حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530017335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130285/1444
رقم الحكم:4530017335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130285 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530017335 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أرز) بثمن إجمالي قدره (١٨٧،٠٠١.٩٧) مئة وسبعة وثمانون ألفاً وواحد ريال وسبعة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (الطلب وتوريد البضاعة وتسليم الفواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٧،٠٠١.٩٧) مئة وسبعة وثمانون ألفاً وواحد ريال وسبعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م والمتضمنة مبلغ المطالبة. ٢- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة العميل قصر (...)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، ممهور بتوقيع منسوب ل(...) وختم المدعى عليها. ٣- عد (٣٥) خمسة وثلاثون فاتورة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٨٧،٠٠١.٩٧) مئة وسبعة وثمانون ألفاً وواحد ريال وسبعة وتسعون هللة على دفعات أسبوعية مقدار كل دفعة مبلغ قدره (٣،٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالاً، تحل الدفعة في كل يوم أحد من كل أسبوع، وقد ابتدأ العمل بهذا الصلح بدء من الدفعة الأولى المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م، وتستمر الدفعات أسبوعياً بالمبلغ المشار إليه حتى نهاية مبلغ المطالبة، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: - وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إثبات الصلح بين الطرفين. وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (...٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.