حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530044115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106499/1444
رقم الحكم:4530044115
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106499 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530044115 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة مصنع (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بالشرقية) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية سكراب حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة مصنع (...) المحدودة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة مصنع (...) المحدودة، وآلية التوريد بين الطرفين بائع ومشتري، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في حجز المبيع (المعدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، مما تسبب بـالحجز، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر حجز من قبل المدعي عليها، ومقدار التعويض المطلوب (٤١.٦٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١.٦٠٠) واحد وأربعون ألفًا وستمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تكلفة إيجار المعدات على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤١,٦٠٠) واحد وأربعين ألف وستمائة ريال بختم المدعية. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٣٦٦٨٨٩) وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٧٥,٩١٩) مائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (تتلخص القضية في قيام علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها تتخلص في شراء (سكراب) حديد بالطن بسعر (١٢٨٥ ريال) ألف ومائتين وخمسة وثمانين ريال على أن تقوم المدعية بتحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال كمقدم للعقد. وقد بدأ التعامل في تاريخ من ٣١/٠٥/٢٠١٩ إلا أنه في تاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٩ قامت المدعى عليها باحتجاز معدات المدعية بسبب خطأ ومحاولة سرقة قام بها موظف المدعى عليها والمشرف على التحميل في موقعها، وعليه قامت المدعى عليها باحتجاز معدات المدعية لثلاثة عشرة يوماً دون وجه حق رغم إقرار موظفها بقيامه بسرقة تلك الأغراض وعدم علاقة المدعية بذلك. إلا أنها أصرت على الإضرار بالمدعية باحتجازها لمعداتها ومنعها من التحميل كل هذه الفترة. وبعد محاولات متكررة قامت المدعى عليها في تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩ بإحالة الأمر لشرطة بيش والتي قامت بإحالة الأمر إلى النيابة العامة والتي ثبت لديها عدم إدانة المدعية وألزمتها بالإفراج عن المعدات. إلا أن المدعى عليها أمرت بإنزال البضاعة من سيارات النقل وعدم التحميل. مما كلف المدعية أضرار تتمثل في إيقاف معداتها لمدة ١٣ يوماً دون حق والتي كلفها مبلغ وقدره (٤١٦٠٠ ريال) واحد وأربعين ألف وستمائة ريال إجمالي قيمة تعطيل المعدات لمدة ١٣ يوماً. (مرفق٢ يبان تفاصيل المبالغ باليومية). الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٤١.٦٠٠) واحد وأربعين ألف وستمائة ريال مقابل احتجاز المعدات وتعطيلها لمدة ١٣ يوم). وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: نطلب مهلة للرد على الدعوى. هكذا أجابت، فجرى إفهامها بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عن طريق النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد على المذكرة الجوابية خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (غير صحيح ما جاء في دعوى المدعية من احتجاز موكلتي للمعدات الوارد ذكرها في الدعوى). وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها بـ ١- الشكوى المقدمة من المدعية على المدعى عليها لدى شرطة محافظة (...) بمنطقة (...) بشأن احتجاز المدعى عليها لمعدات المدعية وقد ارفق صورة من الشكوى ٢- الحكم الصادر من الدائرة الثامنة وقد أقرت باحتجازها معدات المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن الحكم لم يتضمن أي إقرار صادر من موكلته بشأن احتجازها للمعدات كما أن الشكوى المقدمة لشرطة (...) لم تتضمن اسم موكلته وطلب الحكم برفض الدعوى ثم ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيلها وطلبت من الأطراف جميع ما لديهم خلال مدة سبعة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ أرفق وكيل المدعية صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثامنة. وفي جلسة١٤٤٥/٠١/١٤هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فأرفق وكيل المدعية ما نصه:(نلخص لفضيلتكم بأني توجهت إلى شرطة محافظة (...) للاستعلام عن شكوى وكيل المدعى عليها المتسببة في حجز المعدات، حيث أن الشكوى التي تفيد احتجاز المعدات موجودة في شرطة محافظة (...) إلا أن الشرطة امتنعت عن تسليمنا صورة منها بحجة أن الافادات تكون رسمية فقط، وإعمالا بنظام الإثبات المادة السابعة والثلاثون الفقرة الثانية ونصها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: ١-...... ٢- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة. ولأن البينة للدعوى متوقفة على إفادة الشرطة، إظهاراً لحقيقة الدعوى وبناء عليه نأمل من فضيلتكم مخاطبة شرطة محافظة (...) رسمياً للاستعلام عن الشكوى، ومضمونها محل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم)، ثم قررت وكيلة المدى عليها اكتفاءها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٠٠) واحد وأربعين ألف وستمائة ريال تعويضاً عن احتجاز المعدات وتعطيلها لمدة ١٣ يوم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها تكلفة إيجار المعدات وصك حكم المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٣٦٦٨٨٩) وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم صحة الدعوى وأنكرت احتجازها للمعدات دافعة بأن صك الحكم الذي تحتج به المدعية لم يتضمن أي إقرار صادر من المدعى عليها بشأن احتجازها للمعدات كما أن الشكوى المقدمة لشرطة (...) لم تتضمن اسم المدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة بأن حقيقة طلب المدعية هو التعويض عن خطأ المدعى عليها وبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت حصول الخطأ من المدعى عليها؛ إذ أن ما تمسكت به لا يمكن الاحتجاج به على ثبوت مسؤولية المدعى عليها، فما استندت من الشكوى المقدمة لشرطة (...) إنما هي شكوى صادرة منها ولا تتضمن أي إفادة بحصول خطأ المدعى عليها كما أن صك الحكم التي تستند عليه المدعية لا يفيد ما ذكرته من وجود الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧١١٠٦٤٩٩) والله الموفق.