حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530064873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043359/1445
رقم الحكم:4530064873
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043359 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530064873 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570043359 لعام 1445 هـ المدعي: شركة تحليل البيانات الرقمية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد ـ المدعى عليه: شركة شطيره ورقية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 20/1/1445ه حضرت وكيلة المدعية/دانه محمد بن سعيد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (445897427) وتاريخ 9/12/1444هـ الصادرة من الموثقين، وحضر لحضورها مدير المدعى عليها/احمد عويضه بن جاري الشمراني سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة ونصها (حيث تم الاتفاق مع موكلتي بموجب عقد اتفاق مبرم مع المدعى عليها بتاريخ 3/11/1443هـ الموافق 2/6/2022م وذلك مقابل أن تقوم المدعى عليها بالاشتراك في منصة لوسيديا وذلك للتسويق والإعلان لنشاط المدعى عليها وذلك بالإعلان عن رصد كلمات مفتاحية حول حديقة الملك فهد بالطائف وتحليل المشاعر حول سندوتش ومدة الاشتراك (٦) ستة أشهر، بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وقد دفعت المدعى عليها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة لسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إلا أنها رفضت بدون مبرر نظامي أو مسوغ شرعي، وعلى ضوء ما سبق تلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال مقابل تقديم الخدمات وعدم التزامها العقدي. ثانيا/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (4,000) أربعة ألاف ريال وفق النظام ومرفق لفضيلتكم صورة من عقد الاتفاق المبرم وكذلك حوالة الدفعة الأولى المحولة من المدعى عليها إلى موكلتي وتبليغ قانوني صادر من منصة ناجز إلى المدعى عليها يحثها على الدفع.) وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق أن رفعت موكلتها هذه الدعوى؟ فأجابت بأنه لم يسبق لها رفع هذه الدعوى وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام ، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أن المدعية والمدعى عليها غير تاجرتين ولا ينطبق عليهما وصف التاجر، إذ إن نشاطهما والعمل المقدم منهما عمل خدمي بحت لا يمت بصلة للأعمال التجارية، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4570043359) والمقامة من/شركة تحليل البيانات الرقمية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/شركة شطيره ورقية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.