حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530217740

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470896749/1444
رقم الحكم:4530217740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896749 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530217740 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470896749 لعام 1444 هـ المدعي: امل طرب عمار المطيري المدعى عليه: حمد هادي محمد بالحارث الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالعزيز فضل بن عبدالعزيز البوعينين هوية رقم (...) وكالة رقم (423206078) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) بثمن إجمالي قدره (١٤٧,١٠٥.٢٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٧,١٠٥.٢٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٦٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسة وستون ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الفواتير-الاتفاقية - عقد الاتعاب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/10/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 442977260، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أرفق في محادثة برنامج الاتصال المرئي ما نصه (انه في تاريخ (01/02/2023) تعاقدت موكلتي (مؤسسة نهضة الجبيل للمقاولات) سجل تجاري (...) لصاحبتها (امل طرب العضيلة المطيري) هوية رقم (...) مع المدعى عليها مؤسسة (اسياد الطرق لتأجير المعدت) سجل تجاري (...) لصاحبها (حمد هادي بالحارث) هوية رقم (...) لمدة سنتان تبدأ من تاريخ (01/02/2021) وتنتهي في تاريخ (01/02/2023) على ان يتم توريد العمالة بموجب امر الشراء رقم (516) وتاريخ (18/02/2021) وصدر بموجبها الفواتير الآتية: 1- فاتورة رقم (258) وتاريخ (14/9/2021) مبلغ وقدره (63،611.10) ثلاثة وستون الف وستمائة واحدى عشر ريال و عشر هللات 2- فاتورة رقم (334) وتاريخ (19/10/2021) مبلغ وقدره (46،646.60) ستة واربعون الف و ستمائة وستة واربعون ريال وستون هللة 3- فاتورة رقم (07) وتاريخ (20/12/2021) مبلغ وقدره (38،221.40) ثمانية وثلاثون الف ريال ومئتان وواحد وعشرون ريال و أربعون هللة 4- فاتورة رقم (21) وتاريخ (24/1/2022) مبلغ وقدره (24،407.60) أربعة وعشرون الف ريال واربعمائة وسبعة وستون هللةإجمالي مبلغ الفواتير (172،886.70) سدد منها مبلغا وقدره (20،781.50) وتبقى بذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (147،105.20) مائة وسبعة واربعون الف و مائة وخمسة ريال وعشرون هللة، ورغم لجوء موكلتي الى الصلح قبل قيد الدعوى الا انها لازالت مماطلة بمستحقات موكلتي وعليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب فأننا نلتم الحكم بما يلي: الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (147،105.20) مائة وسبعة واربعون الف و مائة وخمسة ريال وعشرون هلله 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغا وقدره (22،065.78) اثنان وعشرون الف و خمسة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة) أ.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله عن جوابه قال: (هناك مبالغ مستحقة للمدعية ولكنها ليس كل المطالبة) هكذا أجاب، فسألته الدائرة عن تحرير جوابه مكتوباً وإرفاقها في محادثة برنامج الاتصال المرئي فقال: (ليس لدي جوابي مكتوباً) هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن عليه تحرير جوابه وأنها ستكون المهلة الأخيرة لذلك، فاستعد بذلك، وأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف مدة التبادل أسبوع، وفي تاريخ 20/ 10/ 1444هـ، قدم المدعى عليه أصالة مذكرة أفاد فيها: بناء على الجلسة السابقة طلب القاضي من المدعي عليه تقديم رد كتابي على طلبات المدعي وهي كالاتي: 1/فاتورة رقم (258) لم تدفع للان وذلك لعدم استلام المستخلصات من شركة ارامكوا والمقاول الرئيسي. 2/فاتورة رقم (334) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 06/07/2022 – مرفق إيصال العملية، 3/فاتورة رقم (07) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 10 /04 /2022 – مرفق إيصال العملية. 4/فاتورة رقم (21) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 24 /04/2022، وإجمالي مبلغ الفواتير المطلوبة (172,886.7) مائه واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال وسبعون هلله سدد منها مبلغ الفواتير المذكورة مبلغ إجمالي وقدره (109,275) مائه وتسعه ألف ومائتان وخمسه وسبعون ريال باستثناء الخصومات الموضحة في كل فاتورة عند التحويل ومرفق إيصال تحويل لحساب المدعي على البنك وكشف الحساب والباقي عند استلام دفعه من ارامكوا والمقاول. وأطلب من فضيلتكم والمدعي بتقسيط المبلغ المتبقي وذلك لعجزي من سدادها دفعه واحده لكبر المبلغ نظرا لظروف الأعمال وقلة الدخل حيث أنني لم أتأخر عليهم إلا بسبب ذلك وليس قلة وفاء لسداد الدين وهم ليسوا الشركة الوحيدة التي التزم لهم بتسديد مستحقات لأن المبلغ الذي أطالب به الشركة مبلغ يتجاوز (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال والمستحقين كثير وعند استلام أي مبالغ من الأعمال الأخرى أقوم بتوزيعها على هذه الشركات في نفس اليوم الذي استلمها به فأرجو من فضيلتكم النظر في طلبي مع شكر المدعي لصبره معي لاستلام مستحقاته وأؤكد له أنها لم تكن مماطله ولكن من قلة الحيلة وعدم التزام كثير من الشركات بتسليم مستحقاتنا، وفي جلسة 11/11/1444هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة من المدعية تضمنت حصر مطالبتها في مبلغ 144.112.90 ريال، وفي أتعاب التقاضي بمبلغ 21.616.49 ريال كما تشير الى أنه وردها مذكرة من المدعى عليه ضمنها اقراره بمبلغ 82.607.10 ريال، وباطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه عرضت الصلح على طرفي النزاع فذكر المدعي وكالة بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه الأخيرة وطلب مهلة للإطلاع على المذكرة والاجابة عنها وبحث مساعي الصلح وعليه تم تأجيل نظر الدعوى ففي جلسة 01/12/1444،حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لمساعي الصلح وبسؤالها عما تم فيها ذكر المدعي وكالة بأنه تعذر الصلح بين الطرفين وفي سبيل نظر الدعوى قضائيا سألت طرفي النزاع عما يودان إضافته أبرز المدعي وكالة مذكره ونصها (أقر المدعى عليه بصحة جميع الفواتير وأن ما تبقى لموكلتي مبلغ وقدره (82.607.10) اثنان وثمانون الف وستمائة وسبعة ريال وعشرة هللة، وحيث انه المبلغ الذي ذكره المدعى عليه بانه متبقي بذمته غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي وهو مبلغ وقدره (144,112.90) مائة وأربعة وأربعون ألف ومائة واثنا عشر ريال وتسعون هللة، وبعد الاطلاع على كشف الحساب المرفق من المدعى عليه ومراجعة الحسابات البنكية لموكلتي تبين ان الحوالة رقم (rjc-161) بتاريخ 15/06/2022م بمبلغ وقدره (60.674) ستون الف وستمائة وأربعة وسبعون ريال المنصوص عليها برقم (6) من كشف الحساب المرفق من المدعى عليه لم تصل لحساب موكلتي عليه فإن موكلتي تصر على دعواها وتلتمس من فضيلتكم الحكم لها بطلباتها وجزاكم الله خير الجزاء) وبعرضها على المدعى عليه اصالة تمسك فيما جاء في مذكرته ذاكرا بأنه يستمهل لإحضار ما يثبت الحوالة محل انكار المدعية فأفهمته بإيداع ما يثبتها عن طريق الطلبات على القضية مع تزويد المدعي وكالة بنسخة منها ليتمكن الاخير من الاجابة قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 24/12/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها امهلت المدعى عليه بإحضار ما يثبت حوالته بمبلغ 60.674 ريال غير أنه لم يرد للدائرة رده حتى تاريخ عقد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن الفاتورة التي تحمل المبلغ المشار اليه غير موجودة في ملف القضية ذاكرا بأنه لم يقم بسدادها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل للإجابة، وفي جلسة 15/01/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى انها امهلت المدعي وكالة لإبراز الفاتورة الوارد في ضبط الجلسة السابقة غير أنه لم يردها رد حتى تاريخ عقد هذه الجلسة فذكر المدعي وكالة بأنه قد زود المدعى عليه بنسخة من الفاتورة، وقد اقر المدعى عليه اصالة باستحقاق موكلته لمبلغ 143.281.10 ريال حاصرا دعواه في هذا المبلغ بالإضافة الى اتعاب المحاماة وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة قرر صحة المبلغ المذكور في ذمته ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع فتمسك المدعي بالمبلغ محل الحصر اضافه الى اتعاب المحاماة بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (143,281.10) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالًا وعشرة هللات، وأتعاب محاماة قدرها (22,065.78) اثنان وعشرون ألفًا و خمسة وستون ريالًا وثمانية وسبعون هللة، وبما أن وكيل المدعية يطالب بسداد المبلغ المستحق، وقد أقر المدعى عليه باستحقاقها لمبلغ (143,281.10) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالًا وعشرة هللات، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (17) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة (18) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم سداد المبلغ المستحق، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وإذ استقر العرف الغالب في المحاكم التجارية على أن أتعاب المحاماة تكون بنسبة (10%) من مبلغ المطالبة، ومضت الدائرة بتعويض المدعية بهذه النسبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة اولا بإلزام المدعى عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ أمل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغ وقدرة (143.281.10) مائة وثلاثة وأربعون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وعشر هللات ثانيا إلزام المدعى عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ أمل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغ وقدرة 14.328.11 ريال أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530217740 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470896749 لعام 1444 هـ المدعي: امل طرب عمار المطيري المدعى عليه: حمد هادي محمد بالحارث الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ أمل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغاً قدره (143.281.10) مائة وثلاثة وأربعون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريالاً وعشر هللات. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ أمل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغاً قدره 14.328.11 ريال أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً وأحد عشر هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 3/3/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية(المستأنف ضدها) هوازن بنت عادل بن عبدالله الدوسري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442977260) كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف) حمد بن هادي بن محمد بالحارث بالهوية رقم (...) وحضر وكيله / طارق بن عبدالله بن عبدالرحمن العيدان بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (45894602) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أنه صدر الحكم بدفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة وأن المدعى عليه لم ينكر حق المدعي، ولا يستطيع دفع المبلغ المحكوم ضده كاملا، وإنما على على شكل دفعات، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51): يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام أن من قام بإنشاء طلب الاستئناف هو المدعى عليه أصالة/ حمد بن هادي بن محمد بالحارث، بموجب الطلب رقم 4510241720 وهو الذي قام بتحرير عريضة الاستئناف بنفسه، وليس من محامٍ مرخص، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام ؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليه/حمد بن هادي بن محمد بالحارث بالهوية الوطنية رقم (...) في القضية رقم 4470896749، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث