حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103003/1445
رقم الحكم:4530022495
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103003 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022495 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م -تقريباً- تعاقدت المدعية للوساطة بين (...) و المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك عن شقه رقم ٢ مشورع (...) فيلا بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٢% وليس مع المدعية سماسرة آخرون وقد أتمت المدعية العمل المناط بها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، للمسوغات التالية: تم الاتفاق مع المدعى عليها على نسبه دلالة بعد إتمام الشراء و لكن لم يلتزم بدفعها. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض بقيمة (٥٠٠) خمسمائة ريال، المتضمن استلام مكتب (...) للعقار المبلغ من المدعى عليه. ٢- حوالة بنكية بقيمة (٥٠٠) خمسمائة ريال من مكتب (...) للعقار إلى المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل عن المدعى عليه، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـعمولة سمسرة، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: دفع شكلياً بعدم صفة المدعية في الدعوى، حيث أنه لم يتم التعاقد مع المدعية ولا يوجد عقد أو اتفاق معها، حيث أن الاتفاق كان مع المدعو / (...) هوية رقم (...) يمني الجنسية، و مما يثبت عدم صفة المدعية في الدعوى، وحيث أن من المقرر نظاماً وشرعاً وفق نظام المرافعات الشرعية انه لا يجوز نظر الدعاوى في هذه الحالة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي تقدم قائلاً: السند الموجود في ملف القضية يثبت الصفة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن سنده على الدعوى أجاب قائلاً: هي سند القبض بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: المبلغ جرى استرداده من قبل موكله، والشخص الذي جرى الاتفاق معه يمني الجنسية والنظام لا يسمح له بممارسة السمسرة. وبسؤال المدعي وكالة عن السند وهل جرى استرداد مبلغ السند فأجاب قائلاً: نعم أرجعنا مبلغ السند يوم الإفراغ، ولم يعط موكلته أتعابها. وقد تقدم وكيل المدعى عليها قائلاً: هل من الممكن أن يسترد موكلي قيمة السند وتكون المدعية في نفس الوقت مستحقة للأتعاب، وهذا غير ممكن. وعليه جرى إفهام أطراف الدعوى أن لكل منهما مهلة خمسة أيام تبدأ من المدعى عليه، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد تبين إرفاق وكيل المدعى عليه على مذكرة نصها: سبق وأن تم الاتفاق مع المدعو (...) (...) الجنسية هوية رقم (...) مما يثبت انعدام الصفة مع المدعية، كما أقرت المدعية أن العربون المقدم بناء على اتفاق بين موكله و بين المدعية و هذا غير صحيح و الصحيح أنه عندما تبين لموكله أن المدعو (...) (...) الجنسية و ليس له علاقة بالمكتب تم استرداد العربون وانقضاء العلاقة معه، حيث أقرت المدعية بالجلسة السابقة انه تم ارجاع العربون بنفس يوم الافراغ و هذا غير صحيح جملة و تفصيلا والصحيح أن استرداد العربون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م والافراغ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٠م قرابة الشهر، كما خالفت المدعية أحكام النظام ولم تقدم البينة الموصلة شرعاً لإثبات دعواها وكما هو ثابت شرعاً. وطلب رد دعوى المدعية. وقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى إفهام وكيل المدعي وكالة أن له يمين الإنكار من خصمه فطلبها ونصها: والله الذي لا إله غيره أن المدعية لم تقم بعمل الوساطة بيني وبين البائع في شراء الشقة محل الدعوى وأني عرفت الشقة واشترتها من صاحبها بطريق آخر وأنه لا يستحق أجرة الوساطة والله العظيم. فطلبها واستعد المدعى عليه لأدائها قائلاً: والله الذي لا إله غيره أن المدعية لم تقم بعمل الوساطة بيني وبين البائع في شراء الشقة محل الدعوى وأني عرفت الشقة واشترتها من صاحبها بطريق آخر وأنه لا يستحق أجرة الوساطة والله العظيم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بدفع قيمة السمسرة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لإثبات الحق الذي تدعيه، بالمقابل إنكار المدعى عليه دعواه، وبما أن ما قدمته المدعية من سند قبض بمبلغ ٥٠٠ ريال صادر لصالح المدعية قد قررت المدعية أنها أرجعته للمدعى عليه، ونظراً إلى أن المدعى عليه قد أدى اليمين الحاسمة في إنكار الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.