حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4530069692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049272/1445
رقم الحكم:4530069692
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049272 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4530069692 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570049272 لعام 1445هـ المدعي: وفاء وائل عبدالرزاق الرويلي المدعى عليه: شركة محمد حسين عسكري للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21-01- 1445هـ، وفيها حضر: يزيد بن عبدالرحمن بن صالح الباحوث، يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (445470469) وتاريخها 12/11/1444هـ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (80386651)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، و بالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه للمدعي (بتوفير أجهزة معدات وأدوات مطابخ وتغليفات طعام) وتم العقد بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م بثمن إجمالي قدره (35,600) سدد كامل عن طريق حوالة بنكية ولم يستلم المدعي المبيع ونشأ بسبب هذا الاتفاق تسليم المدعى عليه كامل الثمن وقدره (35,600.00) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي ولم تستلم موكلتي المثمن، وأطلب الزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها، وبينة موكلتي في دعواها حوالات بنكية مرفقة في الدعوى صادرة من مصرف الانماء الأولى بمبلغ قدره: (920) ريال وحوالة ثانية صادرة بتاريخ: 29/8/2022م ومبلغ قدره: (15.000) ريال صادرة من مصرف الانماء وحوالة ثالثة بمبلغ قدره: (40.000) ريال بتاريخ 25/8/2022 , وتحصر موكلتي دعواها في المبلغ الذي يخص الآلات و العلب وهو مبلغ قدره: (35.600) ألف ريال هكذا ادعى، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (35.600) خمسة وثلاثون ألفا وستمائة ريال، استلمتها المدعى عليها ثمنا للبضائع محل الدعوى، غير أنها لم تسلم تلك البضايع ولا شيئا منها ولم تعد ثمنها المذكور رغم مطالبتها بذلك، مقدما في سبيل ذلك عدد من الحوالات لحساب المدعى عليها صادرة عن مصرف الانماء، الأولى منها بمبلغ قدره: (920) ريال، وحوالة ثانية صادرة بتاريخ: 29/8/2022م ومبلغ قدره: (15.000) ريال، وحوالة ثالثة بمبلغ قدره: (40.000) ريال بتاريخ: 25/8/2022 م، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، استنادا إلى الفقرة رقم: (1) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال الوفاء أو الاستيفاء ونحوهما؛ لأن الأصل صحة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحول لحسابها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها وتمكينها من ذلك، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة بموجب مهمة التبليغ رقم: (80386651), وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة محمد حسين عسكري للوجبات السريعة، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ وفاء بنت وائل بن عبدالرزاق الرويلي، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (35.600) خمسة وثلاثون ألف وستمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث