حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530064243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107762/1445
رقم الحكم:4530064243
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107762 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530064243 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أسماك ومأكولات بحرية بثمن إجمالي قدره (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألف وخمس مئة وثمانية وستون ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى إلجاء المدعية للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب، وانتهى في طلبها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألف وخمس مئة وثمانية وستون ريال وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٨٨٥.٠٠) أربعة وستون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموجب رقم تبليغ (٨٠٢٨٣٧٨١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألف وخمس مئة وثمانية وستون ريال وتسعون هللة.، قيمة مبيع المدعية للمدعى عليها أسماك ومأكولات بحرية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد بتاريخ ٢١\١٢\٢٠٢٣م والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤٢٥٦٨.٩)ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث