حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530067874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052643/1445
رقم الحكم:4530067874
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052643 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067874 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٦٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: مؤسسة (...) للزهور الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥، وفيها: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصه: أتقدم الى دائرتكم الموقرة بدعواي هذه اتجاه المدعى عليها بعاليه وتفصيلها على النحو التالي: بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على ان تقوم المدعية بتقديم خدمات التسويق والدعاية والاعلان لكونها ذات خبرة طويلة في هذا المجال وعلى أن تقوم المدعية بالإعلان وعمل خدمات التسويق والدعاية والاعلان لمنشأة المدعى عليه والمتخصصة في بيع الزهور وتنسيقها لدى وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتطوير التطبيقات الخاصة بالمدعى عليه على ان يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٢ وحتى تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٣م ومدة هذا العقد هو سنة ميلادية وتم الاتفاق على سداد مستحقات المدعية بشكل شهري , وحيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مالية لصالح المدعية نظير ما قامت بتقديمه من خدمة الدعاية والاعلان والتسويق بمبلغ وقدره (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر الفاً وثلاثمائة ريال لم تلتزم المدعى عليها في سدادها حتى تاريخه. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر الفاً وثلاثمائة ريال قيمة الخدمات المقدمة من المدعية. وبسؤال المدعي وكالة هل لديك بينة على صحة دعواك عدا ما قدم؟ فأجاب بقوله: يوجد لدي بيان بالأعمال التي تم تنفذيها وقيمتها. وبسؤالها هل هذا البيان مختم وموقع من المدعى عليها فأجاب: بالنفي وذكر أنه فقط مختم من المدعية؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلباته في الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر الف وثلاث مئة ريال، ادعى أنها قيمة الخدمات المقدمة منه للمدعى عليها، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقد الإجابة عن الدعوى، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، ولأنه لم يقدم بينة تسند دعواه، حيث خلت المستندات المقدمة من المدعي من أي ختم أو توقيع يعود للمدعى عليها أو يمكن نسبته إليها، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.