حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471144076/1444
رقم الحكم:4530024589
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144076 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024589 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471144076 لعام 1444 هـ المدعي: مشغل عالية الجمال النسائي المدعى عليه: مؤسسة معادلة الموارد للتوظيف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (21,500) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، تمثل قيمة نقل المدعى عليها لخدمات عاملة فلبينية تعمل تحت المدعية دون إذنها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/12/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية:أحمد عثمان أحمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443911308) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77806425)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (21,500) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي تمثل قيمة نقل المدعى عليها لخدمات عاملة فلبينية تعمل تحت المدعية دون إذنها، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بأنه سبق الفصل فيها بعدم الاختصاص النوعي لدى المحكمة العامة بمدينة الرياض برقم الصك (4430875258) وتاريخ 19 / 10 / 1444 هـ ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم مذكرة محررة لدعواه متضمنه لصك الحكم وللبينات والأسانيد على أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسة 1445/01/08هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: أحمد عثمان أحمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443911308) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (45106028)، ثم اطلعت الدائرة على تحرير الدعوى المقدم من قبل ممثل المدعية والمرفق على أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمن ما نصه أولاً: بدأت العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 2022/06/23م، قامت المدعى عليها بتقديم أكثر من عرض سعر لنقل خدمات (كفالة) عاملات فلبينيات وكان اخر عرض سعر تم تقديمه كان في تاريخ 2022/08/30م، على وظيفة مقلمة أظافر بمبلغ (20.000) فقط عشرون ألف ريال تم تحويل مبلغ (10000ريال) في تاريخ 2022/08/30م ومن ثم تم نقل الكفالة بمبلغ (4000ريال) وبعد نقل الكفالة وفي نفس اليوم تم تحويل مبلغ (11500ريال) في تاريخ 2022/08/31م وتم بعد ذلك تجديد إقامة هذه العاملة بمبلغ (1200ريال).ثانيا: اتضح قيام المدعى عليها بالغش حيث أن جميع العاملات التي تم توفيرهم في هذه المدة وكان عددهم أربع عاملات ليس لديهم خبرة في أداء أعمال المشغل النسائي، وتقتصر خبراتهم على أداء الأعمال المنزلية.ثالثا: قامت موكلتي بتدريب العاملات في الصالون النسائي الخاص بها لمدة شهرين وكان المبلغ الخاص بتدريب العاملة محل الخلاف مبلغ وقدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال سعودي دفعت لدى المدربة ايمان فؤاد محمد ثم بعد ذلك تم تغير المهنة ورسوم تعديل المهنة مبلغ (1000) فقط ألف ريال سعودي من عاملة منزلية الى مقلمة اظافر وذلك لرغبة من موكلتي باستمرارهَم العمل في الصالون الخاص بها. رابعا: بتاريخ 2023/01/15 تغيبت العاملة/جيرنا صديق بابلا إقامة رقم (...) فلبينية الجنسية بعد نقل الخدمات (الكفالة)، وبتاريخ 2023/02/01اتضح بأن المدعى عليها نقلت خدمات هذه العاملة إلى صالون اللؤلؤ المنثور بالرياض حسب محادثات الواتس أب مع صاحبة الصالون (الكفيل الجديد) وبعد التحدث مع المدعى عليه اعترف انه تم نقل العاملة بطريقة نظامية علما انه لم يتم اخذ الموافقة مسبقا من موكلتي لنقل الكفالة ولا علم لدينا لطريقة نقلها ومثبت ذلك بالمحادثات علماً بأن إقامة هذه العاملة سارية ولديها عقد عمل موثق وكذلك مشتركه في التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية. وتأسيساً لما تقدم أعلاه، وحيث إن قيام المدعى عليه بهذا الفعل سبب ضرر بالغ وخسائر مادية لموكلتي، ووفق لما سبق إيراده أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المستلمة وقدرها (21500) لقاء العاملة وكذلك مبلغ نقل الكفالة والخدمات المقدمة للعامل من تدريب وتجديد أقامه وتأمين صحي مبلغ وقدره (8700ريال) وتعويض موكلتي عن تدريب باقي العاملات بمبلغ وقدره (10000). التعويض عن باقي قيمة العقد الخاص بالعاملة مبلغ وقدره (15000 ريال) وبذلك اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (55200) ريال سعودي ، ثم أكد ممثل المدعية على هذه الطلبات وعدم حصرها بواحد منها، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بإلزامها بإعادة المبالغ المستلمة البالغ قدرها (21500) واحد وعشرون ألفا وخمسمائة ريال سعودي لقاء نقل كفالة عاملة فلبينية والخدمات المقدمة للعاملة من تدريب وتجديد إقامة وتأمين صحي بمبلغ قدره (8700) ثمانية آلاف وسبعمائة ريال سعودي، والتعويض عن تدريب باقي العاملات بمبلغ قدره (10000) عشرة آلاف ريال سعودي، والتعويض عن باقي قيمة العقد الخاص بالعاملة بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر ألف ريال سعودي، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعية تحرير دعواها استنادا لما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن المدعية قد استقرت على طلباتها المبينة في صدر هذه الأسباب بعد تحريرها للدعوى، وعليه فإن المدعية قد جمعت طلبات لا رابط بينها فكل طلب له نظر مستقل عن الآخر في التحقق من الصفة وفي الموضوع وفي ترابط الطلبات بعضها ببعض، إذ أن طلب المدعية بإعادة المبالغ المستلمة لقاء نقل كفالة عاملة فلبينية له نظره الخاص وعقده المستقل لهذه العاملة، وما ترتب عليها من الخدمات المقدمة لها من تأمين وتجديد وإقامة ووجه ارتباطه بالعقد الخاص بها والبينات التي استندت عليها المدعية لبيان ذلك، والطلب الآخر المتمثل بالتعويض عن تدريب باقي العاملات فهو نظر في بقية العقود الأخرى، وما يترتب عليه من وجوب بيان الضرر والخطأ كما أنه لا ارتباط بينه وبين الطلبين المشار إليهما سلفا سواء في تعدد العقود أو في التعويض عنها، ثم رجعت المدعية وطلبت التعويض عن ذات العاملة التي أشارت لها في طلبها الأول دون بيان لعلاقة ذلك بباقي الطلبات التي قدمتها، ولما كان الأمر كذلك واستنادا لما نصت عليه المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) ولقد أفهمت الدائرة المدعية بذلك لكنها أصرت على الجمع بين هذه الطلبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471144076)؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث