حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047577

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570024320/1445
رقم الحكم:4530047577
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024320 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047577 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570024320 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاستيك تغليف وتعبئة. بثمن إجمالي قدره (39,882) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال. سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن التسديد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (29,882) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,988) ألفان وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد، المتضمن مخاطبة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (29,882) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. بتاريخ 1441/05/09هـ. 2- إعادة جدولة مستحقات على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة مبلغ (29,882.30) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وثلاثون هللة، ممهور بختمين منسوبين لطرفي الدعوى، بتاريخ 2023/03/07م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وأشير بأن وكالة الحاضر عن المدعى عليها عن شريك وذكر بأن وكالته عن الشريك والمدير للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ ذكر بأن المرفقات لا تظهر له عبر النظام فجرى تزويده بالمرفقات المرفقة عبر النظام. وبطلب الجواب منه؟ طلب مهلة للإجابة، فجرى إفهامه بأن عليه الجواب في هذه الجلسة وانذاره ثلاثًا. وقرر بأن ليس لديه جواب عن الدعوى. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه من أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (29,882) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، قيمة توريد بلاستيك، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,988) ألفان وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى توريد بضاعة، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وطلبت الدائرة منه الإجابة وطلب مهلة، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وبما أنّ وكيل المدعية قدم مستنده على الدعوى مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بملغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب التقاضي: وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29,882) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، ومبلغ قدره (2,988) ألفان وتسع مئة وثمانية وثمانون قيمة أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث