حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530068967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102552/1444
رقم الحكم:4530068967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102552 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530068967 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471102552 لعام 1444ه المدعي: شركة بيت الرز للتجارة المدعى عليه: شركة مطاعم سيرين لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حمد ظاهر عبدالله العيسى، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (421910789)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 29/11/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية اضواء ناصر سعد آل خثلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443873454) كما حضر عبدالله بن تميم التميمي هوية وطنية (...) رقم بموجب الوكالة رقم (44542073) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها عن خالد التميمي بصفته الشخصية، وبسؤال الحاضر عنه أجاب بأنه مدير الشركة المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته لتكون عنه بصفته مديرًا عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٠٦١) أربعة آلاف وواحد وستون ريال، كما حصرت بينتها في الفاتورة الصادرة من المدعية وليس عليها أي اعتماد من المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة صياغة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك،ثم تقدم وكيل المدعية بتحرير الدعوى ونصها اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 2/12/2020م على فتح حساب لشراء الرز. (مرفق رقم2 -اتفاقية فتح حساب) - بتاريخ 6/2/2022م اشترت المدعى عليها 60 كيس رز بقيمة وقدرها (8694) ريال بالفاتورة رقم (22012201000224)، سددت المدعى عليها منها مبلغا وقدره (4633) ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (4061) ريال ولكل ما سبق نطلب الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (4061) ريال 2- توقيع مصاريف الرسوم والأتعاب على المدعى عليها ، وفي جلسة اليوم 21/01/1445هـ حضرت وكيلة المدعية حمد ظاهر عبدالله العيسى هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443706471) كما حضر بدر تميم عبدالله التميمي هوية وطنية (...) رقم بموجب الوكالة رقم (45169565)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده أجاب بأن موكلته قامت بسداد مبلغ المطالبة كاملة وأرفق بينته على ذلك الحوالة البنكية للمدعية عبر أيقونة الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر باستلام كامل مبلغ المطالبة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. والله الموفق.