم برفض الاعتراض وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٥٣٠٠٥٠٣٢٥ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ فيما انتهى الى من (رفض الدعوى) ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن الفاتورة المشار إليها في العقد فذكر أنه لم يتسلمها من المدعى عليه فاستوضحت منه الدائرة لماذا قام بتسليم المبلغ قبل تسلم الفاتورة بالمخالفة للعقد فأجاب من باب الاستعجال على تسليم البضاعة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما حصلت إليه الدائرة في حكمها من قضاء غير وجيه ذلك أن الحوالة ثابتة ولا تنكرها المدعى عليها كما أنه من الثابت أيضا عدم توريد أي بضاعة للمدعية وثالثا فقد علق العقد موعد تسليم الثمن عند استلام الفاتورة وقد ثبت أنه لم تكن هناك أي فاتورة فكان المعقود عليه مجهولا كون العقد أحال في ماهيته إلى الفاتورة، ورابعا فقد ثبت تلاقي إرادة الطرفين على فسخ العقد وطلبت المدعى عليها مهلة إلى تاريخ محدد وقد انقضت تلك المهلة دون إعادتها ما تسلمته في غير مقابل ولقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى توديه ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإنه يتعين إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بإعادة ما تسلمته من مبالغ من المدعية على النحو المفصل في المنطوق أدناه، وأما فيما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة فإنه من الثابت أنها قد أبرمت عقدا على بضاعة مجهولة كما ثبت تفريطها في قيامها بتسليم الثمن قبل تسلم شرطه وهو استلام الفاتورة بالبضائع المعقود عليها مما لا يحق معه لها مطالبتها بأية أتعاب لا سيما وطلب الفسخ صدر منها ابتداء لا من المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٠٥٠٣٢٥ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث