حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530043396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067050/1444
رقم الحكم:4530043396
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043396 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471067050 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/09/22 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن وجبات غذائية عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/16هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (10.416) عشرة آلاف وأربعمائة وستة عشر ريال سعودي استناداً على العقد المبرم بين الطرفين. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (10.416) عشرة آلاف وأربعمائة وستة عشر ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عدة فواتير على مطبوعات المدعية. 2- حوالة بتاريخ 12/11/2022م بمبلغ قدره (11,711) إحدى عشر ألف وسبعمائة وإحدى عشر ريال. 3- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/09/2022م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/15هـ سألت فيها الدائرة عن دعوى موكلتها فأرفقت تحريراً لها نصه (أنه بتاريخ 2022/09/12م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية وعن طريق المركبات التابعة لها بنقل وتوصيل وجبات غذائية من المطبخ الرئيسي إلى العملاء المشتركين لدى المدعى عليها بأوقات محددة داخل مدينة (...)، ومدة الاتفاقية سنة ميلادية ويتم إصدار الفاتورة نهاية كل شهر على أن يتم سداد الفاتورة خلال 7 أيام، ونتجت مستحقات شهر 11 من عام 2022م وقد كانت عدد الطلبات الموصلة 694 طلب وكل طلب تستحق عليه المدعية 15 ريال. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (10.416) ريال)، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من المدعية حصر بينات موكلها فحصرتها 1- العقد المبرم بين الطرفين 2-الفواتير الصادرة من موكلتها المرفقة بملف الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة. وفي جلسة 1444/12/02هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني، وبعرض ما سبق ضبطه على المدعية وكالة صادقت عليه، وبسؤالها عن المبلغ المطالب به مع عدد الطلبات المشار إليها في صحيفة الدعوى؟ أجابت قائلة: مبلغ المطالبة (10.416) ريال، وأما عدد الطلبات 694 طلب بشكل مبدئي وإن رأت الدائرة التحقق من عدد الطلبات فلا مانع لدي من الرجوع إلى موكلتي والتحقق من ذلك. هكذا أجاب، فجرى إفهامها بتقديم ذلك خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني، ورفعت الجلسة. وفي 1444/12/05هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (استجابة لطلب الدائرة نورد بين أيديكم عدد مرات النقل والتوصيل لشهر نوفمبر عام 2022 مُضافاً إليه ضريبة القيمة المُضافة ورسوم التحويل البنكي ومحسوما منها قيمة الإرجاع وذلك بعد مراجعة الفواتير وهي على النحو التالي: عدد مرات النقل والتوصيل: (606)، قيمة التوصيل للمشوار الواحد =15 ريال، 606×15= 9090ريال، محسومًا منها قيمة الإرجاع = 50 ريال، 9090-50=9040 ريال، مُضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة = 9040×15% = 1356، مُضافًا إليها رسوم التحويل البنكي = 20 ريال. الإجمالي= 10406 ريال). وفي جلسة 1444/12/21هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن تزويد المدعى عليها بالفواتير حين صدورها وآلية إبلاغ المدعى عليه بها ؟ فذكرت أن ذلك عن طريق الإيميل ثم بعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوها من الايميلات المذكورة وبعد اطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعية أفهمت الدائرة وكيلتها أنها لم تجد فيما قدمته بينة كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة وأفهمتها أن لها يمين المدعى عليها على نفي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ونفي قيامها بتوصيل الطلبات وفقا لدعواها فطلبت توجيه اليمين للمدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بموعد أداء اليمين. وفي جلسة 1444/12/23هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه أصالة صاحب مطعم أقل سعرات حرارية لتقديم الوجبات ثم وبسؤال عن تخلفه عن حضور الجلسات السابقة ذكر أنه لا يعرف النظام التقني ولم يتمكن من دخول الجلسات الماضية وقد استعان بأحد الأشخاص للدخول إلى هذه الجلسة، ثم وبطلب الإجابة منه عن موضوع الدعوى ذكر أنه يوجد تعامل بين الطرفين ويوجد سدادات وفيما يتعلق بالفواتير محل الدعوى المطالب بقيمة نقلها فذكر أنه لا يعلم هل قامت المدعية بالتوصيل أم لا فأفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقية فأجاب بأن الفواتير غير صحيحة وأنه لا يعلم هل قامت المدعية بالتوصيل وفقاً لما ورد في الفاتورة أو لا فأفهمته الدائرة للمرة الثانية أن إجابته غير ملاقية وأنه عليه تقديم الإجابة الملاقية والا ستقضي عليه بالنكول فذكر أن الفواتير المقدمة لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهلة للاطلاع عليها حيث أنه لم يتمكن من الدخول للنظام إلا في هذا اليوم، وعليه قبلت الدائرة طلبه وأفهمته بأنه عليه تقديم الإجابة الملاقية خلال مدة قدرها عشرة أيام عبر طلب في النظام وأفهمته الدائرة أنه في حال عدم تقديمها فستقضي عليه بالنكول وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1445/01/14هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني ثم ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها تعدل مبلغ الطالبة ليكون (10.396) ريال إذ أن موكلتها احتسبت في المطالبة سابقاً رسوم التحويل البنكي وهذه الرسوم لا يتحملها المدعى عليها كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات الأولى ثم وبعد وأن وجهت الدائرة اليمين له حضر بعد ذلك وأجاب إجابة غير ملاقية في الدعوى وأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه الملاقي بعد عشرة أيام من تاريخ الجلسة الماضية ونظرا لعدم تقديمه الإجابة وعدم حضوره لهذه الجلسة رغم التبلغ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق في الحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدره (10.396) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعدة فواتير، وقد أقرت المدعى عليها بصحة العلاقة بين الطرفين دافعة بأنها لا تعلم إن قامت المدعى عليها بالتوصيل أم لا، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة الملاقية –ثلاث مرات- فطلب مهلة في المرة الثالثة لتقديم الإجابة الملاقية، وبما أن الدائرة أفهمته أنه في حال تخلفه عن تقديم إجابته الملاقية فستعده ناكلاً عن تقديم الإجابة وتجري المقتضي النظامي، وبما أنه تخلف عن ذلك الإجابة وتغيب عن الحضور في الجلسة؛ مما تعده الدائرة مع ذلك ناكلاً عن تقديم الإجابة، وتنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة استناداً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مطعم أقل سعرات حرارية لتقديم الوجبات السجل التجاري: (...) بأن يدفع لشركة (...) التجاري: (...) مبلغاً مقداره (10396) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث