حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630076877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571486869/1445
رقم الحكم:4630076877
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486869 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630076877 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٦٨٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها عدد (٩٧) إطارات شاحنات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٩٤٣) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٩٤٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب تعامل بالآجل المبرم بين أطراف الدعوى، ٢- مطابقة رصيد متضمنة إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ وفيها أفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة، وعليه تطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٩٤٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما أن وكيلة المدعية أفادت بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث