حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530074256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211822/1444
رقم الحكم:4530074256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211822 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530074256 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٨٢٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م على قيام المدعية بتنفيذ جزء من أعمال مشروع (مقاولات لأعمال إنشائية كهربائية موسم (...)) والمتمثلة في القيام بأعمال التمديدات الكهربائية لمواقع (...). وقامت المدعية بإنجاز الاعمال المطلوبة وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٦٥,٤٦٦) مائتان وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال. صادقت المدعى عليها على المبلغ المستحق للمدعية في ذمتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. وقامت المدعية بالتواصل مع المدعى عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها إلا أن محاولاتها الحثيثة للحصول على حقها بالطرق الودية قُوبِلَت بمماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد. تم قيد الدعوى لدى منصة تراضي وتواصل المصلح المختص مع المدعى عليها وتعذر الصلح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٥,٤٦٦) مائتان وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦٥,٤٦٦) مائتان وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠١/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها ، وبسؤال المدعي أصالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلباتها مع احتفاظه بحق إضافة أي طلبات عارضة أو تفصيلية أو احتياطية أو أي مرفقات إضافية أو تعديل اللوائح أثناء نظر الدعوى)، ثم سالته الدائرة عن بينته على صحة الدعوى فذكر بانها تتمثل في مطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قائلا: انه يكتفي بما تم تقديمة في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٥,٤٦٦) مائتان وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى إجارة، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدمه وكيل المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركه لحقا في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من وكيل المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيل المدعية على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٦٥.٤٦٦) مئتان وخمسة وستون ألف وأربع مئة وستة وستون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث