حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530040412

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329397/1445
رقم الحكم:4530040412
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329397 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530040412 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المتحدة للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن المدعى عليها أبرمت مع موكلته عقد خدمات من الباطن لمدة (٢) سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، ومضمون الاتفاق الوارد في العقد هو أن تقوم موكلته بتوريد العمالة التي تحتاجها المدعى عليها في تنفيذ عقودها مع المصافي ومصانع البتروكيماويات بحسب ما تطلبه المدعى عليها بموجب أوامر شراء تصدرها لموكلته، ثم تقوم موكلته بعد ذلك بإصدار فواتير بالعمالة الموردة لأخذ مصادقة المدعى عليها على الفواتير بالاستلام، على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبالغ هذه الفواتير خلال مدة (٦٠) يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بإصدار عدد (٨) أوامر شراء للمدعية متضمنة طلب تزويدها بالعمالة. وبالفعل التزمت موكلته بتوريد العمالة التي طلبتها المدعى عليها، وقد استفادت المدعى عليها من العمالة للفترة من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م وترتب في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (١,٠٤٨,٨٥٥.٢) مليون وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال واثنان هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٩٧,١٦٩.٧١) سبعة وتسعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال وواحد وسبعون هللة، وتخلفت عن سداد باقي الفواتير بإجمالي مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في عدد (٨) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ومذيلة بختم المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلة بتوقيع وختم أطرف الدعوى، ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالشرقية. ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٥٤) كشف يوضح حضور العمال على مطبوعات المدعى عليها موقعة من رئيس القسم لديها. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومتضمن على مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات. ٥- محررات عادي عبارة عن عدد (٣٣) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٨,٨٥٥.٢) مليون وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال واثنان هللة، ممهورة بختم المدعية والختم بالاستلام من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بان المبلغ الصحيح هو (٩٥١.٦٨٥.٤٩) تسعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريالا وتسعة وأربعون هللة وأفاد بأن لديه أوامر شراء وكشوفات تايم شييت، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جميع ما لديه من أسانيد، ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (٢٤٠,٠٣٦) مائتان وأربعون ألف وستة وثلاثون ريال، باعتباره كامل حقوق المدعية ولا حقوق أخرى لها في ذمة موكلته، وأن موكلته لم تمانع إطلاقاً في سداد المبالغ المترتبة في ذمتها إلا أن المدعية لم تقبل وظلت تطالب بمبالغ تتجاوز المبالغ الفعلية التي تمت الموافقة عليها من إدارة المشروع، والمبلغ الإجمالي المسجل لدى موكلته حتى تاريخه هو (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة، كما أن الختم الموجود على الفواتير هو ختم يفيد (باستلام الفواتير) وليس الموافقة على ما جاء فيها، إذ العرف التجاري والمحاسبي جرى على أن يتم تسليم الفواتير لموظف معين من قسم المحاسبة، وهذا الموظف لا ينظر لمحتوى الفواتير وإنما يوقع باستلامها، ثم يسلمها للقسم المختص في الإدارة المالية للتحقق من صحتها، فإذا تبين صحتها خلال ٦٠ يوماً فإنه يتم دفع المقابل وإلا فإنه يتم إرجاعها للمورد لتصحيحها، فختم الفواتير بعبارة (تم الاستلام) لا تعني صحة الفواتير بل إنها فقط قرينة على أنه تم استلامها، وقدم سنداً لدفوعه: محرر عادي على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م متضمن إجمالي المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية وقدره (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة، ممهور بتوقيع منسوب لها. وفي تاريخ ٣٠ / ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بمراجعة المدعية لحساب المدعى عليها لديها تبيًن لها أن المدعى عليها قد سددت جزء من الفاتورة رقم (٠١٠٢١-٠٠٠٧٦٧) بمبلغ و قدره (٨,٠٢٢.٤٠) ثمانية آلاف واثنان وعشرون ريالا وأربعون هللة ليصبح المتبقي في ذمتها للمدعية هو مبلغ و قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة و أربعون الف وستمائة وثلاثة وستون ريالا وتسعة هللات، وعليه بناء على المادة (٨٣/أ) من نظام المرافعات الشرعية و التي تنص على أنه (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي (أ-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى) و بناء على المادة (٨٣/١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية و التي تنص على أنه (إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه و تعديل طلبه الأصلي) فإننا نطلب من فضيلتكم قبول طلبنا بتعديل الطلب الأصلي ليصبح مبلغ المطالبة هو(٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف وستمائة و ثلاثة و ستين ريال وتسعة هللات. وفي تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: المبلغ الذي قدمه وكيل المدعية يختلف عن المبلغ الذي تم إرسال الإخطار بموجبه. (مرفق الاخطار)، ويختلف اختلافا جوهريا عن المبلغ المترتب في ذمة موكلتي وهذا هو سبب الخلاف بين موكلتي والمدعية، إذ أن المدعية تطالب بفواتير غير صحيحة وتم إخطار المدعية بأن الفواتير غير صحيحة ولم تنتج عن أمر شراء صحيح، وبالتالي فإن موكلتي لا تعلم عن العمل المدرج في الفواتير ولم تقم بتكليف المدعية به. ومرفق كشفاً بالفواتير التي تم رفضها لعدم صدورها عن أمر شراء صحيح، إذ أن أمر الشراء هو بمبلغ (٢٤٠,٠٣٦) (مائتان واربعون ألف وستة وثلاثون ريال) (مرفق أمر الشراء) وكل ما زاد عن مبلغ الشراء يخضع لموافقة مدير المشروع المباشرة وهو غير متحقق في الفواتير المرفوضة مما حدا بموكلتي لرفضها، وحرصا من موكلتي على أداء حقوق المقاول فإننا نقر بمبلغ (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة باعتباره كامل حقوق المدعية ولا حقوق أخرى لها في ذمة موكلتي، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: تناقض إقرارات وكيل المدعى عليها في جوابه؛ حيث ذكر أن موكلته تقر بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف للمدعية، ثم أشار في نفس مذكرته أن المسجل لدى المدعى عليها من مبالغ مستحقة في ذمتها للمدعية حتى تاريخه هو مبلغ (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة بحسب المستند الذي قدمه و هو إقرار آخر منه بذلك، فإن هذا التناقض جدير بألا يُلتفت إلى دفوعه بالكامل وموجب لبطلانها إذ أن المبلغ الصحيح بحسب الثابت من الأوراق هو مبلغ (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات. وتمسك بطلب موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات، كما طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ بتشكيل مغاير حضر فيها وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٣٨٠٢٣٢٧) في ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ ومذكرة برقم (٤٣٣٨٠٢٤٣٣) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ ومذكرة برقم (٤٣٣٨٠٢٤٤٣) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٢٣١٦٨٦) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت برقم (٤٤٧٢٦٤٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها. ثم أفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال عشرين يوم. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يقدم رده عليها خلال عشرين يوم ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وأضاف: ١-لم يصدر تعديل لأمر الشراء إطلاقا، وبالتالي فلا أجر إلا مقابل عمل. ٢-موكلتي تنكر صحة كشوف العمال التي ليس عليها ختم وتوقيع مدير المشروع لأن مدير المشروع لا يوقع ويختم إلا جداول الحضور والانصراف التي تأتي بناءً على أمر شراء صحيح وقائم. ٣- ولتوضيح عدم صحة كشوف الحضور والانصراف وبطلان ربطها بأوامر الشراء، فإن المرفقات في مذكرة المدعية هي كشوفات حضور للعمالة في العام ٢٠٢٠م، بينما لا يوجد أي أمر شراء مرفق مع المذكرة في هذا العام وإنما كلها في العام ٢٠٢١م. وبالتالي فإن الموافقة عليها تخضع لتقدير موكلتي ومدى وجود أوامر حتى ولو شفاهه بالعمل في الموقع. ٤-صدور الفواتير من المدعية لا يثبت حقا في ذمة موكلتي فالمدعية هي من تصدر هذه الفواتير وبالتالي فإن موكلتي قد تقبلها أو ترفضها وفقاً لأمر الشراء الصحيح الصادر. وفي تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: لا علاقة بين تعديل أمر الشراء وبين ساعات العمل المستخدمة فعليا حيث أنه من الوارد أن يتم استخدام العمالة بما يزيد عما هو مطلوب في أمر الشراء بحسب حاجة العمل ويتم احتساب إجمالي الساعات الفعلية بحسب المذكور في كشوفات الحضور، كما أن وجود أمر شراء من عدمه لا ينفي استخدام المدعى عليها لعمالة المدعية للفترة المذكورة كون العبرة بكشوفات الحضور و ما يتبعها من فواتير مصادق عليها بالاستلام، و بما أنه ثابت بموجب كشوفات الحضور استخدام المدعى عليها لعمالة المدعية مؤكدا بذلك مصادقتها على الفواتير فإنه يثبت العمل الموجب لاستحقاق الأجرة. ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته تنكر صحة كشوف الحضور غير المختومة من مدير المشروع فهو دفع مردود عليه، فالمدعى عليها هي من تقوم بإعداد هذه الكشوفات فلو ان المدعى عليها لم تستخدم عمال المدعية لما قامت بإعداد كشوفات الحضور على هذا النحو، ولا علاقة للمدعية بمسألة وجود ختم مدير المشروع من عدمه فهو شأن داخلي للمدعى عليها، فالمدعية منوط بها فقط توفير العمالة متى طلبتها المدعى عليها ثم تقوم المدعى عليها بعد ذلك بإرسال كشوفات الحضور إلى المدعية حتى تقوم الأخيرة بحساب وإعداد الفواتير بناء على عدد الساعات ثم ترسل الفواتير إلى المدعى عليها. وبإمعان النظر في التوقيعات الموجودة على كشوفات الحضور التي تحمل أختام مدير المشروع ومضاهاتها بالتوقيعات الموجودة على باقي الكشوفات المرفقة يتبين أنها تحمل نفس التوقيعات الموجودة في كل كشف مما يؤكد أنها صادرة عن المدعى عليها وتُثبت استخدامها لعمالة المدعية. وفيما يخص إشارة وكيل المدعى عليها إلى وجود كشوف حضور العمال مؤرخة في ديسمبر ٢٠٢٠، فإنه جدير بالذكر أن المدعى عليها هي من طلبت تزويدها بالعمالة لهذا الشهر عبر الايميل وبيان ذلك الايميلات الواردة منها بحسب التسلسل التاريخي الاتي تفصيله: - ١-بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠ صدر إخطار من المدعية عبر الايميل إلى المدعى عليه تؤكد فيه أنه سيتواجد عدد من العمالة في ورشة التصنيع الخاصة بالمدعى عليها في اليوم التالي وعليه طلبت من المدعى عليها اتخاذ اللازم بتقديم الوثائق اللازمة لدخول المشروع. ٢-وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ أكدت المدعى عليها ذلك بإرسال ايميل داخلي بين موظفيها يفيد تحريك العمالة إلى المشروع. ٣-وبتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠ أخطرت المدعية المدعى عليها عبر الايميل بتواجد عمالها (مراقبي الجودة) والاذن لهم بالدخول. ٤- ومزيد من البينة أنه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠ صدر ايميل آخر بين منسوبي المدعى عليها مع نسخة لمنسوبي المدعية متضمن طلبهم موافقة الموظف المختص بدخول العمالة في شهر ديسمبر ٢٠٢٠كل هذه المراسلات تؤكد عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها من ان موكلته لم تطلب العمالة لشهر ديسمبر. كذلك لو كانت موافقة مدير المشروع مرهونة بوجود أمر الشراء لما قام مدير المشروع السيد/ (...) بختم كشوفات الحضور الخاصة بشهر ديسمبر ٢٠٢٠م كما هو ثابت في الكشوف المرفقة مما يؤكد عدم صحة دفع وكيل المدعى عليها في هذا الخصوص. إضافة إلى ما تقدم أنه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٠م صدر ايميل من المدعية إلى المدعى عليها تطلب فيه تزويدها بأمر الشراء لإرفاق رقمه في الفواتير التي تصدر لاحقا، الا ان المدعى عليها تأخرت في إجابة هذا الطلب. واستمرارا لتناقض دفوع وكيل المدعى عليها، فهو يرد على دفوعه بنفسه بأن أشار في مذكرته بالآتي (فإذا تبين صحة الفاتورة خلال ٦٠ يوما فإنه يتم دفع المقابل وإلا فإنها ترجع إلى المورد لتصحيحها) وكلامه قد أتى تأكيدا على أنه إذا لم تقم موكلته بالاعتراض خلال هذه المدة فإن الفواتير تكون صحيحة وقيمتها مستحقة للمدعية بصفتها المورد، و بما أن وكيل المدعى عليها قد أقر في مذكرته أن هذه الاختام تعود لموكلته فإن قيمة جميع الفواتير تكون ثابتة في ذمة المدعى عليها للمدعية كونها مختومة و موقعة من منسوبها، فالأصل أن تصديق المدعى عليها بختمها إضافة إلى توقيع منسوبها هو إقرار منها على صحة قيمة الفواتير و تعهدا منها بسداد قيمتها بعد ٦٠ يوما من تاريخ استلامها، خاصة أنها لم تعترض لمدة زادت عن الفترة المقررة عرفا التي ذكرها وكيل المدعى عليها. وكما أشرنا في مذكرتنا السابقة بان الفواتير مذكور بها أن للعميل الاعتراض على الفاتورة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها فلو كانت كشوف الحضور المرفق بالفواتير غير صحيحة لاعترضت المدعى عليها في حينها أو رفضت استلام الفواتير، و على فرضية صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها ولا يعني التسليم بصحة ما أورده بأن المدة المتاحة لموكلته للاعتراض على الفواتير هي ستين يوما و ليست سبعة أيام كما هو ثابت في الفواتير لكانت اعترضت خلالها وعليه فإن سكوتها لمدة أطول من ذلك يؤكد سلامة و صحة الفواتير و ثبوت قيمتها في ذمة المدعى عليها. و لا يُخفى على فضيلتكم أن المُقرر عرفا و قضاء ان الفواتير المُصادق عليها تعد في أصلها إقرار من قبل المصادِق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته، كما لا يُخفى على فضيلتكم أن القضاء التجاري قد قرر في أحكامه إلى ان أختام الطرف الآخر على الأوراق و المُحررات حجة عليه، و من السوابق القضائية التي تؤكد ذلك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة في القضية رقم ٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ بالمحكمة الإدارية بجدة و الذي أكد في مضمونه بان تذييل المدعى عليها على الفواتير يعد إقرارا منها على صحتها. صاحب الفضيلة، لما كان الاثبات مقدم على النفي وحيث أن وكيل المدعى عليها نفى صحة الدعوى نفيا مُرسلا لا يقوى إلى إبطال أو نقض ما قدمناه من مستندات لإثبات صحة الدعوى إضافة إلى تناقضات وكيل المدعى عليها فيما أبداه من دفوع مما نأمل معه من الدائرة الموقرة الالتفات عن جميع ما دفع به وكيل المدعى عليها ونتمسك بطلب المدعية بإلزام المدعى عليها مبلغ و قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريالا وتسعة هللات قيمة توريد العمالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية وذلك للاطلاع على المستندات، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، قدم الخبير تقريره النهائي الذي خلص إلى: إجمالي القيمة المستحقة للشركة (المدعية) لدى الشركة (المدعى عليها) قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال سعودي لا غير). ملاحظات: ١- وجود (٢٧) فاتورة صادرة من الشركة (المدعية) وتقر الشركة (المدعى عليها) باستحقاقها للشركة (المدعية) وقيمتها (٦٩٣,٦٣٨) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا. ٢-وجود (٦) فواتير لا تعترف بها الشركة (المدعى عليها) وذكرت أن سبب ذلك هو عدم صدور تلك الفواتير عن أمر شراء صحيح وعدم اعتماد مدير المشروع المباشر لها – أرقام تلك الفواتير (٧٦٧ – ٥٩٢- ٦٦٩- ٧٦٨ – ٨٧٧ – ٩٣٧). ٣- جميع الفواتير (٦) الستة مقبولين من الناحية المحاسبية. وفي جلسة ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته ذكر وكيل المدعى عليها أنه قدم ملاحظاته على التقرير ولم يقم الخبير بالرد عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لحين إيداع الخبير للتقرير النهائي ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في١١ /١١ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أجاب عن ملاحظات المدعى عليها بأنها لم تقدم مستندات جديدة. ثم قرر وكيل المدعية أنه تقدم بطلب عارض في المذكرة المؤرخة في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، لعدم وجود خانة تقديم طلب عارض عبر بوابة ناجز، وقرر اكتفائه بما سبق، وذكر وكيل المدعى عليها أنه قدم ملاحظات للخبير تتضمن أن التوقيع على الفواتير لا يدل على أنها معتمدة وأن هناك فواتير مرفوضة وأن الخبير أجابه أنه لم يقدم مستندات جديدة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره وقدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال وتسع هللات يمثل أجرة توريد أيدي عاملة وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٤٠,٠٣٦) مائتان وأربعون ألف وستة وثلاثون ريالا، وأنكر ما زاد عن ذلك. ولاختلاف أطراف الدعوى في المبلغ الإجمالي للتعامل؛ فقد اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية، وذلك للاطلاع على المستندات، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وستة وخمسون ريالا، وذلك بناء على فواتير مبنية على كشف ساعات عمل صادرة من المدعى عليها وعدد الساعات فيها يتوافق مع عدد الساعات المدونة في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالنتيجة التي توصل إليها الخبير. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن التوقيع على الفواتير لا يدل على اعتماد الفواتير؛ فإن الخبير أثبت أن الفواتير مبينة على كشف ساعات عمل صادرة من المدعى عليها، وتدوين المدعى عليها لعدد ساعات العمل في الكشف يعد إقرارها منها بعمل الأيدي العاملة هذه الساعات. وأما أتعاب الخبرة؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب وقدرها (٢٨,٧٥٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة المقدمة في المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ،؛ فإن الثابت من خلال ما انتهى إليه الخبير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتخصصة المتحدة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وستة وخمسون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٤,٣٢٥,٦٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا وستون هللة عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530040412 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المتحدة للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيز الوقائع يتمثل في تقدم وكيل المدعية ــ أعلاه ــ إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٤٣.٦٦٣.٠٩) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسع هللات عبارة عن متبقي قيمة توفير عمالة قدمتها موكلته لها. وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية الخامسة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها فيها رقم (٤٤٣٠٩٥٦٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المذكور مع التعويض عن أتعاب الخبير بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ريالاً وعن أتعاب المحاماة بمبلغ (٩٤.٣٢٥.٦٠) ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها: أحمد بن حمد المطيري. بصحيفة اعتراض على ذلك الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٥٩٤٤١٤) خلص فيها إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالمبلغ المستحق للمستأنف ضدها فقط وقدره (٦٩٣.٦٣٨.١٤) ريالاً؛ مؤسساً ذلك على أسبابٍ حاصلها: (١) أن أمر الشراء كان بمبلغ (٢٤٠.٠٣٦) ريالاً فقط وما زاد على هذا المبلغ يخضع لموافقة مدير المشروع وذلك بالختم على جداول الحضور والانصراف وهو ما لم يتحقق في الفواتير المرفوضة. (٢) أن المبلغ الإجمالي المسجل لدى موكلته هو (٦٩٣.٦٣٨.١٤) ريالاً وبالتالي فلا صحة لما تطالب به المدعية زيادة على ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، والفواتيرُ تتجاوز أمر الشراء ويلزم لها الموافقة من مدير المشروع كما هو منصوص عليه في أمر الشراء. (٣) أنه لم يصدر تعديل على أمر الشراء وموكلته تنكر صحة كشوف العمال الخالية من ختم وتوقيع مدير المشروع، والختمُ الممهورة به الفواتير هو ختم استلام وليس ختم موافقة. والفواتير الصادرة من المدعية لا تثبت حقها لكونها صادرة منها. (٤) أنه تم تسليم الخبير المنتدب في القضية صورة من محضر بتوقيع من المستأنف ضدها واستلامها للفاتورة رقم ٧٦٧ ولم يضمن الخبير ذلك في تقريره كما لم يضمن ما يفيد أن المستأنف ضدها أرسلت الفاتورة مرة أخرى للمستأنفة. (٥) أن الخبير ذكر أن جميع الفواتير المرفوضة لها جدول ساعات عمل للموظفين، وذلك غير صحيح؛ إذ لا يوجد سوى كتابة بخط اليد بلا أي ختم من موكلته. هكذا تلخصت أسباب الاعتراض. وبإحالته لهذه الدائرة عقدت له جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١/١٣هـ وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية ـــالمستأنف ضدها ــ كما حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها ـ المستأنفة ــ وبعد الاطلاع على الحكم ــ محل الاعتراض ــ وطلب الاعتراض تم رفع الجلسة للمداولة ثم تم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على عريضة الحكم ــ محل الاعتراض ــ وصحيفة الاعتراض المقدم عليه، وتأمل ذلك فقد تبين أن الاعتراض مقدم خلال المهلة النظامية ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما تكفلت بالرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد ذلك الحكم محمولاً على أسبابه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في٠١/١٢/١٤٤٤ القاضي بالزام أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتخصصة المتحدة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وستة وخمسون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٤,٣٢٥,٦٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا وستون هللة عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث