حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530340810

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471061646/1444
رقم الحكم:4530340810
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061646 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530340810 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471061646 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، إذ أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تجارة التمور، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها حضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على المذكرة المقدمة قبل الجلسة والمتضمنة ما يلي في تاريخ م2018/9/30 تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على شراكة في مجال التمور في مزرعة بمحافظة (...)، حيث يكون من موكلي المال وعلى المدعى عليه العمل؛ والربح يكون مناصفة فطلب المدعى عليه من موكلي تحويل (٢٠٠.٠٠٠) ريال على حساب وكيل المزرعة وبعد انتهاء الموسم وبيع التمور طالب موكلي المدعى عليه بحصته من رأس المال والأرباح فذكر المدعى عليه لموكلي أن المزرعة ربحت ٣٠ ٪؜ إلا أنه لم يسدد لموكلي حقه من رأس المال وكذلك الربح، وبعد مدة نتج بينهم مخالصه في ورقتين، وكذلك عن طريق رسائل الواتس أب على أن يرد لموكلي رأس المال وأنه مستعد لإرجاعها؛ ومع ذلك لم يفي بوعوده؛ فاضطر موكلي لرفع دعوى في المحكمة العامة فحكم له برأس المال بالصك رقم (٤٤۳۰۳۹۵۲۷۷)، وفي الحكم إقراره بصحة المخالصة الورقية والمخالصة الرقمية رسالة واتساب إلا أنه تم نقض الحكم من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الإختصاص النوعي وأن الاختصاص للمحكمة التجارية؛ وبناء عليه تم رفع الدعوى في هذه المحكمة، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق والذي أقر به الورقتين المرفقة في ملف الدعوى، مبلغ قدره مئتان ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠، و إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠٪؜ من أصل المبلغ، وهو ما يعادل عشرون ألف ريال، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه أجاب على الدعوى قبل هذه الجلسة ما نصها: رداً على دعوى المدعي أطلب إلزام المدعي بتحرير الدعوى بشكل واضح وأتوجه بالسؤال للمدعي هل يوجد عقد اتفاق بين الطرفين على المضاربة ولماذا لم يتم كتابة عقد شراكة مضاربة يوضح فيها التزامات الطرفين ونسبة المدعي على فرض وجود شراكة حسب ادعائه ولماذا ادعى سابقا أنها مديونية في صك الحكم المرفق منه الصادر من المحكمة العامة برقم (٤٤۳۰۳۹۵۲۷۷) وتاريخ 16/5/1444هـ، وهل تم الاتفاق على أن يتحمل موكلي الخسارة، وأنه يضمن رأس المال، وهل تم تحويل المبلغ فعليا على حساب موكلي على فرض أنها مضاربة، والفرض لا يرقى لمستوى الحقيقة ولا يقر موكلي بوجود شراكة نهائياً، وما ذكره المدعي من وجود شراكة بينه وبين موكلي غير صحيح وموكلي لم يقم فقط إلا بدلالة المدعي على المزرعة فقط، ولم تكن بينهم أي شراكة نهائياً ولا يوجد اتفاق كتابي بين الطرفين على أنها شراكة وأن المدعي هو من قام بالتحويل على حساب طرف ثالث وهو صاحب المزرعة فالمبلغ تم تسليمه وتحويله لطرف ثالث ولا توجد أي علاقة تعاقدية بين موكلي وبين المدعي ولم تقم أي شراكة بين الطرفين وما تم تقديمه من مستندات من المدعي فهي لا تثبت الشراكة وإنما تثبت أن له حق في مزرعة (...) وأنني تعهدت له فقط بالتواصل مع مالك المزرعة لمحاولة الصلح بينهم وإعادة المبلغ له حيث أن لموكلي أيضا مبلغا وقدره: (100,000) مائة ألف ريال في ذمة صاحب المزرعة وقد توصل موكلي بعد جهد إلى اتفاق مع صاحب المزرعة بإعطائي سند لأمر بمبلغ وقدره: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لضمان حقي وحق المدعي، وتواصل موكلي مع المدعي وبلغه بما حدث وعرض عليه أن يتم كتابة السند لأمر المسلم لي من المسؤول عن المزرعة باسم المدعي ولكنه رفض وقال له سجل السند باسمك وأرفع به للتنفيذ، وفقا للمستند المقدم من المدعي والذي يؤكد صحة أقوال موكلي في نص الرسائل التي هي أدلة المدعي والتي ورد فيها:(مزرعة (...) باقي لك منها 200.000 وتم تحويل لك 70000 قيمة الخلاص اللي قبل وأريد منهم أنا 100.000 كتبت عليه فيها سندين كل سند 300000 أسلمك السندات تكون معك إن أحببت نرفع عليهم وأعطيك أرقامهم وهي باقية دين علي أوفيك إياها متى تم السداد وهذا هو الاتفاق حينما يتم التنفيذ يتم السداد)، ثم طلب المدعي من موكلي نظرا للأخوة والمودة بينهم أن يكتب له المبلغ المطالب به لحين صرف السند لأمر، وذلك بسبب الضغط عليه من الدائنين فموكلي ليس في ذمته ذلك المبلغ وإنما في حال السداد فإن له المبلغ في ذمتي إذا تم السداد، وإلى الآن لم يتم السداد فدوره فقط هو متابعة تنفيذ السند وبعد التنفيذ يحق للمدعي المبلغ هكذا تم الاتفاق، وعليه فإن الدعوى بهذه الحالة تكون قد أقيمت على غير ذي صفة حيث أن الواجب أن تكون الدعوى مقامة على صاحب الصفة الأصلية في المخاصمة وهو صاحب المزرعة الذي تم التحويل، والاتفاق معه من قبل المدعي مباشرة حيث أنه لا علاقة لموكلي لما يحصل بين المدعي والآخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث أن تلك الاتفاقيات ملزمة لمن أبرمها وحجة عليه دون غيره ، وبعرض الجواب على وكيل المدعي ذكر بأنه يكتفي بما قدّم وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المستند المذكور في مذكرته أجاب بأنه مقدّم من قبل المدعي في مرفقات الدعوى المتضمن: (إقرار المدعى عليه ممهورا بتوقيعه، وتضمن قيمة التمور والالتزامات الأخرى)، وقررا اكتفاءهما وعليه ترفع القضية للدراسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن رسالة -الواتس اب- التي ذكرها في مذكرته فأجاب بأن هذه الرسالة مرفقة من المدعي والتي يثبت فيها أن سند الورقة المحررة مائتي ألف من قبل موكلي تتعلق بالسند الموجود برسالة -الواتس اب- وعليه اكتفى بما قدّم، وكذلك اكتفى المدعي بما قدّم، وفي جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، ونظرا لاكتفاء الأطراف في الجلسة الماضية، ولصلاحية الفصل في الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك مقابل عمل المدعى عليه بالعمل في تجارة التمور، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وحيث إن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على الحكم رقم (4430580245) وتاريخ 14/7/1444ه الصادر من محكمة الاستئناف ببريدة بعدم الاختصاص، عليه فإنه لزم المحكمة التجارية الحكم والفصل فيها، استنادا للمادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، عليه تكون المحكمة التجارية ببريدة هي المختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى، وحيث أن المدعي قدّم ما يثبت دعواه وهي ورقة ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وأقر المدعى عليه، بما ورد فيها، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وتعهد به وتحمله في ذمته، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما ما دفع به المدعى عليه مما ورد في رسالة الواتساب بأنه لا يتم السداد إلا بعد سداد السند من قبل المنفذ ضده، فهذا لا يقبل لأن الورقة المكتوبة ورقة واضحة وصريحة في استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وقدره مائتا ألف ريال، كما أن الرسالة لم تتضمن ما أورده وكيل المدعى عليه بأن استحقاق المبلغ يكون بعد سداد المنفذ ضده، وأما ما يخص أتعاب المحاماة فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ما طل في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب التقاضي والمحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة ترى تقديرها بمبلغ عشرون ألف ريال (20.000) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بـ إلزام المدعى عليه (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره مائتان وعشرون ألف ريال (٢٢٠.