حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530068060
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823393/1444
رقم الحكم:4530068060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823393 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530068060 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470823393 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، لدى المحكمة التجارية بالدمام، يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، كونه المبلغ المتبقي للمدعي من قيمة أتعابه المستحقة لترافعه عن المدعى عليه ضد خصمه (مبارك سعد الدوسري) في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439112332) وتاريخ 1443/08/12هـ والمنظورة لدى (السادسة) وصدر الحكم برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وذلك حسب الصك رقم (447170938) وتاريخ 1443/03/16هـ، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين أن يترافع المدعي عن المدعى عليه في عدة قضايا، ويستحق مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال مقدما لجميع القضايا، ثم يشتحق عن كل قضية مبلغا عند صدور الحكم في كل منها، وكان المبلغ المستحق للترافع عن القضية المقامة ضد (...) هو (20.000) عشرون ألف ريال، وقد دفع المدعى عليه المبلغ المقدم، إلا أنه لم يدفع المبلغ المتبقي رغم صدور الحكم في القضية. قيدت هذه القضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم عقد الجلسات وإتاحة تبادل المذكرات فيها، وفيها قدّم المدعي بيناته وهي العقد والحكم الصادر في القضية، في حين أن المدعى عليه قدّم جوابه الذي تضمن الإقرار بصحة التعاقد، وأن المدعي قام بالترافع حتى صدور الحكم، إلا أن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة، لكونه قصّر في إلتزاماته في العقد، ولم يمتثل لما تم طلبه منه في إفادت الدائرة في الدعوى الأصلية من وجود البينات والشهود، فهو لا يستحق المبلغ المذكور، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ما ذكر في ظل إنكار المدعي لما ذكره المدعى عليه، وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدّموا رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها، عليه رفعتها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، كونه المبلغ المتبقي للمدعي من قيمة أتعابه المستحقة لترافعه عن المدعى عليه ضد خصمه ((...)) في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439112332) وتاريخ 1443/08/12هـ والمنظورة لدى (السادسة)، وحيث إن العقد تضمن استحقاق المدعي للمبلغ المذكور فور صدور الحكم، وحيث إن الحكم قد صدر في القضية المذكورة، حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1443/03/16هـ، وبما أن المدعي قدّم العقد المبرم بين الطرفين، والصك المشار إليه، وحيث إن المدعى عليه أقر بالتعاقد، وأقر بأنه لم يدفع المبلغ المذكور في المطالبة والعقد، وذلك لكون المدعي لا يستحق هذا المبلغ لتقصيره في عمله، وحيث إن المدعى عليه لم يقدّم ما يثبت ما يدّعيه من تقصير، فيبقى الحال على أصله، وتمضى العقود والشروط على ما كانت عليه، وبناء على ما سبق، ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }، ولإقرار المدعى عليه بالعقد وما تصمنه، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، والله الموفق.