حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530045835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909023/1444
رقم الحكم:4530045835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909023 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530045835 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة (...)) بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٢٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سدد منه (١٠٦,٦٦٧) مائة وستة ألف وست مئة وسبعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠١م بمبلغ قدره(٧٣,٥٣٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٥٣٣)ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقدم مستنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠١٠/٠٩/٢١م وحتى ٢٠١٣/٠٣/٣٠م مبلغ إجمالي قدره (٧٣,٥٣٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. ٢- محرر عادي العقد رقم (٠٨٦١) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٥م والصادر على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع البائع. ٣- محرر عادي طلب شراء سيارة الصادر على مطبوعات المدعية برقم (٠٠٠٣٩٥) وتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠١م والمقدم من المدعى عليها والممهور بتوقيع الطرفين. ٤- محرر عادي سند قبض الصادر على مطبوعات المدعية برقم (٢٥٠١٣٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال والممهورة بتوقيع منسوب للمحاسب وأمين الصندوق وختم المدعية. وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية حضر وطرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وقدم طلب الكتروني اليوم وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل فأفهمته الدائرة تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحضور وكيلها مسبقا، وحيث ان وكيل المدعى عليها قدم اجابته تاريخ ٩/١١/١٤٤٤ أولاً: فيما يتعلق باتفاق المدعية والمدعى عليها على بيع سيارة (...) بمبلغ (١٨٠,٢٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان ريال فصحيح، وما ورد في اللائحة من اتفاق المدعى عليها مع المدعية على بيع السيارة بهذا المبلغ، وذلك بموجب اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٨ هـ الموافق ٠٥ /١٢ /٢٠٠٧م. ثانياً: وفيما يتعلق بأن موكلته قد قامت بسداد مبلغ (١٠٦,٦٦٧) مائة وستة ألف وست مئة وسبعة وستون ريال، فغير صحيح بل قامت موكلته بسداد مبلغ وقدرة (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، موضحة بعدد كشف الحساب وسندات القبض الصادرة من المدعية، كما أرفق السندات للمبالغ التي تم سدادها للمدعية، من خلال كشف الحساب الصادر عنها، وعليه فيصبح المُتبقي للمدعية لدى موكلته (٩,٠٧٥) تسعة الاف وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لجوابه: مجموعة سندات قبض بعدد (٣١) صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال والممهورة بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المحاسب. وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٤/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ (٧٣,٥٣٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال قيمة سيارة الموضحة في وقائع الدعوى واستند في صحة دعوى موكلته - محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠١٠/٠٩/٢١م وحتى ٢٠١٣/٠٣/٣٠م مبلغ إجمالي قدره (٧٣,٥٣٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال. ٢- محرر عادي العقد رقم (٠٨٦١) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٥م والصادر على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع البائع. ٣- محرر عادي طلب شراء سيارة الصادر على مطبوعات المدعية برقم (٠٠٠٣٩٥) وتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠١م والمقدم من المدعى عليها والممهور بتوقيع الطرفين. ٤- محرر عادي سند قبض الصادر على مطبوعات المدعية برقم (٢٥٠١٣٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال والممهورة بتوقيع منسوب للمحاسب وأمين الصندوق وختم المدعية وحيث تلخص دفع وكيل المدعى عليها بأن قامت موكلته بسداد مبلغ وقدرة (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، موضحة بعدد كشف الحساب وسندات القبض الصادرة من المدعية، كما أرفق السندات للمبالغ التي تم سدادها للمدعية، من خلال كشف الحساب الصادر عنها، وعليه فيصبح المُتبقي للمدعية لدى موكلته (٩,٠٧٥) تسعة الاف وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لجوابه: مجموعة سندات قبض بعدد (٣١) صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال والممهورة بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المحاسب ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث بعد اطلاع الدائرة على مستندات المدعية ودفوع المدعى عليها وجدت ان المسدد للمدعية هو مبلغ (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال بموجب كشفي الحساب الذي ارفقته المدعى عليها الصادر منها ومن المدعية وبموجب سندات قبض بعدد (٣١) صادرة على مطبوعات المدعية ومقارنة السندات القبض ومراجعتها بكشفي الحساب تبين للدائرة ان المدعية وصلها مبلغ (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال من أصل (١٨٠,٢٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان ريال فيكون المتبقي (٩,٠٧٥) تسعة الاف وخمسة وسبعون ريال الذي أقر به وكيل المدعى عليها، كما وان وكيل المدعية لم يجاوب عن السندات لقبض للمبلغ (١٧١,١٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال والسكوت هنا في معرض الحاجة الى بيان بيان فيدل سكوته على صحة السندات لقبض وصحة المبلغ المسدد وان المبلغ المتبقي هو (٩,٠٧٥) تسعة الاف وخمسة وسبعون ريال فتحكم الدائرة بالمبلغ المتبقي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩,٠٧٥) ريال تسعة الاف وخمسة وسبعون ريال فقط.