حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530074255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179067/1444
رقم الحكم:4530074255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179067 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530074255 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471179067 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/11/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء خام رمل وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/10هـ بثمن إجمالي قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (109,544) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً تحل بتاريخ1440/07/09هـ، ودفعة قدرها (62,944) اثنان وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً تحل بتاريخ1444/08/08هـ، ودفعة قدرها (53,138) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً تحل بتاريخ1444/09/09هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير ضريبية. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد،بتاريخ 2020/07/01م، على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-مجموعة فواتير، بمجموع مبالغ قدرها (315,977.6) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة هللات، على مطبوعات المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى وأنه تم الاتفاق على أن يكون الاختصاص القضائي للمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد للمحاكم المختصة بمدينة الدمام، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه الاتفاق المبرم بين الطرفين، العنوان الوطني للمقر الرئيسي لموكلته، والذي يوضح فيه أن مقرها مدينة الدمام، وطالب في جوابه بـالحكم بعدم قبول دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/17هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة. سألت الدائرة الحاضرين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة. وقرر المدعي وكالة في أثناء الجلسة أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال من قيمة المطالبة، وعليه أطلب المتبقي؛ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها فقد طلبت منه الدائرة الجواب عنها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في1445/01/01هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بموجب الطلب رقم (4411527670) وتاريخها 1444/12/18هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للرد فأـجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم رده عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت بأن مقر الشركة الرئيسي في الدمام وذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة في1445/01/01هـ وملخصها: نظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 2023/08/10م وملخصها: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني: بدايةً؛ وحيث أن الفصل في الأمور الشكلية مقدم على الخوض في موضوع الدعوى والنزاع الناتج عنها، لكونها من الأمور التي ينبغي أن تتصدى لها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبديه أحد الخصوم، حيث أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها قبل السير في الدعوى، وبناءً على ما أقره نظام المرافعات الشرعية في مادته الخامسة والسبعون من أن عدم الاختصاص المكاني سبب لعدم قبول الدعوى، وبما أن موكلتي قد دفعت في الجلسة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 17-12-1444 هـ بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني حيث أن العقد محل الدعوى المبرم بين موكلتي والمدعية قد تم الاتفاق فيه على أن يكون الاختصاص القضائي للمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد للمحاكم المختصة بمدينة الدمام، إذ نصّ في مادته الثانية عشرة بعنوان (المناعات والاختصاص المكاني) على: في حال نشوء أي خلاف لا سمح الله حلو أي من نصوص أو تنفيذ هذا العقد... فيتم اللجوء للمحاكم المختصة في مدينة الدمام للنظر فيه وفق الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودي ، فبالتالي فإن المحكمة التجارية بجدة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى والفصل في النزاع. وبناء على ما سلف نلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني. ثم نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى وأنه تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين، على أن يكون الاختصاص القضائي للمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد للمحاكم المختصة بمدينة الدمام، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و بما أن ممثل الشركة المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة من العقد المبرم بين الطرفين، وبعد الاطلاع عليه اتضح أنه قد تم الاتفاق فيه على أن يكون الاختصاص القضائي للمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد للمحاكم المختصة بمدينة الدمام، إذ نصّ في مادته الثانية عشرة بعنوان (المناعات والاختصاص المكاني) على أنه: في حال نشوء أي خلاف لا سمح الله حول أي من نصوص أو تنفيذ هذا العقد.. فيتم اللجوء للمحاكم المختصة في مدينة الدمام للنظر فيه وفق الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودي ، وبناء على المادة رقم (17) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبما أن الطرفين قد اتفقا كتابة على تحديد مكان الاختصاص حال نشوء النزاع، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وفقاً لذلك، وبناءً على الفقرة (6) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية ، لذلك كله فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية في جدة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث