حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530977806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571076756/1445
رقم الحكم:4530977806
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076756 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530977806 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٧٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها ما يلي: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ على أن أقوم بـ(المطالبة بقيمة المواد من شركة (...) تبعا لعقد في مشروع (...) ب(...)) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٤٦٥٠٧) والمنظورة لدى (الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(اتفاق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد وتركيب الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية للأبراج بمشروع (...) ب(...)) بثمن إجمالي قدره مليون وست مئة وواحد وعشرون ألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محاضر استلام المواد)، وصدر الحكم بالإلزام بدفع قيمة المواد) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: استحقاق المدعي لنسبته عند صدور الحكم النهائي؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به تستحق عند صدور الحكم النهائي متى صدور الحكم النهائي، والقضية انتهت بحكم نهائي نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره سبعمائة وستة أربعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها وقدره أربعة وسبعون ألف وست مئة واثنان وسبعون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكذلك صك الحكم السابق المشار له. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي (...) بصفته مدير الشركة المدعية المخول له الترافع بموجب عقد التأسيس المرفق، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، ثم ذكر أنه حصلت مصالحة بين الطرفين بموجب حكم قضائي وصدر به صك نهائي وقرر ترك الدعوى استنادا للمادة ٩٢ و٩٣ من نظام الرافعات الشرعية استنادا لسبق صدور صك حكم بالصلح بين الطرفين وقد ضمن ذلك الحكم النص على شمول هذه القضية بعينها في الصلح، وخلص إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى، ثم قرر المدعى عليه وكالة من عدم الممانعة من ذلك، وباطلاع الدائرة على صلاحيات المدعي تمثيلا الحاضر وفق عقد التأسيس المرفق وجدت أن من صلاحياته التنازل والإقرار والمصالحة، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي حصر الدعوى في المطالبة بما دون بعاليه من طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة وسبعون ألف وستمئة واثنان وسبعون ريال وسبعون هللة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعي حضر لدى الدائرة وقرر حصول مصالحة بين الطرفين بموجب حكم قضائي وصدر به صك نهائي وقرر ترك الدعوى، وخلص إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاءت تابعها وإن شاءت تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي دعواه في هذه القضية، مع صلاحيته لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إثبات انقضاء الخصومة، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.