٠٠٠)، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530340810 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471061646 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ إلزام المدعى عليه (...)، بأن يدفع للمدعي حذيفة (...)، مبلغا قدره مائتان وعشرون ألف ريال (٢٢٠.٠٠٠) ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: (أولاً:أصدر ناظر القضية الصك رقم ٤٥٣٠٠٤٤٧١٤ الصادر في الدعوى وانتهى الحكم المعترض عليه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (۲۲۰,۰۰۰) معللاً السبب أن المدعي قدم ما يثبت دعواه وهي ورقة ممهورة بتوقيع المدعى عليه وأقر المدعى عليه بما ورد فيها، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه، وبما أنه صادر ممن هو مخول بإصداره و تعهد به وتحمله في ذمته، لذا فإنه ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهذا التسبيب به قصور شديد وغير صحيح وغير سديد وفقا للأسباب التالية: 1- بالنسبة للسبب الأول الذي استندت عليه الدائرة كما هو مدون بصك الحكم وهو أن المدعي قدم ما يثبت دعواه وهي ورقة ممهورة بتوقيع المدعى عليه وأقر المدعى عليه بما ورد فيها.أجيب على هذا السبب مستعينا بالله: أ- بالنسبة لهذا السبب فموكلي لم يقر للمستأنف ضده بهذا الدين وإنما الإقرار مرتبط بصرف السند الأمر والذي أخذه موكلي من صاحب المزرعة لضمان حق موكلي وضمان حق المستأنف ضده ويؤكد هذا ويعززه الأدلة والبينات التالية:أن المستأنف ضده لم يقم بتحويل المبلغ لموكلي وانما حوله على حساب طرف آخر وهو صاحب المزرعة فالعلاقة كانت مباشرة بين المستأنف ضده وصاحب المزرعة ويؤيد ذلك إقرار المستأنف ضده في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٩٥٢٧٧ وتاريخ 19/٥/١٤٤٤هـ بأن التحويل تم على حساب صاحب المزرعة واسمه (...) وعليه فإن الدعوى بهذه الحالة تكون قد أقيمت على غير ذي صفة حيث أن الواجب أن تكون الدعوى مقامة على صاحب الصفة الأصلية في المخاصمة وهو صاحب المزرعة الذي تم التحويل والاتفاق معه من قبل المدعي مباشرة حيث أنه لا علاقة لموكلي لما يحصل بين المدعي والآخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث أن تلك الاتفاقيات ملزمة لمن أبرمها وحجة عليه دون غيره. رسالة الواتس التي بني عليها الحكم فهي لا تثبت الشراكة وإنما تثبت أن للمستأنف ضده حق في مزرعة (...) وأن موكلي تعهد له فقط بالتواصل مع مالك المزرعة لمحاولة الصلح بينهم وإعادة المبلغ له حيث أن لموكلي أيضا مبلغا وقدره مائة ألف ريال في ذمة صاحب المزرعة وقد تواصل موكلي بعد جهد إلى اتفاق مع صاحب المزرعة بإعطائه سند لأمر بمبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰,۰۰) ثلاثمائة ألف ريال لضمان حقه وحق المستأنف ضده وتواصل موكلي معه وأبلغه بما حدث وعرض عليه أن يتم كتابة السند لأمر المسلم له من المسئول عن المزرعة باسمه ولكنه رفض وقال له خليه باسمك وأرفع به للتنفيذ، فوفقاً للمستند المقدم من المدعي والذي يؤكد صحة أقوال موكلي في نص الرسائل التي هي أدلة المدعي والتي ورد فيها مزرعة (...) باقي لك منها ۲۰۰,۰۰۰ وتم تحويل لك ۷۰۰۰۰ قيمة الخلاص اللي قبل وأريد منهم أنا ۱۰۰,۰۰۰ كتبت عليه فيها سندين كل سند ۳۰۰۰۰۰ اسلمك السندات تكون معك إن أحببت نرفع عليهم وأعطيك أرقامهم وهي باقية دين علي