حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630058980
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471216495/1444
رقم الحكم:4630058980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471216495 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630058980 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٤٩٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تزويد المدعى عليها ببرامج وأنظمة الكترونية للحاسب الالي الخاص) بثمن إجمالي قدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مائة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء برقم:(NSIT٠١٠٩٨) و برقم (NSIT٠١٠٩٩) و بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م على مطبوعات المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقية بتعهد التزام البائع بشروط التصدير بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور (ختم و توقيع منسوب للمدعى عليها . ٣- صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادر من موظف لدى المدعى عليها (...) إلى المدعية بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م المتضمن: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحالة الطلبات أدناه: الطلب ١:رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم أمر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢:، رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم أمر المبيعات: (...)،رقم الحساب: (...)، في انتظار ردكم في أقرب وقت، حيث علي أن أحدث العملاء). و بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني للمدعية ونصه: (مرحبًا (...)، شكرًا لتحديثك. هل يمكنني معرفة تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك إرسال العناصر على العنوان التالي: (...)،(...) لشارع (...)، (...)، (...) (...)، (...) في انتظار ردك.) و تم الرد على بريد المدعى عليها من قبل موظف المدعية (...) (...) ونصه (مرحبًا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدًا أو بعد الغد بحد أقصى). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام موظف المدعى عليها (...) (...) بإرسال بريد الكتروني ونصه (مرحبًا (...)، هل يمكنني الحصول على رقم بوليصة الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) ٤- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثة وثلاثون ألف و ستة مئة وستة وتسعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الصفة و لا يوجد ما يربط المدعى عليها بالمدعية. وطالب في جوابه بـ:١- الحكم بعدم قبول الدعوى ٢- الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٣- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وفيها: الدفع بعدم الصفة و أن المدعية أقامت دعواها ضد موكلته ولائحة الدعوى انحصرت في مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم (...) كما ان السجل التجاري والمسجل في الاتفاقية و الفواتير و أمر الشراء محل الدعوى مقيد باسم ورشة (...) ولا شأن لموكلته بها والدفع الموضوعي أن موكلته تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا حيث لا يوجد ما يربط المدعى عليها بالمدعية فالصفة منعدمة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وفيها: أن ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم وجود صفة لموكلته غير صحيح، والصحيح أن العلاقة التعاقدية التجارية نشأت بين المدعية والمدعى عليها والدليل على ذلك أن أوامر شراء البضاعة صادرة عن موكلته ولم تنكرها فهي الأساس الجوهري المبني عليه التوريد الصادر عن المدعية ومن ثم تبعتها استلام البضاعة من قبل المدعى عليها والفواتير الصادرة عن المدعية والمُستلمة من قبل المدعى عليها. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: الرد بما يلي: بالإشارة إلى أوامر الشراء المقدمة من قبل وكيل المدعية، بالعدد (٢)، الأمر الأول برقم:(NSIT٠١٠٩٨) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٩م، والأمر الثاني برقم: (NSIT٠١٠٩٩) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٩م حسب ما تم إرفاقه من قبل وكيل المدعية، فإنها لا تسلم بها وبما جاء فيها ، ولا علم لموكلته بأوامر الشراء المرفقة من قبل وكيل المدعية ويؤكد ذلك خلوها من أي توقيع أو ختم ، ولا يخفى بأن أوامر الشراء المرفقة يمكن عمل نسخة مطابقة لها بسهولة ووضع شعار المؤسسة عليها ممن له مصلحة في ذلك في ظل عدم وجود ختم أو توقيع من المنشأة الأمر الذي يجعله سهل الاستنساخ والاستخدام، وعليه ومع تمسكنا بكافة الدفوع المقدمة سابقاً وحيث ثبت عدم استحقاق المدعية في دعواها وعدم تقديمها لبينة موصلة في الدعوى، وحيث ثبت بأن الاتفاقية المقدمة من المدعية لا تخص موكلته بل تخص مؤسسة أخرى باسم مؤسسة (...) لصاحبها (...) مما يدل على أن المدعية أقامت دعواها على غير ذي صفة، وحيث ثبت بأن الفواتير المقدمة من المدعية لا تخص موكلته ولم تتضمن توقيع أو استلام مما يدل على عدم صحة دعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة وسألت المحكمة المدعي وكالة عما جاء في نسخة الاتفاقية التي قدمها ، حيث إن السجل التجاري في الاتفاقية الذي يخص (...) هو برقم (...) وبعد الاستعلام عنه اتضح بأنه تغير إلى اسم مؤسسة (...) وصاحبها (...) ، وهو مختلف عن مالك المدعى عليها ، كما سألت المحكمة المدعى عليها وكالة عن أمري الشراء الذين أرفقهما المدعي وكالة حيث إنهما على مطبوعات (...) وفي أسفل كل أمر شراء ذكر فيه السجل التجاري وهو برقم (...) وهو نفس السجل المدعى عليه في هذه الدعوى ، فطلبت مهلة للجواب عن ذلك ، كما سالت المحكمة المدعي وكالة عن الفواتير التي قدمها ، حيث خلت من أي توقيع أو استلام فأجاب بأنه يطلب مهلة إضافية لتقديم مزيد بينة ، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وفيها: تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما يلي: ( نقدم ما يؤكد علم المدعي عليها بوجود علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها وهو على النحو التالي: أولا: مراسلات البريد الاليكتروني التي تؤكد صدور أوامر الشراء من المدعى عليها ورقم الارسالية: المستند الأول: صورة من بريد الكتروني صادر من ممثل المدعى عليها (...) (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م مرسل الى (...) (...) ممثل شركة المدعية ونصه ما يلي: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحالة الطلبات أدناه: الطلب ١:رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم أمر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢:، رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم أمر المبيعات: (...)،رقم الحساب: (...) في انتظار ردكم في أقرب وقت، حيث علي أن أحدث العملاء.) فيتضح أن المدعى عليها قامت بمراسلة المدعية عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م تستفسر فيه عن حالة امرين الشراء الصادرين منها رقم NSIT ٠١٠٩٨ وامر الشراء رقم NSIT ٠١٠٩٩، مرسل من موظف المدعى عليها (...). ومن ثم بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م قامت موكلته بالرد عليه وابلاغه بحالة أمر الشراء عن طريق ممثلها المدعو (...) (...)، (...) وقام بإرسال بريد الكتروني الى (...) ونصه (مرحبًا (...)، هذه الشحنة لا تزال في التخليص الجمركي، وستسلم نهاية الأسبوع القادم. سأوافيك بالمستجدات، لكن حاليًا يرجي ارسال بيانات التواصل للتسليم.) المستند الثاني: صورة من البريد الالكتروني صادر من ممثل المدعى عليه (...) (...) بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني للمدعية ونصه: (مرحبًا (...)، شكرًا لتحديثك. هل يمكنني معرفة تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك إرسال العناصر على العنوان التالي: (...)،(...) لشارع (...)، (...)، (...) (...)، (...) في انتظار ردك.) وبنفس التاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م تم الرد على بريد المدعى عليها من قبل ممثل المدعية (...) ((...) (...)) ونصه (مرحبًا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدًا أو بعد الغد بحد أقصى). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعى عليها (...) (...) بإرسال بريد الكتروني ونصه (مرحبًا (...)، هل يمكنني الحصول على رقم بوليصة الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) وبتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠١٨م قامت موكلته بتزويد المدعى عليها برقم التتبع من مثلها (...) ونصه (يرجي الاطلاع على رقم التتبع أدناه: ٤٤١١١٢٨٧٣٦٠) ولكل ما سبق يتضح أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها من خلال المراسلات البريدية إضافة الى أوامر الشراء الصادرة منها محل التوريد مما لا يدع مجالا للشكل عن العلاقة بين الطرفين، واما ما أورده وكيل المدعى عليها في مذكراته وعدم وجود تعاقد فهو قولاً مرسل ليس له أساسا من الصحة ويدحض قوله البينات المقدمة. ثانيا: عنوان موقع تسليم البضائع للمدعى عليها: فإن البريد الصادر من المدعى عليها أكد كذلك على موقع التسليم والكائن في شارع (...) حي (...) وهو نفس العنوان الموجود على السجل التجاري للمدعى عليها، فيتضح أن محاولات وكيل المدعى عليها من نفى الصفة قد باءت بالفشل. مما يتضح أيضا أن أوامر الشراء والمراسلات الإلكترونية هي صادرة من خلال النظام الإلكتروني من قبل المدعى عليها محاولة أن تخلت بالالتزام الذي على عاتقها) وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وفيها: وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٨٤١٧٤٦) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعية، فإنه يتبين ويتضح جلياً من خلالها بأن المدعية لازالت تسعى جاهدة إلى إلزام موكلته بمبلغ المطالبة الذي لا أساس له من الصحة والذي لم يتحقق موجبه بالأصل وذلك من خلال تقديمها لمستندات مزعومة من صنعها لا صحة لها، حيث أشارت في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ بإن المستند المزعوم المقدم من قبلها ، تزعم فيه على أنه اثبات لوجود التعامل، ولا صحة لذلك إطلاقاً فمبلغ كمبلغ المطالبة محل الدعوى لا يمكن إجراء التعاملات التجارية فيه دون إبرام لعقد التعامل خصوصاً وإن كانت موكلته طرفاً فيه، ومن خلال الاطلاع على المستند المرفق من قبل المدعية يتبين بأن المستند المقدم صادر من ايميل المدعية فهو من صنعها ولا يمكن للمدعية أن تصطنع دليلاً لنفسها لاسيما أن مضمون المستند لم يذكر فيه وجود أي استلام أو تسليم فضلاً على أنه صادر من ايميل المدعية، وحيث ثبت أمام المحكمة بأن عقد التعامل والفواتير المقدمة من قبل المدعية في الدعوى لا تعود لموكلته بل تعود لمؤسسة أخرى باسم مؤسسة (...) لصاحبها (...)، وعليه فإنه يتمسك ويؤكد على عدم صحة ما جاء في دعوى المدعية وذلك بعدما عجزت عن تقديم دليل يثبت صحة دعواها فجميع ما قدمته المدعية في الدعوى هي أوراق اصطنعتها لنفسها تسعى من خلالها إلى مالا تستحق دون وجه حق، وخلو الدعوى من البينات الشرعية والمستندات الثبوتية يوجب ردها. وعليه يلتمس من المحكمة الطلبات الآتية: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلنا في الدعوى استنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية و الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه و إلزام المدعية بتعويض موكلتنا مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفاً ريال نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الدعوى والمتمثلة في تكبدها مصاريف وأتعاب المحاماة.) وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه ، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ وفيها: سألت المحكمة المدعى عليها وكالة عما جاء في الإيميلات التي قدمتها المدعية المتعلقة بتحديد موعد استلام التوريد فهل تم استلام الكميات الموردة حسب الإيميل المشار إليه فأجابت بأن موكلتها لم تستلم أي توريد من المدعية إطلاقا مما هو محل هذه الدعوى، وبسؤال المدعية إن كان لديها مزيد بينة على التوريد وتسليمه ، فأجابت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه ، وعليه سألتها المحكمة إن كانت تطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواها ونفي استلام التوريد فأجابت بأنها تطلب مهلة لتقديم مزيد بينة ، ومراجعة موكلتها في موضوع توجيه اليمين للمدعى عليها، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: سألت المحكمة المدعى عليها وكالة عما يلي: أولا: الإيميل الصادر من (...) الذي تذكر المدعية بأنه موظف لدى المدعى عليها لابد من الجواب الصريح عنه ، وهل هذا الموظف تابع للمدعى عليها من عدم ذلك ثانيا : الشيك المحرر من المدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثة وثلاثون ألف و ستة مئة وستة وتسعون ريال. حيث إن تاريخ الشيك متأخر عن تاريخ أمري الشراء فلابد من الجواب عن ذلك، فطلبت مهلة لمراجعة موكلتها، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: الإجابة عن أسئلة المحكمة بأنه ليس من المتبع لدى مؤسسة موكله أن يتم استخدام الايميلات بالتعاقد أو المراسلات الخارجية، حيث أن ما يتم اعتماده في التعاملات هو التعاقد والخطابات والاتصالات، وما صدر من ايميلات نعيم قمر فإن موكله لا يعلم عنها شيء حيث لم يتم إشعاره بأي نسخة من تلك المراسلات أو إخطاره بشأنها، بالإضافة إلى أن تلك المراسلات لا تبرهن للمدعية شيء، حيث أن أساس ومناط استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة هو اثبات تنفيذها للالتزام ولم تتقدم حتى هذه اللحظة بما يفيد التسليم، وحتى هذه المراسلات التي لا علم لموكله بها لم تتضمن وجود أي استلام أو تسليم. ثانياً: فيما يتعلق بالجواب عما إذا كان (...) تابع لموكله من عدمه فجيب بأن (...) موظف سابق لدى موكله، إلا أن بيان تبعية الموظف من عدمه أمر غير مؤثر في الدعوى؛ ذلك أن المدعية تدعي بأنها تستحق مبلغ المطالبة نظير قيامها بتوريد منتجات لموكله، واستندت في ذلك إلى أمري شراء لا يبرهن حقيقتها شيء؛ حيث أن الطبيعة التجارية لورقة أمر الشراء لا تعدو عن كونها طلب شراء وليس لها حجية في الإثبات حيث أنه من المعلوم أن أمر الشراء بالأصل عبارة عن ايجاب من طالب الشراء لا يقابله قبول من البائع، ويكون القبول من البائع في صورة فواتير صادرة منه ومتعلقة وناشئة عن أوامر الشراء، وحيث سبق وذكر بأن موكله لا يعلم شيئاً عن أوامر الشراء المقدمة من المدعية، فإذا كانت المدعية تدعي بأنها مستحقة لمبلغ المطالبة، فعليها أولاً أن تتقدم بفواتير الشراء وما يثبت تسليمها للتوريد فأوامر الشراء كما تقدم ذكره هي قرينة غير مؤكدة على وجود التعامل أو حتى باكتمال تنفيذها للأعمال، وفيما يتعلق بالفواتير التي استندت إليها المدعية فأنه من غير الممكن أن يتم الاستناد إليها أو التعويل عليها في الدعوى بأي حال من الأحوال فهي لا تتعلق بموكله ولا تخصه وصادره لغير اسمه، حيث أن اسم المشتري في الفواتير: مؤسسة (...) وهو غير عائد لموكله ولا يخصه. ثالثاً: فيما يتعلق بالجواب عن الشيك الصادر من موكله فأن الشيك المقدم غير متعلق بالدعوى المنظورة وغير مرتبط بأوامر الشراء في هذه الدعوى، ولم تتقدم المدعية بما يثبت ارتباط الشيك المقدم بأوامر الشراء محل الدعوى، ولا يمكن أن يعول على تاريخ الشيك وربطه بتواريخ أوامر الشراء دون سند قويم وأساس سليم حيث أن المدعية لم تتقدم بكشوف حسابات تثبت ارتباط الشيك بالدعوى محل المطالبة لعلمها بأنه غير مرتبط بالدعوى كون أن الشيك الذي تستند إليه المدعية يتعلق بتعاملات سابقة معها كون أن موكله سبق وإن أجرى مع المدعية تعاملات سابقة وأصدر في شأن تلك التعاملات عدة شيكات كما يتخللها دفعات بالآجل، بالإضافة إلى أن موكله لا يقوم بتقديم دفعات مقدمة في تعاملاته التجارية، حيث أن الأصل في السداد كما هو متعارف عليه بالقضاء التجاري والأعراف التجارية لا يكون إلا عند الاستحقاق بالتسليم وتنفيذ الالتزام، وحيث أن المدعية حتى هذه اللحظة لم تثبت تنفيذها للتوريد الذي تدعي بأنها مستحقة لثمنه، وعند تمعن في تاريخ التسليم في أمري الشراء يتبين بأنه في تاريخ: ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م وهو وقت لاحق على تاريخ صدور الشيك مما يبرهن انفكاك صلة الشيك الذي تزعم المدعية بأنه مرتبط بأوامر الشراء كون أن موكله لا يتبع نهج الدفع المقدم في تعاملاته، ناهيك عن كون أن هنالك مراسلات تقدمت بها المدعية بتاريخ لاحق على تاريخ التسليم المتوقع في أمري الشراء ولم تتضمن وجود أي استلام أو تسليم، حيث أن الايميل الأخير الصادر من ممثل المدعية جاء في تاريخ: ٠٨/ ٠٥ / ٢٠١٨م ولم يتضمن وجود تسليم فكيف للمدعية أن تطلب ثمن أعمال لم تقم بتنفيذها، ناهيك عن كون أن تقديمها للشيك يكذب أصل الدعوى كونها أقرت سابقاً في صحيفة دعواها بعدم استلامها شيئاً من مبلغ المطالبة والان تزعم بأن الشيك يمثل سداد لجزء من مبلغ المطالبة دون أن تتقدم بكشوف حسابات تثبت ارتباط الشيك في هذه المطالبة لعلمها بأنه غير مرتبط بالدعوى، وعليه ولجميع ما تقدم ولكون أن المدعية عجزت عن تقديم دليل يثبت صحة دعواها فيطلب الطلبات الآتية: ١- الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٢- إلزام المدعية بتعويض موكلته مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفاً ريال نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الدعوى والمتمثلة في تكبدها مصاريف وأتعاب المحاماة.) وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن المدعى عليها تناقضت في أقوالها حيث كانت تنفي العلاقة التعاقدية بالكامل ثم بعد إرفاق المستندات غيرت أقوالها وذكرت بأنه تعامل سابق، وبسؤاله عن الشيك إن كان له علاقة بالتوريد محل الدعوى، فأجاب بأنه لا يخص التوريد محل الدعوى ، وإنما تم إرفاقه لإثبات وجود علاقة سابقة بين الطرفين وبسؤالهما إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مائة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم الصفة و عدم وجود ما يربط المدعى عليها بالمدعية. نظرا لكون اتفاقية التعهد والالتزام المرفقة بالدعوى يخص مؤسسة أخرى لا علاقة لها بالمدعى عليها فهي تخص مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وهي مؤسسة مختلفة عن المدعى عليها ، ولما كانت المدعية قد قدمت هذه الاتفاقية المشار إليها كما قدمت أمري شراء الأول برقم ٠١٠٩٨ وتاريخ ١٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٩.٠٥١.٣٩ ريال والثاني برقم ٠١٠٩٩ بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ١٠٦.٦١٤.٣٠ ريال وهما صادرين من المدعى عليها بالسجل التجاري المدعى عليه (...) ، لذا فإن المدعية قدمت بينة موصلة على إثبات وجود علاقة مع المدعى عليها ، وبناء عليه فقد بقي النظر في البينة على قيام المدعية بتوريد البرامج المدعى بها ، وحيث قدمت مستنداتها لذلك وهي فاتورتين الأولى برقم ١١٥٠٠٠٠٧٤٥ وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٩.٠٥١.٣٩ ريال والثانية برقم ١١٥٠٠٠٠٧٤٦ وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ١٠٦.٦١٤.٣٠ ريال وقد خلت الفاتورتان من أي ختم أو توقيع أو ما يدل على استلام المدعى عليها لها ، كما قدمت المدعية حوالات بنكية بتواريخ سابقة لتاريخ أمري الشراء مما يدل على عدم علاقتها بهما ، كما قدمت المدعية شيك مؤرخ في ٢٢/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٣.٦٩٦ ريال وعلى الرغم من كونه متأخر عن تاريخ أمري الشراء إلا أن المدعية قررت أنه لا علاقة للشيك بأمري الشراء محل الدعوى ، وبناء عليه فإن بينات المدعية على إثبات قيامها بالتوريد غير موصلة ، وإن أثبتت وجود علاقة تعاقدية مع المدعى عليها فهذا غير كاف لاستحقاقها لما تطالب به ، وعليه فإن الدائرة انتهت إلى رفض دعواها لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630058980 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٤٩٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تزويد المدعى عليها ببرامج وأنظمة الكترونية للحاسب الالي الخاص) بثمن إجمالي قدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مائة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء برقم:(NSIT٠١٠٩٨) و برقم (NSIT٠١٠٩٩) و بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م على مطبوعات المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقية بتعهد التزام البائع بشروط التصدير بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور (ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادر من موظف لدى المدعى عليها (...) إلى المدعية بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م المتضمن: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحالة الطلبات أدناه: الطلب ١: رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم أمر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢، رقم أمر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم أمر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...) في انتظار ردكم في أقرب وقت، حيث علي أن أحدث العملاء). وبتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني للمدعية ونصه: (مرحبًا (...)، شكرًا لتحديثك. هل يمكنني معرفة تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك إرسال العناصر على العنوان التالي: (...)، (...) شارع (...)، (...)، (...) (...) ، (...) في انتظار ردك.) و تم الرد على بريد المدعى عليها من قبل موظف المدعية (...) ((...) (...)) ونصه (مرحبًا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدًا أو بعد الغد بحد أقصى). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام موظف المدعى عليها (...) (...) بإرسال بريد الكتروني ونصه (مرحبًا (...)، هل يمكنني الحصول على رقم بوليصة الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) ٤- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستة مئة وستة وتسعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الصفة ولا يوجد ما يربط المدعى عليها بالمدعية. وطالب في جوابه بـ:١- الحكم بعدم قبول الدعوى ٢- الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٣- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية فيها بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ برفض هذه الدعوى والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلا، والاطلاع على مذكرة الاعتراض ونقض الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبة، لأسباب حاصلها أن النتيجة التي خلصت اليها الدائرة قد جانبها الصواب، حيث إن المستأنفة اثبتت نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين رغم انكار المستأنف ضدها في بداية الأمر وخصوصا أنها دفعت بعدم صفة المستأنف ضدها في الدعوى اطلاقا، وبناء عليه قدمنا ما يثبت أن الصفة منعقدة للمستأنف ضدها، ثانيا: اختلال دفوع المستأنف ضدها وأنها مرسلة وتناقضها وأنها لم تنفك عما يكذبها، حيث إنها انكرت صدور أوامر الشراء منها رغم أنها تحتوي على سجلها التجاري كما نص أمر الشراء صراحة على هذا أمر شراء صادر الكترونيا ولا يحتاج لختم أو توقيع ورغم ذلك انكرت المستأنف ضدها صدوره منها مخالفة بذلك نص المادة التاسعة والعشرون فقرة ٢ من نظام الاثبات والتي نصت على من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) ٣- أن النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية سلمها الله مخالفة الأحكام المادة الرابعة من نظام الاثبات والتي نصت على دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها)، فرغم انكار المستأنف ضدها ابتداء صفتها في الدعوى ولا علم لها وليس لديها تعامل مع المستأنفة وتقديمنا ما يثبت صحة دعوانا إلى أن النتيجة التي وصلت لها الدائرة قد جانبها الصواب فيها، أن انكار المستأنف ضدها للدعوى ودفوعها المرسلة تحاول تظليل الدائرة عن الحقيقة والدليل على إقرارها في جلسة ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ بصحة المراسلات البريدية وأنها من الموظف الذي يعمل لديها ولكنها تتحلل عن المسؤولية التي على عاتقها بحجة عدم التسليم، وهنا يثار تساؤل أن المستأنف ضدها تنكر الدعوى أساس فكيف لها أن نقر بالاستلام ؟؟ رغم أننا أوضحنا مرارا أن المستأنفة زودت المستأنف ضدها برقم الشحن للتتبع واستلام البضاعة وهي تقر بأن الموظف (...) يعمل لديها حيث نصت المادة الثلاثون من نظام الاثبات على تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها: حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها)، أن المستأنف ضدها بنفيه النهائي للعلاقة التجارية التي جمعته بالمستأنفة، ثم ثبوت هذه العلاقة للدائرة الابتدائية، وحيث إن المستأنفة قدمت - في سبيل إثبات تنفيذها للعقد وتسليم محله إلى المستأنف ضدها، أمري شراء وفواتير ملاقيه لأمري الشراء، ومستندات أخرى، بالتالي يثبت استحقاق المستأنفة لما تطالب به وفقاً لنص المادة (٣١) من نظام الإثبات والتي تنص على الآتي: . (١) لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة على صاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. ٣- تكون دفاتر التجار الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه) وتجدون أن دفوع المستأنف ضدها التي استندت عليها لم الدائرة الابتدائية لم تكن إلا نفى العلاقة التجارية مع ثبوتها، ولم تبرز المستأنف صدها أي دفوع صحيحة تجاه اعتماد المستأنفة على المستندات المرفقة، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المستأنفة مما تعارف عليه التجار في إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو مقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، ولما نصت عليه المادة (١٨٦) من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم) ولما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات ولأن إنكار المستأنف صدها للعلاقة التجارية بتاتاً، ثم تبولها لاحقاً، بعد قرينة على كتب دفوعها، لذلك كله نرى أن الدائرة الابتدائية قد أخطأت في التسبيب، وبالضرورة أخطأت في النتيجة التي توصلت إليها برفض الدعوى أنظر إلى حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين في المحكمة التجارية في القضية رقم (٤٤٩٠١٨٠٣٨) للعام ١٤٤٤ هـ أن الخلاصة من مما سبق ذكره تجدون أن المستأنف ضدها لم تأسس دفوعها على بينات. تدحض ما تقدمت به المستأنفة فما قدمته المستأنف من بينات مما يعضد بعضها البعض ونصت المادة الحادية والخمسون فقرة ٢ من نظام الاثبات على مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال)، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، كما ارفقت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة جوابية ردا على اعتراض المستأنفة نصها نشير للدائرة بأن المستأنفة لم تتقدم في لائحة اعتراضها ما يؤثر على حكم الدائرة مصدرة الحكم، حيث إن جميع الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة تم عرضها وتقديمها سابقاً خلال جلسات المرافعة أمام المحكمة وتم تقديم ردودنا عليها وحكمت الدائرة برفض دعوى المدعية -المستأنفة- بناءً على ما جاء فيها، إلا أننا سوف نستعرض ردنا فيما يلي بناءً على ما جاء في لائحة اعتراض المستأنفة: - أولاً: نشير للدائرة أن المستأنفة لم تتضمن دعواها بالأصل على ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة حيث إن المدعية أسست دعواها على عقد تعامل ادعت فيه بأنه يحمل توقيع واعتماد موكلنا إلا أنه تبين للدائرة مصدرة الحكم بأن العقد بالأصل غير مرتبط بموكلنا ولا يحمل أي توقيع أو اعتماد من موكلنا والعقد بالأصل تضمن سجل واسم تجاري آخر غير عائد لموكلنا بعد أن تحققت الدائرة من ذلك. - ثانياً: تقدمت المدعية بفواتير بعدد (٢) خالية من أي ختم أو توقيع ولا يوجد فيها أي بيانات تخص موكلنا سواء كان ذلك باسم موكلنا التجاري أو حتى رقم السجل التجاري الخاص به، ويظهر فيها بأنها تحمل اسم المشتري: (...) وهو غير عائد لموكلنا وهو نفس الاسم الوارد في عقد التعامل والذي ثبت للدائرة عدم عائديته لموكلنا، وتلك الفواتير جاءت خالية من أي اعتماد أو توقيع من قبل موكلنا فتلك الفواتير خلت من أي بيانات تعود لموكلنا إطلاقاً بكل ما جاء فيها. ثالثاً: تقدمت المدعية بأوامر شراء ومراسلات عبر البريد ولم يتضمن فيها أي أثبات من المدعية بأنها سلمت موكلنا أي توريد، حيث أن جميعها جاء خالياً من أي استلام أو تسليم، وتقدمت المدعية -المستأنفة- بصورة شيك بهدف تضليل الدائرة في الدعوى وقد ظنت الدائرة معه بأن الشيك المقدم مرتبط بأوامر الشراء وأنه متعلق بالدعوى إلا أننا بينا حقيقة ذلك للدائرة بأن الشيك المقدم غير مرتبط بالدعوى وبعد توضيحنا لذلك أقرت المستأنفة بأن الشيك المقدم منها غير مرتبط بالدعوى. وعليه فإن المستأنفة تقدمت بدعواها بالأصل دون وجود أساس وسند على أساس استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، ولما أن الأصل في الأموال الحرمة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام...) ولما أن استصحاب الأصل هو المتعين شرعاً وأن الأصل الثابت والمتعين شرعاً في (الأموال) المنع وبراءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج، ولما أن المستأنفة لم تقدم في دعواها أي بينة معتبره تبرهن سند استحقاقها لما تدعيه، فإنها موجبه للرد. وعليه ووفقاً لما تقدم نطلب من الدائرة الحكم بما يلي: ١. الحكم برفض الاعتراض المقدم من المستأنفة موضوعاً وتأييد صك الحكم رقم: (٤٥٣١٠٤٤٦٣٠) وتاريخ: ٢٢ /١١ /١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢. إلزام المدعية -المستأنفة- بأن تدفع لموكلنا مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفاً ريال سعودي نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء هذه الدعوى والمتمثلة في تكبد مصاريف وأتعاب المحاماة ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٣١٠٤٤٦٣٠) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.