حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530052600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167506/1444
رقم الحكم:4530052600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167506 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530052600 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع قطع غيار نقل ثقيل)، بثمن إجمالي قدره (٩٣,٢٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان ريال، سدد منه مبلغ قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألفً وستمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب في الشركة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألف وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وفيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألف وستمائة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، ولأنه لم يقدم بينة تسند دعواه، حيث خلت المستندات المقدمة من المدعي من أي ختم أو توقيع يعود للمدعى عليها أو يمكن نسبته إليها، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.