حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530051518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806914/1442
رقم الحكم:4530051518
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806914 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530051518 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42806914 لعام 1442 ه المدعي: شركة الفرات الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة صالح محمد الخليفة وشريكه الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار بأن وكيل المدعية/ سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بجدة ذات الرقم 40594858 وتاريخ 05/04/1440هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 20/05/2019 ومدة العقد 12 شهرا على توريد وتنفيذ الاعمال الكهربائية والميكانيكية وحدة النفق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وقد قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في العقد وهي لاتزال تنفذ العقد حتى اليوم الا ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها في العقد وانسحبت من المشروع دون اخطار موكلتي بعد استلامها الدفعة الأولى والمستخلص الأول من مالك المشروع وقد تكبدت موكلتي خسائر حيث قامت بتأمين متطلبات المشروع من مكاتب و مستودعات وورش عمل وكادر اداري وفني وشراء المواد قمنا بتأمين متطلبات المشروع (مكاتب، مستودعات، ورشات) وتأمين كادر اداري وكادر فني كامل كما قمنا بشراء مواد وتوريدها للموقع وواجهنا عدم جاهزية المخططات من قبلهم و بعد البدء بالأعمال في الموقع تم تغيير المخططات أكثر من مرة مما أدى إلى إعادة الأعمال (فك وإعادة تركيب) وعدم قدرتنا على فتح الأعمال وتسليمها بسبب عدم وجود كادر هندسي من قبلهم كما قاموا بالخروج من المشروع دون إنذار أو اشعار كما عدم تواجد كوادرهم منذ تاريخ 23 / 07 / 2019 م ولم نغادر المشروع منذ بداية العمل حتى تاريخه كما انهم لم يستجيبوا لدعواتنا المتكررة للعودة للمشروع لنتمكن من استكمال الأعمال وقد بلغت المصروفات 4.500.000 اربعة ملايين وخمسمئة الف ريال إضافة إلى فوات المنفعة عن العقد 9.275.000 تسعة ملايين ومئتان وخمسة وسبعون ألف ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 28/10/1443هـ موعدًا لنظرها افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن ما هو لازم لتحرير دعواه ذكر بأن موكلته شركة مقاولات وهي من قامت بأعمال الكهرباء والميكانيك في نفق مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وتكبدت خسائر في المشروع تقارب أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال علما بأن المشروع مملوك للمستشفى والمقاول الرئيسي هي شركة بن لادن والمدعى عليها هي المقاول بالباطن والمدعية هي مقاول باطن الباطن وطلب المدعي وكالة مهلة لتحرير دعوى موكلته وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين على مسار تبادل المذكرات على ان تكون البداية من المدعية خلال عشرة أيام والمدعى عليها خلال العشرة أيام التالية فاستعدا بذلك. قد جرى عقد عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/02/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه في محضر الضبط كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم 412191518،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواها، فسألته عن طبيعة عمل موكلته في العقد وطبيعة عمل المدعى عليها في العقد، فذكر بأنه أحضر مدير الشركة وطلب سماع جوابه لكونه أعلم بالأمر، وبسؤال مدير الشركة عن ذلك ذكر بأن المدعى عليها استلمت أعمال الميكانيكا والكهرباء في عدة مواقع في المشروع، وانحصر عقد المدعية مع المدعى عليها في أعمال النفق فقط، وبسؤاله عن إطار أعمال المدعى عليها ذكر بأن أعمالها تنحصر في: 1- الدعم الفني الهندسي وذلك بالتنسيق لفتح الأعمال واستلام الأعمال مع الاستشاري والمقاول العام. 2-توفير المخططات التنفيذية. أما تنفيذ الأعمال فهو من مسؤوليات المدعية. وبسؤاله عن التقصير الذي ظهر من المدعى عليها والذي منعه من القيام بأعماله ذكر بأن كادر المدعى عليها أضرب عن العمل فلم يعد أحد من طرف المدعى عليها يمكن التواصل معه واستلام المخططات منه خصوصاً أن المخططات تم تعديلها أكثر من مرة، كما أنه لم يتم الفراغ من أي مرحلة من المراحل، بل قد تم فتح الأعمال ثم توقفت. وذكر قائلاً: إن بداية الأعمال كانت في 26/05/2019م، واستمر العمل لقرابة شهر ونصف، وبتاريخ 15/07/2019م أضرب عمال المدعى عليها عن العمل، ولم نتمكن من إكمال الأعمال لعدم وجود مهندسي المدعى عليها، واستمرينا في الموقع حتى بداية جائحة كورونا فتوقفت جميع الأعمال في البلاد، وبعد السماح ورفع الحظر طلبنا منهم العودة وإكمال الأعمال فلم تستطع المدعى عليها العودة، وبسؤال مدير المدعية عن خطابات مطابقة الرصيد المرسلة من المدعى عليها وعن جوابه عليها أجاب قائلاً: الأصل في العرف المحاسبي للمصادقات أن تحدد فيها القيمة والذمة دائن أو مدينة، أما مخاطبة المدعى عليها فلم تتضمن أي مبالغ إنما طالبتنا ببيانات تفصيلية دقيقة ولا يمكن تزويدهم بها بهذا الشكل، وبسؤاله عن دفع المدعى عليها بأنها قامت بتنفيذ بعض الأعمال بدل المدعية أجاب قائلاً: العقد بمبلغ وقدره مليون ريال تقريباً وما تدعيه المدعى عليها من أعمال لم تخبر بها المدعية ولا تساوي شيئاً مقابل قيمة العقد، والأولى في حال عجزنا عن العمل -بحسب دفع المدعى عليها- أن تفسخ تعاقدها معنا أو تتخذ الإجراء الصحيح حيال ذلك لا أنها تقوم بالتنفيذ بحسب زعمها، عوضاً أن الفاتورة المقدمة على أنها تنفيذ لأعمالنا هي بتاريخ سابق عن تاريخ التعاقد بين الطرفين، ونؤكد على عدم وجود مهندسي المدعى عليها وأن ذلك هو سبب تعطل الأعمال، وبسؤال الطرفين عن ما إذا تمت المخاطبة بين الطرفين بخصوص التوقف عن العمل أو عدم وجود عمال؟ أجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: إن المدعى عليها خاطبت المدعية بعدم إنجازهم وعن سبب توقفهم عن العمل وأنه ترتب على ذلك إنذار من المقاول العام، كما أن صدور المستخلص بشهر 10 عام 2019م دليل على استمرار العمل، إلا لما صرف المقاول العام المستخلص، كما أن كروت العمل تدل على استمرار تواجد عمال المدعى عليها في الموقع. وأجاب مدير المدعية قائلاً: لقد تم مخاطبة المدعى عليها بعدم وجود عمالتهم في الموقع، كما أن المدعى عليها استخدمت خطاباتنا ضد عمالها في قضايا عمالية منظورة في المحكمة العمالية بجدة مرفوعة من عمال المدعى عليها، علماً أن المطلوب هم الإدارة الهندسية التي بإمكانه تسليم الأعمال والمخططات، علماً بأن كشف الحساب المقدم هو لتسعة عمال عن شهر واحد وليس بينهم مهندس واحد، وبسؤال وكيل المدعية هل تسلمت المدعية أي مبالغ من العقد أجاب قائلاً: لا. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل سلمت المدعى عليها للمدعية أي مبالغ أجاب قائلاً: لا، وإنما مواد وتجهيزات فقط. وبسؤاله: هل تم فسخ العقد مع المدعية أجاب قائلاً: لا. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية للخبرة الهندسية، وطلبت منهم تقديم ثلاثة أسماء مقترحة لندبهم في القضية ففهموا ذلك واستعدوا به وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/02/1443هـ حضر المشار اليهما في محضر الضبط وقدم وكيل المدعية اسماء الخبراء المهندسين وهم * مكتب يوسف محمد علي بن مصطفى يوسف للاستشارات الهندسية. * مكتب القدرات للاستشارات الهندسية. * مكتب عادل قرافي محمود صالح للاستشارات الهندسية. كما قدم وكيل المدعى عليها اسماء المكاتب التالية 1_ الطلائع للاستشارات الهندسية 2_ مكتب المرهون الاستشاري 3_ مكتب المهندس عساف الغنيم الهندسي الاستشاري عليه افهمت الدائرة الطرفان بالحضور لدى المحكمة لاستلام خطابات من الدائرة لإرسالها الى المكاتب المشار اليهما ففهم الطرفان واستعدا بذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/06/1443هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار إليهما أعلاه،وذكر وكيل المدعية بأنه توفر ثلاثة عروض خبرة هندسية لندبها في القضية، وهم: مكتب شركة يوسف محمد يوسف للاستشارات المهنية الذي قدر أتعابه بمبلغ وقدره (40.000) ريال، مكتب المهندس عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية الذي قدر أتعابه بمبلغ وقدره (50.000) ريال غير شامل للضريبة، مكتب قدرات للاستشارات الهندسية الذي قدر أتعابه بمبلغ وقدره (34.500) ريال شامل للضريبة، وطلب مهلة لإرسال نسخة من العروض لبريد الدائرة وتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها وطلب الطرفان مهلة للرجوع لموكلتيهما وتقرير قبولهما بأي من العروض. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/06/1443هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار إليهما في محضر الضبط،واتفقا على تعيين مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية خبيراً في هذه القضية والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال غير شاملة للضريبة بحيث تكون هذه الاتعاب مناصفة بين الطرفين ابتداء على ان يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى بناء عليه قررت الدائرة ندب مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية خبيرا هندسيا في القضية على أن تكون من مهامه فحص العقود، والتزامات كل طرف، وما بذله كل طرف لاتجاه أداء مهامه حسب المتفق عليه وحسب الأصول الهندسية، وما لكل طرف تجاه الآخر، ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما، وتقدير الضرر المدعى به، وحجمه وقيمته حال تحققه، وما قدمه كل طرف للطرف الآخر من مبالغ أو غيرها، على أن يقدم تقريره الابتدائي خلال شهر من تاريخ اليوم، وأن يسلمه الطرفان ما لديهما من أوراق خلال 5 أيام من تاريخ اليوم، على أن يقدم تقريره من خلال بريد الدائرة ويزود الأطراف به قبل موعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/08/1443هـ تبين حضور الطرفين، وذكر وكيل المدعية بأن الخبير باشر مهمته وأن موكلته سلمته كافة المستندات المطلوبة، وذكر أن الخبير تأخر في مباشرة المهمة كون المدعى عليها امتنعت عن دفع أتعاب الخبير المطلوبة منها لكن موكلته المدعية قامت بدفع الأتعاب للخبير بالكامل، كما أن مالك المشروع تأخر في تسليم الخبير المستندات التي طلبها منها، هكذا ذكر، وأما وكيل المدعى عليها فسألته الدائرة: هل سلم للخبير كافة المستندات المطلوبة؟ فذكر أنه سلمها بالكامل عدا تسعيرة بعض المواد فقد تأخر في تسليمها للخبير نظرا لكونها تستلزم الرجوع لمالك المشروع وكان مالك المشروع يمتنع عن تزويدهم بها، هكذا ذكر، وقد طلب من الدائرة أن تخاطب الخبير بإمهالها مدة أسبوع حتى تسلم له كافة المستندات المطلوبة، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بمخاطبة الدائرة بهذا الطلب على بريدها حتى تنظر فيه ثم تخاطب الخبير لإمهاله، ففهم ذلك واستعد به. ثم صدر تقرير الخبير المؤرخ في 05/04/2022م الموافق 04/09/1443هـ مكون من 4 صفحات انتهى فيه إلى بيان المصروفات والأعمال المنفذة للمدعية بمبلغ وقدره (926,664.25) تسعمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. مقسمة على 7 بنود، وأن المصروفات والاعمال المنفذة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (544,022.46) خمسمائة وأربعة وأربعون ألفاَ واثنان وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة. وأن سبب تعثر أعمال تنفيذ العقد وعدم الاستمرار بسبب غياب الدعم الفني والمخططات التفصيلية الخاصة بالعمل وأنها حالت دون تنفيذ بنود العقد وكذلك تقصير الدعم المادي رغم استلام المدعى عليها مبلغ (1,541,132) ريال من المقاول الرئيسي شركة بن لادن. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/11/1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وقرر وكيل المدعية ان لدية ملاحظات على تقرير الخبير وطلب الامهال للرد عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته على التقرير فذكر بأنه لم يطلع على التقرير فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الخبير بتزويده نسخه من التقرير والرد عليها لكلا الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ هذه الجلسة وتسليم ملاحظاتهم للخبير لإعداد تقريره النهائي فستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد أرسل الخبير صورة من خطاب وجهه للمدعية شركة الفرات الدولية للمقاولات مؤرخ قس 28/12/1443هـ الموافق 27/07/2022م وقد تضمن ما نصه: (وبناء على طلبكم تقيم أعمال المكيانيكا المركبة بواسطة مكتب الخبير فقد قمنا بالوقوف على الطبيعة للتأكد من الاعمال بحضور مهندسين من طرف المقاول الرئيسي (شركة بن لادن) ومهندس من طرفكم حسب الأصول الهندسية وقد تم تقدير قمية الأعمال المذكورة في خطابكم بعد التأكد من تركيبها (بمبلغ 166540,59) لم يتم تضمين مبلغ الأعمال المذكورة في تقريرنا النهائي المرفوع لمقام المحكمة....... الخلاصة 1- قيمة أعمال المكانيكا المقدرة من مكتبنا تنفيذ المدعي (شركة الفرات الدولية للمقاولات) (بمبلغ 166540,59ريال) لم تدرج في التقرير النهائي للأسباب أعلاه. 2-إضافة مبلغ (166540.59ريال) للفقرة ج جدول رقم (1) من التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/12/1443هـ طلبت الدائرة من الأطراف تزويدها ببيانات الخبير للتواصل معه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/01/1444هـ زود وكيل المدعية الدائرة برقم الخبير للتواصل معه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/02/1444هـ أشارت الدائرة إلى مكاتبة الخبير عبر البريد الإلكتروني إلا أنه لم يرد وفي جلسة 16/02/1444هـ طلبت الدائرة من الخبير التقرير النهائي ولم يصلها شيء. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/1444هـ أشارت الدائرة إلى اطلاعها على أوراق القضية وأفهمت الأطراف بإبلاغ الخبير بالحضور للمناقشة وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى كما حضر ممثل المكتب المندوب خبيرًا في الدعوى وتشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبير النهائي والتي لم يبين فيها تفصيل المبالغ التي ذكرها في الجدول المرفق في التقرير وكذلك المبالغ المستحقة للمدعية أو المستحقة للمدعى عليها وكذلك بيان المواد الموجودة في مستودعات كل طرف كما أن الخبير لم يتطرق في تقريره ما تم ندبه من قبل الدائرة وتحديد مهامه وهو تقدير قيمة التعويض التي تستحقها المدعية إن كانت تستحق تعويضًا من خلال الأسس والمعايير الهندسية والتي تم ندب الخبير في القضية لأجلها على أن يكون تقديم التقرير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذه الجلسة وتزويد طرفي الدعوى بنسخة منها ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ملاحظاتهم للخبير خلال خمسة أيام من تاريخ استلامهم التقرير ويكون للخبير مهلة خمسة أيام للرد على ملاحظات الطرفين إن كان لديهم ملاحظات وتقديم التقرير النهائي للدائرة عبر البريد الالكتروني فاستعد ممثل الخبير بتقديمها خلال المدة المحددة كما التزم الأطراف بتقديم الملاحظات خلال المدة المحددة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي تاريخ 14/11/2022م الموافق 20/04/1444هـ أعد الخبير تقريراً مكون من 5 صفحات كرر فيها ما ورد بتقريره السابق وأضاف بأن مصروفات المدعية مقسمة على 7 بنود بمبلغ (1,093.114.84) ريال ولم يبين مصروفات المدعى عليها التي تتمثل بشراء المواد للمدعية على أن تخصم قيمتها من المستخلصات، وبيّن أن نسبة انجاز العمل في الموقع محل النزاع (0,50%) من كامل العمل، وأن إجمالي ما تستحقه المدعية من أعمال منفذة ومواد موردة للمشروع (736,520.85) ريال وإجمالي مستحقات المدعية من تعويضات (356,594.26 ريال) ولأن المدعية تستحق تعويض بمبلغ (3,710,527.50 ريال) يمثل 10% من كامل قيمة المشروع لحرمانه من المنفعة في المشروع وإجمالي ما يستحقه حسب تقديره (4,803.642.34 ريال) وذلك لأعمال منفذة ومواد وتعويضات وحرمان منفعة. اهـ. وبتاريخ 20/11/2022م الموافق 26/04/1444هـ قدم التقرير النهائي المكون من 6 صفحات الذي يتضمن الجواب على ملاحظات الأطراف أعاد فيه ما قدمه سابقا وأضاف بأن المدعية زودته بكشف حساب بنكي وفواتير آجله لمصاريف وتجهيزات لتنفيذ العقود (أجور عمالة من مرتبات وسداد رسوم حكومية ونقل كفالات.. إلخ) بمبلغ 814,196 ريال وذكر بأن إجمالي استحقاق المدعية (5,617,838.34 ريال) وأن جميع ملاحظات المدعى عليها لا تؤثر على التقرير وهي ملاحظات عامة، وأن ملاحظات المدعية لم تؤثر على التقرير إلا ملاحظة نسبة التعويض عن الحرمان حيث تم حسابها حسب الدراسة والتمحيص وظروف تلك الفترة وقدرت بنسبة 10% من قيمة العقد محل النزاع. بالنسبة إلى المصاريف والتجهيزات ورواتب العمالة لتنفيذ تم ذكرها في الخلاصة رقم 14 وتقدر قيمتها بمبلغ 814,169 ريال. وبعد تغير تشكيل الدائرة إلى التشكيل الحالي جرى عقد جلسة في 15/01/1445هـ حضر وكيل المدعية: سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: عبدالمحسن عبدالكريم حمود البكر هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم ما طلبته منه الدائرة عبر بريد الدائرة كما قدم وكيل المدعى عليها نموذج صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها وعلى مستندات الأطراف المقدمة في ملف القضية والجلسات المنعقدة فيها وعلى تقرير الخبرة وملاحظات الأطراف عليه وموقف الخبير منها، وبسؤال وكيل المدعية عما دفعه من أتعاب الخبرة أفاد بأنه قام بسداد كامل مبلغ الأتعاب وقدرها (57,500) ريال وقدم مستند حوالة بنكية من بنك الأهلي بالمبلغ بتاريخ 09/02/2022م وسند قبض محرر على مطبوعات مكتب الخبير. وبعد المداولة فيها قررت الدائرة عزل الخبير المندوب في القضية وإصدار قرار بذلك وإحالة القضية إلى منصة خبرة لتعيين خبير آخر لتولي أعمال الخبرة في القضية وتحديد موعد قادم لنظر الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وعلى قرار ندب الخبير في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/06/1443هـ ونصه: (قررت الدائرة ندب مكتب عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية خبيرا هندسيا في القضية على أن تكون من مهامه فحص العقود، والتزامات كل طرف، وما بذله كل طرف لاتجاه أداء مهامه حسب المتفق عليه وحسب الأصول الهندسية، وما لكل طرف تجاه الآخر، ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما، وتقدير الضرر المدعى به، وحجمه وقيمته حال تحققه، وما قدمه كل طرف للطرف الآخر من مبالغ أو غيرها). واطلاعها على تقارير الخبير المقدمة بتاريخ 05/4/2022م الموافق 04/09/1443هـ وبتاريخ 27/07/2022 الموافق 28/12/1443هـ وبناء على المادة (117) من نظام الإثبات الصادر مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على: (1-يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.2-إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.) وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبرة وبيّنت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/04/1444هـ بأن التقرير الخبير النهائي لم يبين فيه تفصيل المبالغ التي ذكرها في الجدول المرفق في التقرير وكذلك المبالغ المستحقة للمدعية أو المستحقة للمدعى عليها وكذلك بيان المواد الموجودة في مستودعات كل طرف كما أن الخبير لم يتطرق في تقريره ما تم ندبه من قبل الدائرة وتحديد مهامه وهو تقدير قيمة التعويض التي تستحقها المدعية إن كانت تستحق تعويضًا من خلال الأسس والمعايير الهندسية والتي تم ندب الخبير في القضية لأجلها، ثم قدم تقريره بتاريخ 14/11/2022م الموافق 20/04/1444هـ وبتاريخ 20/11/2022م الموافق 26/04/1444هـ، إلا أنه لم تتضمن ما طلبته منه الدائرة حيث أعاد تقديم التقرير بحالته وأضاف التعويضات دون بيان للمستند ولم يناقش ملاحظات الأطراف بشكل فني موضوعي، وبناء على المادة (118) من نظام الإثبات الصادر مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ التي نصت على: (1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.)، وحيث ظهر للدائرة تقصير الخبير وعدم التزامه بمهامه المبينة عند قرار الندب بفحص العقود وبيان التزامات كل طرف ولم يناقش النزاع بين الطرفين فيما يخص التجهيزات من مكاتب وغيرها ونسبتها لأي طرف، كما لم يبين وجه تقديره للمبالغ والمصاريف وما الأعمال التي نُفذّت وهل المواد تكلفت مصاريفها المدعية أو المدعى عليها، كما أنه لم يستجب لتوجيه الدائرة له في الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/04/1444هـ علاوة على خروجه لموقع النزاع دون حضور من يمثل المدعى عليها أو بيان إبلاغه له وتقديره مبلغ قدره (166540.59ريال) للمدعية دون بيان ذلك على وجه التفصيل، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عزله وإلزامه باسترداد المبالغ المسلمة له من المدعية وندب خبير آخر حسبما ورد بالمادة 117 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الت نصت على (في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق) وبناء على الفقرة 2 من المادة 118 من نظام الإثبات فإن قرار دائرة نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: قررت الدائرة عزل الخبير المندوب في هذه القضية مكتب المهندس عادل قرافي صالح للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) وترخيص رقم 3385 وإلزامه برد ما تسلمه من أتعاب للمدعية/ شركة الفرات الدولية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقدرها (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث