حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530069611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924000/1445
رقم الحكم:4530069611
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924000 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069611 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470924000 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة مصدر الاحتراف للمقاولات المدعى عليه: شركة رؤيه الرياض للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم صاحب المؤسسة المدعية/ محمد عوض عبدالله القحطاني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 12/10/1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور ممثل عن المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة ريال.كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين ومستند تسليم سيارة صادر من المدعى عليها وتفويض صادر من المدعى عليها بتسليم سيارة لأحد موظفيها وتفوضيه بذلك ومستند إلغاء تفويض صادر من المرور بإلغاء تفويض سائق المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة صياغة وتحرير دعواه وذكر تفصيل السيارة وذكر تاريخ تسليم واستلام السيارة وقدر الأجرة عن كل يوم ومجموع الأجرة وما تم سداده، وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (الوقائع انه في يوم الثلاثاء 05/04/2022م تم تحرير العقد (مرفق رقم 1) بين كل من: الطرف الأول مصدر الاحتراف لتأجير السيارات بسجل تجاري رقم (...) بصفتها مؤجر، والطرف الثاني شركة رؤية الرياض للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بصفتها مستأجر ومحل العقد يتضمن استئجار الطرف الثاني سيارة تويوتا فان هايس 15 راكب موديل 2011 لوحة رقم (ا ق ب 7968) رقم تسلسلي (921383010) (صورة من الإستمارة مرفق رقم 2 ) بمبلغ اجمالي وقدره (3000) ثلاثة ألاف ريال سعودي شامل الضريبة والتأمين، وعلى أن تكون مدة الايجار (30) ثلاثون يومًا تبدأ من يوم الأربعاء 06/04/2022م وتم إستلام السيارة من قبل الشخص المفوض بالتسليم والإستلام للسيارة من قبل الطرف الثاني المدعي عليه (التفويض لإستلام السيارة موضح به بيانات الشخص المفوض وإصدار التفويض بأسمه من نظام تم مرفق رقم 3 وعقد الإيجار مرفق رقم 1 ) وتنتهي بتاريخ 05/05/2022م وفي حال عدم سداد الإيجار في موعد التجديد يلتزم الطرف الثاني بتسليم السيارة للطرف الأول في حالة نهاية الإيجار أو يحتسب الايجار بشكل يومي عن كل يوم إضافي (300) ثلاثمائة ريال دون أي اعتراض من الطرف الثاني بموجب العقد المبرم بينهم، ولكن المدعى عليها لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين المدعية وقام بتسليم السيارة محل العقد في تاريخ 21/02/2023م (صورة من سند الإستلام للسيارة وإلغاء التفويض من نظام تم مرفق رقم 4) ولم يسدد المستحقات واجبة السداد عليه ليصبح اجمالي عدد أيام استئجار السيارة (322) يوم مسدد منها (270) (نسخة من الفواتير مرفق رقم 5 ) يوم والمتبقي (52) يوم من تاريخ 31/12/2022م إلى 20/02/2023م بقيمة ايجارية وفقًا للعقد المشار إليه أعلاه باحتساب يوم الايجار في حال عدم تسليم السيارة بقيمة (300) ريال لليوم الواحد مع عدد الأيام الغير مسددة (52) يوم بمبلغ وقدره (15600) خمسة عشرة ألف وستمائة ريال سعودي ولا يخفى على فضيلتكم قول الله عز وجل في هذا الخصوص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) وقوله الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..) فما قامت به المدعى عليه هو تعدي على أموال الغير والأصل في الحقوق الحرمة ويجب حمايتها وألا يسمح بالاعتداء عليها استنادًا لشريعة الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الطلبات لذلك وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم على المدعى عليه بدفع قيمة أيجار السيارة للأيام الغير مسددة (52) يوم بمبلغ وقدره (15600) خمسة عشرة ألف وستمائة ريال سعودي.) وفي جلسة 24/11/1444هـ حضر صاحب المؤسسة المدعية محمد عوض عبدالله القحطاني هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه ومستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الصادر عبر بوابة أعمالي التابع للغرفة التجارية في الرياض، كما قدم استمارة السيارة محل الدعوى، وتفويض صادر عبر بوابة أعمالي في الغرفة التجارية في الرياض بتفويض/ ابراهيم صالح محمد اسماعيل بقيادة السيارة ووثيقة يذكر المدعي أنها صادرة عبر النظام الإلكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ استلام السيارة كان في 05/ 04/ 2022م ووثيقة أخرى يذكر المدعي أنها صادرة عبر النظام الإلكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ تسليم السيارة كان في 21/ 02/ 2023م، ومستند يذكر المدعي أنه صادر من المفوض ابراهيم صالح محمد اسماعيل، بأنه سلم السيارة محل الدعوى في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 2023م ممهور بتوقيعه، وفواتير صادرة من المدعي بالدفعات التي تمت من المدعى عليها، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وأفهمت المدعي بحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة 14/01/1444هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمه بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم 21/01/1445هـ حضر صاحب المؤسسة المدعية محمد عوض عبدالله القحطاني هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب في 14/ 01/ 1445هـ لإعادة نظر القضية بعد شطبها بعد الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى وأفهمت المدعي بعد دراسة القضية بأداء اليمين المتممة على صحة الاتفاق على تجديد العقد للشهور اللاحقة، وأن يكون السداد مقدمًا قبل كل شهر وتكون الأجرة بمبلغ (3.000) ريال وفي حال عدم السداد المقدم فتكون الأجرة بمبلغ (300) ريال عن كل يوم، فاستعد لأداء اليمين بعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها قائلًا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على تجديد العقد محل الدعوى لنفس السيارة، وأن تكون الأجرة بمبلغ (3.000) ريال في حال السداد المقدم، وفي حال عدم السداد المقدم فتحتسب الأجرة بمبلغ (300) ريال عن كل يوم، وأن السيارة محل الدعوى بقيت لدى المدعى عليها بعد انتهاء الشهر الأخير الذي دفعت المدعى عليها دفعته مقدمًا مدة اثنان وخمسون يومًا، ولم استلم من المدعى عليها أي أجرة عن هذه الأيام، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (15600) خمسة عشرة ألف وستمائة ريال، تمثل المتبقي من قيمة استئجار المدعى عليها سيارة تويوتا فان هايس 15 راكب موديل 2011 ولم تقم بسداده، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الصادر عبر بوابة أعمالي التابع للغرفة التجارية في الرياض، كما قدم استمارة السيارة محل الدعوى، وتفويض صادر عبر بوابة أعمالي في الغرفة التجارية في الرياض بتفويض/ ابراهيم صالح محمد اسماعيل بقيادة السيارة ووثيقة يذكر المدعي أنها صادرة عبر النظام الإلكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ استلام السيارة كان في 05/ 04/ 2022م ووثيقة أخرى يذكر المدعي أنها صادرة عبر النظام الإلكتروني للمرور (تم) بكون تاريخ تسليم السيارة كان في 21/ 02/ 2023م، ومستند يذكر المدعي أنه صادر من المفوض ابراهيم صالح محمد اسماعيل، بأنه سلم السيارة محل الدعوى في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 2023م ممهور بتوقيعه، وفواتير صادرة من المدعي بالدفعات التي تمت من المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها، وحيث تبين للدائرة أن مدة العقد مع المدعى عليها كانت ابتداءً لشهر واحد، وثبت بقرينة السدادات التي أقر بها المدعي وتاريخ تسليم السيارة وعدم حضور المدعى عليها أن الاتفاق مع المدعى عليها تجدد بنفس شروطه بأن تكون الأجرة بمبلغ (3.000) ريال حال السداد المقدم، وفي حال عدم السداد المقدم فتكون الأجرة بمبلغ (300) ريال عن كل يوم زائد، وتبين من خلال المستندات المقدمة من المدعية أن السيارة بقيت عند المدعى عليها بعد انتهاء الشهر الأخير الذي دفعت المدعى عليها دفعته مقدمًا مدة اثنان وخمسون يوماً، وعليه فتكون أجرتها بحسب المتفق عليه بنفس مبلغ مطالبة المدعي، وقد رأت الدائرة تعضيد دعوى المدعي باليمين المتممة التي أداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة رؤيه الرياض للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ محمد عوض عبدالله القحطاني سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة مصدر الاحتراف للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (15.600) خمسة عشر ألفًا وستمائة ريال، والله الموفق.