أوفيك إياها متى تم السداد وهذا هو الاتفاق فموكلي ملتزم بالسداد للمستأنف ضده حينما يتم التنفيذ فقط فقد جزأت الدائرة الموقرة الإقرار وأخذت منه ما هو حجة على موكلي ولم تنظر لما هو حجة لموكلي (فإذا كان في إقرار المقر ما يكون حجة له، وما يكون حجة عليه: فإنه لا يتجزأ الإقرار عليه بأن يؤخذ منه ما يكون حجة عليه ولا يؤخذ ما يكون حجة له، جاء في الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات لا يتجزأ الإقرار على صاحبة ، فإذا دفع أحد الخصوم بتجزؤ الإقرار: فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه وتبين أسباب ذلك في المحضر المادة ٣٣ من الادلة الإجرائية وقد نص المبدأ رقم (٢٢٦٥) على ما كان مبهما يرجع فيه إلى توضيح المقر نفسه م ق 54 /7/3 (۱٤٠١/٤/١٣) فإقرار موكلي أن المبلغ في ذمته يوفيه للمستأنف ضده متى تم تنفيذ السندات وقد ثبت بالسند لأمر صحة نية موكلي وأنه تعرض أيضا للخسائر بدليل أن له في ذمة صاحب المزرعة مائة الف ريال. ب- السبب الثاني: - الدائرة حفظها الله سببت حكمها على أنها شراكة وعلى فرض أنها شراكة فلم توضح هل هي شراكة عنان أم شراكة مضاربة ولم تتطرق الى الخسائر الفعلية التي حدثت لموكلي وهذا وفقا للتوضيح التالي. - المستأنف ضده أقر في صك الحكم رقم ٤٤٣٠٩٥٢٧٧ وتاريخ 19/٥/١٤٤٤هـ أنها شراكة بحيث يكون رأس المال منه والعمل والربح يكون مناصفة بيننا وأن اجمالي قيمة المزرعة سبعمائة الف ريال (۷۰۰۰۰۰) وأنه قام بتحويل مبلغ (۲۰۰۰۰۰) ريال على حساب صاحب المزرعة، ثم أقر في ذات الصك بأن موكلي قام بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال (٥٠٠٠٠٠) ريال، وأقر بعلمه بأن موكلي داخل في شراكة في مصنع ووفقا لذلك كان لزاما على فضيلة ناظر القضية تكييف الشراكة لمعرفة مدى أحقية المستأنف ضده لهذا المبلغ والتطرق للخسائر التي لحقت موكلي والتي يؤكدها السند لأمر وأزمة كورنا حيث يدفع موكلي بالخسارة حيث لا يخفى على الدائرة، بأنه يحق لموكلي الدفع بالخسارة في حال ثبت إدخال رأس لمال وعاء الشراكة بشرط تقديم ما يثبت الخسائر وهي صرف الرواتب للعمال وشراء المعدات ودخوله في شراكة مصنع وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً وحصول موكلي على سند لأمر بسبب الخسائر الفعلية التي لحقت به وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر مباشرة لرأس المال وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم أحقية المستأنف ضده المبلغ المطالب به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 19 / 3 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة وبطلب الجواب من وكيل المدعي على لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم تتضمن ما يستوجب الرد وأنه يكتفي بما سبق تقديمه أمام الدائرة مصدرة الحكم ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 24 / 3 / 1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة (المستأنف ضده) ووكيله / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه(المستأنف) أو من يمثله رغم تبلغه بموعد جلسة هذا اليوم، وبناء على المادة (84-2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (223) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم الإثنين الموافق 1 / 4 / 1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة (المستانف ضده) / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبول شكلا، وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ21/01/1445هـ في القضية رقم: (4471061646) لعام 1445القاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره مائتان وعشرون ألف ريال (٢٢٠.٠٠٠) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث