حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530061170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570043218/1445
رقم الحكم:4530061170
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043218 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061170 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570043218 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/04هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بلاستيك و ورقيات بثمن إجمالي قدره (979.01) تسع مائة وتسعة وسبعون ريال وهللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (979,01) تسعمائة وتسعة وسبعون ريال وهللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/20هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى،ـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة اقرت بصحة مبلغ المطالبة الأصلي ذاكرة بأنها ترغب بأنهاء النزاع صلحاً بسداد كامل مبلغ المطالبة الأصلي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر رفضه للصلح متمسك بالحكم بما ورد في دعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت إضافة محاولتها للصلح مع المدعي وكالة قبل موعد هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليها وكالة عرضت الصلح قبل انعقاد هذه الجلسة بعشر دقائق وذكر بأن موكلته سعت لتحصيل المبلغ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكرة تقديمه واحالا عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: تسليم الثمن وقدره (979,01) تسعمائة وتسعة وسبعون ريال وهللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أقر ممثل المدعى عليها في الجلسة بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن ممثل المدعية رفض الصلح وتمسك بالحكم بما ورد في صحيفة الدعوى، ولما تضمنته المادة (14) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (979,01) تسعمائة وتسعة وسبعون ريال وهللة واحدة. 2- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث