حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530227499
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470672455/1444
رقم الحكم:4530227499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530227499 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470672455 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة ان موكله باع على المدعى عليه مواد غذائية وقد استلم المدعى عليه البضاعة، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (83,822.71) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة، وطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفاتورة رقم 1 بتاريخ 17/02/2022م المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وباطلاع الدائرة عليها تبين بان الختم يتضمن عبارة استلام فواتير فقط فأفهمت الدائرة الحاضر بإحضار موكله لأداء اليمين المتممة على الدعوى اذا لم يحضر المدعى عليه للجواب فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه أجاب بأنه لا علاقة له مطلقا مع المدعي ولم يبرم معه أي اتفاق وفيما يتعلق بالفاتورة سند الدعوى فإن الختم الذي عليها ليس ختم المؤسسة وانما هو ختم للمستودع التابع له، وبسؤاله هل دخلت البضاعة الى مستودعه ؟ فأجاب بـ نعم وبسؤاله من قام بإدخالها للمستودع؟ فأجاب ادخلها عمال المدعي وقاموا هم بتصريفها وبيعها ولا علاقة لي بها كما أنه لا تربطني أي علاقة تجارية بالمدعي، فعقب وكيل المدعي بأن لديه فواتير مرتجعات لجزء من البضاعة المدعى بقيمتها في هذه الدعوى محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وفيها الإشارة لاسم مؤسسة موكله المسماة مؤسسة (...) وهي تثبت العلاقة بين الطرفين فأفهمته الدائرة بإرفاق تلك الفواتير عبر طلب تبادل المذكرات خلال خمسة أيام كما أفهمت المدعى عليه بالجواب عنها عبر طلب تبادل المذكرات خلال عشرة أيام لاحقة فاستعدا بذلك وبه رفعت الجلسة. في هذه الجلسة حضر المدعي اصالة ووكيله ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر انه تقدم به عبر الطلبات بتاريخ اليوم وتعذر عليه ارفاقها قبل ذلك لرفض النظام الالكتروني وبالاطلاع على ما قدمه بتاريخ اليوم 11/11/1444هـ تبين ارفاقه لفاتورتين على مطبوعات المدعى عليها وفيها الإشارة الى اسم المورد مؤسسة (...) وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين وجود السجل التجاري لمؤسسة (...) لمالكها المدعي وبعرض اليمين المتممة على المدعي استعد بادائها وبعد تخويفه بالله عز وجل حلف قائلا (والله العظيم الذي لا اله غيره انني وردت للمدعى عليه مالك مؤسسة(...) مواد غذائية بمبلغ وقدره 83,822.71 ثلاثة وثمانون الفا وثمان مائة واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة وانه تسلم البضاعة مني ولم يسدد باقي ثمنها المذكور وانني لازلت استحقه في ذمته والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة ووقائع المرافعة الواردة أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة الحكم رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً وحضوره أحد جلساتها؛ فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان مجموع ما قدمه المدعي من بينات متمثلة في الفاتورة رقم 1 بتاريخ 17/02/2022م المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه إضافة إلى فاتورتي المرتجعات المحررة على مطبوعات المدعى عليه مع تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة الحكم والجواب عن فواتير المرتجعات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، ولما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة 21 من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، ولما هو متقرر فقهاً ونظاماً من تتميم القرائن والبينات الناقصة باليمين المتممة، وفق ما نصت عليه المادة 105 من نظام الإثبات، وحيث حضر المدعي أصالة وأدى اليمين المتممة وفق منطوقها المرصود في الوقائع، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 83,822.71 ثلاثة وثمانون الفا وثمان مائة واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530227499 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470672455 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكله باع على المدعى عليه مواد غذائية وقد استلم المدعى عليه البضاعة، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (83,822.71) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة واختتم صحيفته بطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، فباشرت الدائرة نظر الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه أجاب بأنه لا علاقة له مطلقا مع المدعي ولم يبرم معه أي اتفاق وفيما يتعلق بالفاتورة سند الدعوى فإن الختم الذي عليها ليس ختم المؤسسة وانما هو ختم للمستودع التابع له، وبسؤاله هل دخلت البضاعة الى مستودعه ؟ فأجاب بـ نعم وبسؤاله من قام بإدخالها للمستودع؟ فأجاب ادخلها عمال المدعي وقاموا هم بتصريفها وبيعها ولا علاقة لي بها كما أنه لا تربطني أي علاقة تجارية بالمدعي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 83,822.71 ثلاثة وثمانون الفا وثمان مائة واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هللة، فاعترض عليه المدعى عليه أصالة وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم، وبإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) الوكالة رقم (...) بتاريخ 17 / 6 / 1444هـ، وبسؤال المستأنف أصالة عن من قام بتقديم اللائحة الاعتراضية؟ فأفاد بأنه هو من قام بتقديمها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران الصادر في القضية رقم 4470672455 لعام 1444هـ والمؤرخ في 24 / 1 / 1445هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم 4470672455 لعام 1444هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في 24 / 1 / 1445هـ ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.