حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791311/1444
رقم الحكم:4530000635
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000635 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470791311 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (فانات) والتي تم تصنيعها من شركة (...)، لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (2,739,802.22) مليونان وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان ريالات و اثنان وعشرون هللة.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. 2- أضرار تقاضي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (940,401.74) تسعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد ريال و أربعة وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,900.00) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- اتفاقية على مطبوعات المدعية مبرمة بين الطرفين، بتاريخ 2021/02/07م، موقعة من الطرفين. 2- مطابقة رصيد صادرة من المدعية موجهه للمدعى عليها بتاريخ 2022/10/26م، مذيلة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة 1444/11/23هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411410435) وتاريخ 1444/11/23هـ، تضمنت ما يلي: (أولا:الدفع الشكلي: أ-الاختصاص المكاني: نؤكد لفضيلتكم بأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجوز الدفع به قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، لذا ولما كانت المدعى عليها ليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية، وأن عنوان المدعية هو مدينة(...) – حي (...)، ما يعني أن الواجب على المدعية إقامة دعواها بالمحكمة التجارية بالدمام باعتبار أن الدمام عنواناً لها. ب-جمع أكثر من طلب لا ربط بينهما: نلفت نظر فضيلتكم إلى أن المدعية قامة بالتلبيس على الدائرة في الدعوى حيث أنها لم تحرر الدعوى تحريراً صحيحاً وذلك أنها قامت بجمع أكثر من طلب ليس بينهما رابط في دعوى واحدة حيث أن العقد المرفق يشر إلى موضوعين اثنين وهما:1-تأجير سيارات 2-توريد عمالة ويوضح ذلك العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: الدفع الموضوعي: وفقاً لما جاء في المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن المصادقة المزعومة المقدمة في الدعوى لا تحتوي على ترجمة وهي البينة الوحيدة في الدعوى وحيث أنها أتت مخالفة للنظام من حيث عدم ترجمتها وعليه فلا حجيه فيها. ثالثاً: الطلبات: 1-أصلياً: الحكم بعدم الاختصاص المكاني لعدم اختصاص محاكم الرياض مكانياً. 2- احتياطياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود أكثر من طلب لا رابط بينهما أو الحكم برفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى) أ.هـ وبعد الاطلاع على المذكرة تبين أن المدعى عليه وكالة لم يجب على موضوع الدعوى، وأفهمته الدائرة بأن ترجمة مطابقة الرصيد مرفقة بصحيفة الدعوى، وقامت الدائرة بتوجيهه لموضعها من الصحيفة فذكر بأنه للتو اطلع على الترجمة ويطلب مهلة لتقديم الجواب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1445/01/01هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (441452016) وتاريخ 1444/11/29هـ تضمنت ما يلي: (بعد الاطلاع على مصادقة الرصيد المرفقة من قبل المدعية وحيث أنه قد تم سداد جزء من مبلغ المصادقة بموجب حواله صادرة من موكلتنا بتاريخ 2023/03/17م، إلى حساب المدعية بمبلغ وقدره: (25,000) خمسة وعشرون ألف (...)، وكما نؤكد أن تاريخ الحوالة كان بعد المصادقة المرفقة والتي هي بتاريخ 2022/10/26م، مرفق الحوالة المشار إليها بسداد جزء من المبلغ) أهـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بصحة ما ذكره المدعى عليه وكالة، حيث وصلت الحوالة المشار إليها، هكذا أجاب، وبعد مراجعة الدائرة لمطابقة الرصيد تبين أن المبلغ الوارد بالمطابقة هو بالريال السعودي، وبناء يكون السداد الذي قدمه المدعى عليه وكالة بعد تحويله بالريال السعودي مبلغا قدره (25,500) خمسة وعشرين ألف وخمسمائة ريال، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (940,401.74) تسعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد ريال و أربعة وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,900.00) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال. ولكون وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد تم سداد جزء من مبلغ المصادقة بموجب حواله صادرة من موكلتها بتاريخ 2023/03/17م، مما يعد إقرار ضمني بصحة المصادقة. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية العقد ومصادقة الرصيد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث أن وكيل المدعية أقر بصحة حوالة المدعى عليها بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرين ألف وخمسمائة (...)، ولما كانت المصادقة بالريال السعودي، فإنه يلزم خصم قيمة الحوالة من المصادقة بعد تحويلها بالريال السعودي، وحيث إن الحوالة بالريال السعودي قدرها 25.500 ريال فإن الدائرة تخصم هذا المبلغ من قيمة المصادقة وتنتهي إلى استحقاق المدعية للمتبقي منها، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (914.901.74) تسعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وواحد ريال وأربعة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (58,900) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.