حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530039133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471188955/1444
رقم الحكم:4530039133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530039133 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471188955 لعام 1444هـ المدعي: شركة أس كي أم للتكييف شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصنع قصر عمورية للصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (203,800) مائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، تمثل قيام المدعية توريد عدد من المكيفات لصالح المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,380) عشرون ألفا وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/12/22هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: نواف محمد مفلح الرمثي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصدقة (442570565) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (44530299) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أرفق مانصه أولاً: - موضوع الدعوى: في تاريخ 2021/01/05م، بموجب أمر شراء، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بتوريد عدد (4) من المكيفات، بمبلغ وقدره (782,000) (مرفق 1 صور أمر الشراء).قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (578,200) ألف ريال، من إجمالي قيمة المطالبة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (203,800) مائتين وثلاثة الاف وثمانمائة ريال. قامت المدعى عليها بسحب شيك بمبلغ وقدره (403,800) اربعمائة وثلاثة الف وثمانمائة ريال لصالح موكلتي، البنك الأهلي – فرع اليرموك بالرياض، وقد تبين بعد تقديم الشيك للبنك لصرفه أن الحساب لا يوجد فيه رصيد (مرفق -2- صورة الشيك وورقة الرفض من البنك).صاحب الفضيلة/ لقد أوفت موكلتي بالتزاماتها التعاقدية بتسليم البضاعة للمدعى عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (203.800) ريال، حسب سند استلام البضاعة (مرفق 3 صورة سند الاستلام).أصحاب الفضيلة: إن التأخير المتعمد من المدعى عليها لصرف مستحقات موكلتي سبب لها الكثير من الأضرار والخسائر التي أثرت على الأعمال والمشاريع الأخرى لموكلتي، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ). فقد لجأنا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لأصحابها ورفعا للضرر الذي أصاب موكلتي نتيجة هذه المماطلة، رغم المطالبة المستمرة له. ثانياً: - طلبات موكلتي. عليه فإن موكلتي تلتمس من المحكمة الموقرة بالأتي: - إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (203,800) مائتين وثلاثة الاف وثمانمائة ريال. سداد أتعاب محاماة نسبة 10% من المبلغ المطالب به وقدرها (20,380) عشرون ألف وثلاثمائة وثمانون ريالاً ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أمر الشراء وسند تسليم البضاعة والفواتير وكشف الحساب، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن موكلته مقرة بهذا المبلغ المطالب به وأنهم طلبوا من المدعية جدولة هذا المبلغ على ثمان دفعات فرفضت المدعية وعقب أيضا بأن موكلته قد قامت بعمل صيانة على المكيفات محل الدعوى بقيمة (25.000) ريال ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية مبلغا قدره (178.800) ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر مانصه ما ذكر وكيل المدعى عليها ليست إلا أقوال مرسلة خالية من الصحة، والصحيح أن أعمال الصيانة ليست لها علاقة في هذه المطالبة من الأساس، بالإضافة أن المدعى عليها لو فرضنا أن لها حق في مبلغ الصيانة فهي لم تثيره في جلسة المصالحة فبالتالي فإن المدعى عليها تثير نقاط ليس لها علاقة في الدعوى لكي يتم تشتيت دائرتكم الموقرة في النظر في صلب مطالبتنا وهي دفع القيمة المتبقية من قيمة أمر الشراء ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم البينة على صيانة المكيفات محل الدعوى وأنها متعلقة بأمر الشراء الماثل في هذه الدعوى وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام على أن ترفق عبر أيقونة تبادل المذكرات على ملف الدعوى تلي ذلك مدة مماثله للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة 1445/01/13هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: نواف محمد بن مفلح الرمثي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة الخارجية المصدقة برقم(442570565) كما حضر ممثل المدعى عليها: عبدالله أحمد إبراهيم الطرباق هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (4530299)، ثم ذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة البالغ (203,800) مائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، وعقب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالطلب الآخر المقيد بصحيفة الدعوى البالغ قدره (20.380) عشرون ألفا وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن موكلته أبدت حسن النية ابتداء بسدادها المبلغ محل المطالبة من بعد جلسات الصلح على منصة تراضي، ثم عقب ممثل المدعية بما نصه أن ما ذكر وكيل المدعى عليها، غير صحيح والصحيح بأن موكلتي كانت ساعية على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة دون الرجوع إلى القضاء وتم مهلتهم لفترة طويلة ولكن دون جدوى، وعلماً بأنه تم رفع المطالبة في منصة تراضي ولكن لم نصل الى نتيجة مرجوة ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(20.380) عشرون ألفا وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع قصر عمورية للصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أس كي أم للتكييف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي، تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث