حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430979614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062520/1444
رقم الحكم:4430979614
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062520لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430979614 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471062520 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم ( ...) والوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 29/ 12/ 1442هـ الموافق 08/ 08/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (255,482.87) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و سبعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 04/ 03/ 1444هـ سدد منه (130,000.00) مائة وثلاثون ألفًا ريال والمبالغ حالة السداد هي (125,482.87) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال وسبعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 03/ 1444هـ الموافق 30/ 09/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 29/ 12جل/ 1442هـ الموافق 08/ 08/ 2021م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 29 / 12/ 1442هـ الموافق 08/ 08/ 2021م حتى 04/ 03/ 1444هـ الموافق 30/ 09/ 2022م ، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (125,482.87) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و سبعة وثمانون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: أمر الشراء الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 04/11/1444هـ ، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة رقم التبليغ (76287748) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائر لأوراق القضية رقم رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته أجرت للمدعى عليه معدات بقيمةقدره (125,482.87) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و سبعة وثمانون هلله، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأجرة ، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39)وتاريخ 21/4/1439ه، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125,482,87)مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و سبعة وثمانون هلله ، والله الموفق.