حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530062935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471232412/1444
رقم الحكم:4530062935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530062935 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٤١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عماله لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٢١,٤٠٠) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٨٥٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العمالة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ حتى ١٤٤١/٠٢/٠١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٤٣,١٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير على مطبوعات مؤسسة (...)، عدد (٧) منها فاتورتين ممهورة بختم المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبة ٢- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى كما افاد انه تم الصلح في منصة تراضي لكن لم يثبت وسألته الدائرة هل صدر شيء من منصة تراضي أجاب بلا، وسالت الدائرة المدعي هل سدد المدعى عليها جزء من المبلغ المطالبة ؟ أجاب بلا وسألته الدائرة هل يوجد اتفاق مكتوب على الصلح ؟ أجاب بلا ونحن معتمدون على المصلح ولكن لم يصدر شيئا، وأفاد المدعي انه يطالب بكامل المبلغ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٤٣,١٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال، قيمة تأجير عمالة للمدعى عليها. ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الفواتير منها فاتورتين ممهورة بختم المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبة وبما أن المنازعة بين تاجرين في عقد تأجير فهو من اختصاص المحمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. . ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما يدل على صحة الفاتورتين الممهورتين بختم المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبة مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٣,١٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال