حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530021251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471052675/1444
رقم الحكم:4530021251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530021251 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) ورشة (...) للمطابخ المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره ((٤١٠,٤٤٣.٤٩) أربعمائة وعشرة ألفٍ وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديا وتسعة وأربعون هللة؛ لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات؛ والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥,٦٦٧.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالا سعودياً؛ وذلك مقابل أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة؛ توريد وتركيب خزائن ولوازم المطبخ، مايكرويف وبوتاجاز، وشفاط ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه جاء فيها: الموضوع: مذكرة جوابية: إشارة للموضوع أعلاه فيما يتعلق بالقضية المقيدة برقم (٤٤٧١٠٥٢٦٧٥) لعام ١٤٤٤م والمرفوعة من قبل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...). أكتب لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة (...)، رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية، وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي أولاً: الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضائي) ونؤكد ان المستند له كامل القوة في تنظيم العلاقة بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقية بأكملها) الذي نص على يقر البائع بموجبة بأن الشروط والاحكام التالية تشكل الاتفاقية الكاملة بين البائع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقة او لاحقة سواء كانت شفهية او كتابية من قبل البائع او وكلائه ونشدد على ان المستند له الأولوية والقوة في البنود وهذا ما تضمنته بنود أمر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الأولوية) الذي نص على في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الأولوية الي سيكون له الاسبقية على النحو التالي: أمر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصة . ثانياً: الطلبات (الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وذلك لورود شرط التحكيم. وفي هذه الجلسة المنعقدة بـ تاريخ٠٧/٠١/١٤٤٥ه وبحضور المشار إليهما أعلاه وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم تمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه على اللجوء إلى التحكيم عن قيام النزاع، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث