حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630272895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670147754/1446
رقم الحكم:4630272895
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147754 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630272895 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4670147754 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1445/05/8هـ الموافق 2023/11/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (189,125.04ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/05/8هـ الموافق 2023/11/22م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/05/8هـ الموافق 2023/11/22م حتى 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م، ومن تاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م حتى 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 22/2/1446ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 132.159.95 ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات في ملف القضية فأفهمته الدائرة بأن عليه ترتيب بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعى عليها قد خالفت نص المادة 243 من نظام المحاكم التجارية واستنادا على المادة 13 من ذات النظام قد جرى تطبيق الغرامة المالية الواردة في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره 500 ريال كما تفهم الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها إرفاق جوابها من خلال النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد مبلغ قدره (132,195.95) ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها وبسؤاله عن بينه على الدعوى ذكر بأن بينته هي أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وفواتير مؤكدة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن (موكله تطلب الصلح مع المدعي على أن يتم السداد من خلال أقساط تسدد للمدعي للمبلغ محل المطالبة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر (بأن موكله يرفض ذلك ويطلب إلزام المدعى عليها بالسداد)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (132,195.95) ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعى عليه قرر في جلسة هذا اليوم بصحة المبلغ محل المطالبة ضمنياً؛ وطلب الصلح مع المدعي، وبما أن المدعي وكالة رفض طلب الصلح مع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وفواتير مؤكدة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (132,159.95) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث